اقتباس :
|
اي مذهب واي دين يقوم على سب الغير والقدح في عرض النبي الكريم ؟ قال تعالى ((وانك لعلى خلق عظيم ))
|
نحن لا نسب بل نلعن من لعنه رسول الله صل الله عليه و آله و لا نتهم عرض الرسول ص بالزنا فهذه كذبة من مشايخكم عليكم
اقتباس :
|
#اي مذهب يجيز مفاخذة الطفلة الصغيرة ويجيز للامام الوقوع في اعراض العامة من الشيعة ؟؟ اين الغيرة ؟؟
|
لا تكذب لا نبيع شرفنا للمشايخ يا احمق
كذاب لا يوجد هذا بل هو عندكم المفاخذة لطفلة و ليس عندنا لكن انتم لفقتم كذبة على الخميني و بترتم الفتوة
لكن انظر الى مشايخك ماذا يقولون :
- ابن عمر الجاوي الشافعي - نهاية الزين
- الجزء : ( 1 ) - رقم الصفحة ( 334 ) :
- وخرج بالتمكين التام التمكين غير التام كما إذا كانت صغيرة لا تطيق الوطء ولو تـمتع بالمقدمات ، يقصد بالمقدمات الأمور تسبق الوطء كالتقبيل والضم والتفخيذ وغيرها من الاستمتاعات
/////كتاب روضة الطالبين للنووي :
يجوز وقف العبد والجحش الصغيرين والزَّمِن الذي يُرجى زوال زمانته،
كما يجوز نكاح الرضيعة
للتوثيق الرابط :
/////إبن حجر - فتح الباري شرح صحيح البخاري -
الجزء : ( 9 ) - رقم الصفحة : ( 101 )
وقال إبن بطال ، يجوز تزويج الصغيرة بالكبير إجماعا ولو كانت في المهد :eek:
لكن لا يمكن منها حتى تصلح للوطء.
الرابط:
/////الشوكاني - نيل الأوطار - الجزء : ( 6 ) - رقم الصفحة : ( 252 )-
وفي الحديث أيضا دليل على أنه يجوز تزويج الصغيرة بالكبير ، وقد بوب لذلك البخاري وذكر حديث عائشة ، وحكي في الفتح الاجماع على جواز ذلك . قال : ولو كانت في المهد لكن لا يمكن منها حتى تصلح للوطئ .
الرابط
أما العجب تريد العجب فخذ هذا العجب:
كتاب المغني لابن قدامة
الجزء الثامن _الصفحه120
" وهو ظاهر كلام أحمد , وفي أكثر الروايات عنه , قال : تستبرأ , وإن كانت في المهد :eek:. وروي عنه أنه قال : إن كانت صغيرة بأي شيء تستبرأ إذا كانت رضيعة . وقال في رواية أخرى : تستبرأ بحيضة إذا كانت ممن تحيض , وإلا بثلاثة أشهر إن كانت ممن توطأ وتحبل . فظاهر هذا أنه لا يجب استبراؤها , ولا تحرم مباشرتها . وهذا اختيار ابن أبي موسى , وقول مالك , وهو الصحيح ; لأن سبب الإباحة متحقق . وليس على تحريمها دليل , فإنه لا نص فيه , ولا معنى نص ; لأن تحريم مباشرة الكبيرة إنما كان لكونه داعيا إلى الوطء المحرم , أو خشية أن تكون أم ولد لغيره , ولا يتوهم هذا في هذه , فوجب العمل بمقتضى الإباحة . فأما من يمكن وطؤها , فلا تحل قبلتها , ولا الاستمتاع منها بما دون الفرج قبل الاستبراء , إلا المسبية , على إحدى الروايتين . "
الإمام العلامة محيي الدين بن شرف النووي الدمشقي
- روضة الطالبين - الجزء : ( 4 ) - رقم الصفحة ( 379 ) :
- الثانية : يجوز وقف ما يراد لعين تستفاد منه ، كالاشجار للثمار ، والحيوان للبن والصوف والوبر والبيض ، وما يراد لمنفعة تستوفى منه ، كالدار ، والارض . ولا يشترط حصول المنفعة والفائدة في الحال ، بل يجوز وقف العبد والجحش الصغيرين ، والزمن الذي يرجى زوال زمانته ،كما يجوز نكاح الرضيعة.
- فقه الأسرة المسلمة - النكاح
- الحقوق الزوجية - الإستمتاع وآدابه (380)
رقم الفتوى : 23672
عنوان الفتوى : حدود الاستمتاع بالزوجة الصغيرة
تاريخ الفتوى : 06 شعبان 1423
السؤال: أهلي زوجوني من الصغر صغيرة وقد حذروني من الاقتراب منها ماهو حكم الشرع بالنسبة لي مع زوجتي هذه وما هي حدود قضائي للشهوة منها وشكرا لكم؟.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت هذه الفتاة لا تحتمل الوطء لصغرها، فلا يجوز وطؤها لأنه بذلك يضرها، وقد قال النبي (ص) لا ضرر ولا ضرار رواه أحمد وصححه الألباني.
وله أن يباشرها ، ويضمها ويقبلها ، وينزل بين فخذيها ، ويجتنب الدبر لأن الوطء فيه حرام ، وفاعله ملعون
.......وفيما يتعلق بموضوع سؤالك، فإنه لا حرج في تقبيل الزوجة الصغيرة بشهوة والمفاخذة ونحو ذلك ولو كانت لا تطيق الجماع، وقد بين العلماء رحمهم الله تعالى أن الأصل جواز استمتاع الرجل بزوجته كيف شاء إذا لم يكن ضرر، وذكروا في ذلك استمناءه بيدها ومداعبتها وتقبيلها وغير ذلك... قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في الغرر البهية: (والبعل) أي: الزوج (كل تمتع) بزوجته جائز (له) حتى الاستمناء بيدها، وإن لم يجز بيده وحتى الإيلاج في قبلها من جهة دبرها. انتهى، ولك أن تراجع في هذا الفتوى رقم: 23672.