وتسمى صلاة التسبيح وصلاة الحبوة ، وهي من المستحبات الأكيدة ، ومشهورة بين العامة والخاصة ، والأخبار متواترة فيها ، فعن أبي بصير عن الصادق (عليه السلام): أنه قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لجعفر : (( ألا أمنحك ألا أعطيك ألا أحبوك ؟ فقال له جعفر : بلى يا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ، قال : فظن الناس أنه يعطيه ذهباً وفضة ، فتشرّف الناس لذلك ، فقال له: إني أعطيك شيئاً إن أنت صنعته كل يوم كان خيراً لك من الدنيا وما فيها ، فإن صنعته بين يومين غفر الله لك ما بينهما ، أو كل جمعة أو كل شهر أو كل سنة سنة غفر لك ما بينهما )) ، وفي خبر آخر قال: (( ألا أمنحك ألا أعطيك ألا أحبوك ألا أعلمك صلاة إذا أنت صليتها لو كنت من الزحف وكان عليك مثل رمل عالج وزبد البحر ذنوبا غفرت لك ؟ قال: بلى يا رسول الله )) والظاهر أنه حباه إياها يوم قدومه من سفره وقد بشر ذلك اليوم بفتح خيبر .
فقال ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : (( والله ما أدري بأيهما أنا أشد سروراً بقدوم جعفر أو بفتح خيبر )) ، فلم يلبث أن جاء جعفر فوثب رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فالتزمه وقبل ما بين عينيه ، ثم قال : (( ألا أمنحك . . . )) الخ .
وهي أربع ركعات بتسليمتين ، يقرأ في كل منها الحمد وسورة، ثم يقول: ( سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ) خمس عشرة مرة ، وكذا يقول في الركوع عشر مرات ، وبعد رفع الرأس منه عشر مرات ، وكذا في السجدة الأولى عشر مرات ، وبعد الرفع منها عشر مرات ، كذا في السجدة الثانية عشر مرات ، وبعد الرفع منها عشر مرات ، ففي كل ركعة خمسة وسبعون مرة ، ومجموعها ثلاثمائة تسبيحة.
* يجوز إتيان هذه الصلاة في كل من اليوم والليلة ، ولا فرق بين الحضر والسفر ، وأفضل أوقاته يوم الجمعة حين ارتفاع الشمس ، ويتأكد إتيانها في ليلة النصف من شعبان.
* لا يتعين فيها سورة مخصوصة ، لكن الأفضل أن يقرأ في الركعة الأولى إذا زلزلت ، وفي الثانية والعاديات ، وفي الثالثة إذا جاء نصر الله ، وفي الرابعة قل هو الله أحد.
* يجوز تأخير التسبيحات إلى ما بعد الصلاة إذا كان مستعجلا ، كما يجوز التفريق بين الصلاتين إذا كان له حاجة ضرورية بأن يأتي بركعتين ثم بعد قضاء تلك الحاجة يأتي بركعتين أخريين.
* يجوز احتساب هذه الصلاة من نوافل الليل أو النهار ، أداء أو قضاء .
فعن الصادق (عليه السلام) : (( صل صلاة جعفر أي وقت شئت من ليل أو نهار ، وان شئت حسبتها من نوافل الليل ، وإن شئت حسبتها من نوافل النهار ، حسب لك من نوافلك وتحسب لك صلاة جعفر )) ، والمراد من الاحتساب تداخلهما فينوي بالصلاة كونها نافلة وصلاة جعفر ، ويحتمل أنه ينوي صلاة جعفر ويجتزىء بها عن النافلة ، ويحتمل أنه ينوي النافلة ويأتي بها بكيفية صلاة جعفر فيثاب ثوابها أيضا .
وهل يجوز إتيان الفريضة بهذه الكيفية أولا ؟
قولان ، لا يبعد الجواز على الاحتمال الأخير دون الأولين ودعوى أنه تغيير لهيئة الفريضة و العبادات توقيفية مدفوعة بمنع ذلك بعد جواز كل ذكر ودعاء في الفريضة ، ومع ذلك الأحوط الترك.
* يستحب القنوت فيها في الركعة الثانية من كل من الصلاتين .
* لو سها عن بعض التسبيحات أو كلها في محل فتذكر في المحل الآخر يأتي به مضافاً إلى وظيفته، وإن لم يتذكر إلا بعد الصلاة قضاه بعدها.
* عدم الاكتفاء بالتسبيحات عن ذكر الركوع والسجود ، بل يأتي به أيضا قبلها أو بعدها.
* يستحب أن يقول في السجدة الثانية من الركعة الرابعة بعد التسبيحات: (( يا من لبس العز والوقار ، يا من تعطف بالمجد وتكرم به ، يا من لا ينبغي التسبيح إلا له ، يا من أحصى كل شيء علمه ، يا ذا النعمة والطول ، يا ذا المن والفضل ، يا ذا القدرة والكرم، أسألك بمعاقد العز من عرشك ، وبمنتهى الرحمة من كتابك ، وبأسمك الأعظم الأعلى ، وبكلماتك التامات أن تصلي على محمد وآل محمد ، وأن تفعل بي كذا وكذا )) ويذكر حاجته.