|
مــوقوف
|
رقم العضوية : 29723
|
الإنتساب : Jan 2009
|
المشاركات : 388
|
بمعدل : 0.07 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
ملاك القوة
المنتدى :
المنتدى العقائدي
بتاريخ : 10-03-2009 الساعة : 02:47 AM
ملاك القوة وهذه كتبكم تقول ان رسول الله يتوضىء بالنبيذ ..ولكن فقط لتفهموا مانكرره ان ليس كل نبيذ خمر ..فماقولك في كتبكم التي تتهم الرسول ان كنت تريد التعامل بالمثل
[521] 2 ـ محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن محمد بن علي قال: أخبرني سماعة بن مهران.
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن علي الهمداني، عن علي بن عبدالله الخياط عن سماعة بن مهران، عن الكلبي النسابة، أنه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن النبيذ؟ فقال: حلال، فقال: إنا ننبذه فنطرح فيه العكر، وما سوى ذلك، فقال: شه، شه تلك الخمرة المنتنة، قلت: جعلت فداك فأي نبيذ تعني؟ فقال: إن أهل المدينة شكوا إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) تغير الماء، وفساد طبائعهم، فأمرهم أن ينبذوا، فكان الرجل يأمر خادمه أن ينبذ له، فيعمد إلى كف من تمر فيقذف به في الشن ، فمنه شربه، ومنه طهوره.
فقلت: وكم كان عدد التمر الذي في الكف؟ فقال: ما حمل الكف، فقلت: واحدة أو اثنتين؟ فقال: ربما كانت واحدة، وربما كانت اثنتين، فقلت: وكم كان يسع.
الشن ماء؟ فقال: ما بين الأربعين إلى الثمانين، إلى ما فوق ذلك، فقلت: بأي الأرطال؟ فقال: أرطال مكيال العراق. المصدر كتاب وسائل للشيعة /2 ـ باب حكم النبيذ واللبن
[522] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين قال: لا بأس بالوضوء بالنبيذ، لأن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قد توضأ به، وكان ذلك ماء قد نبذت فيه تميرات، وكان صافيا فوقها، فتوضأ به.
أقول: فالنبيذ المذكور لم يخرج عن كونه ماء مطلقا، فلا إشكال في شربه والطهارة به لما تقدم المصدر .كتاب وسائل للشيعة /2 ـ باب حكم النبيذ واللبن
|
|
|
|
|