من الوهابية بعد إفلاسهم في النقاش والمحاورة في العقائد
وبعدما تم إلقامهم الحجر
خصوصا في قضية الخلافة ومظلومية الزهراء ع
فلجأوا يتشدقون بهذه السنة التي أحلها الإسلام وحرمها المبدع عمر(ابن صهاك)
( الزواج المنقطع ( المتعة )
عدد الروايات : ( 11 )
صحيح مسلم - الحج - في المتعة بالحج والعمرة - رقم الحديث : ( 2135 )
- حدثنا محمد بن المثنى وإبن بشار قال إبن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أبي نضرة قال
كان إبن عباس يأمر بالمتعة وكان إبن الزبير ينهى عنها قال فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله فقال على يدي دار الحديث تمتعنا مع رسول الله (ص) فلما قام عمر قال إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء وإن القرآن قد نزل منازله فأتموا الحج والعمرة لله كما أمركم الله وأبتوا نكاح هذه النساء فلن أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة . وحدثنيه زهير بن حرب حدثنا عفان حدثنا همام حدثنا قتادة بهذا الإسناد وقال في الحديث فافصلوا حجكم من عمرتكم فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم .
هنا عمر يعترض على ما كان يفعل رسول الله ص
وكأنه غير مؤمن برسالته
صحيح مسلم - الحج - في نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام - رقم الحديث : ( 2145 )
- وحدثنا محمد بن المثنى وإبن بشار قال إبن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكم عن عمارة بن عمير عن إبراهيم
بن أبي موسى عن أبي موسى أنه كان يفتي بالمتعة فقال له رجل رويدك ببعض فتياك فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعد حتى لقيه بعد فسأله فقال عمر قد علمت أن النبي (ص) قد فعله وأصحابه ولكن كرهت أن يظلوا معرسين بهن في الأراك ثم يروحون في الحج تقطر رءوسهم .
وهنا ابن صهاك يعلم بأن الرسول ص يتمتع هو أصحابه
ولكن رأيه فوق رأي الوحي والرساله لله دره من نبي ثاني
صحيح مسلم - الحج - جواز التمتع - رقم الحديث : ( 2146 )
- حدثنا محمد بن المثنى وإبن بشار قال إبن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة قال قال عبد الله بن شقيق كان عثمان ينهى عن المتعة وكان علي يأمر بها فقال عثمان لعلي كلمة ثم قال علي لقد علمت أنا قد تمتعنا مع رسول الله (ص) فقال أجل ولكنا كنا خائفين . و حدثنيه يحيى بن حبيب الحارثي حدثنا خالد يعني إبن الحارث أخبرنا شعبة بهذا الإسناد مثله .
ما باقي إلا عثمان يعلم الإمام علي ع باقوال رسول الله ص وبأصول الدين وأحكامه والحلال والحرام
صحيح مسلم- الحج - جواز التمتع - رقم الحديث : ( 2147 )
- وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد بن المسيب قال :
اجتمع علي وعثمان ( ر ) بعسفان فكان عثمان ينهى عن المتعة أو العمرة فقال علي ما تريد إلى أمر فعله رسول الله (ص) تنهى عنه فقال عثمان دعنا منك فقال إني لا أستطيع أن أدعك فلما أن رأى علي ذلك أهل بهما جميعا .
وهنا يخالفون الإمام علي ع وهو أعلمهم بسنة النبي ص
صحيح مسلم - الحج - جواز التمتع - رقم الحديث : ( 2148 )
حتى متعة الحج حرمها المحدث ابن صهاك لله دره من نبي
صحيح مسلم - الحج - جواز التمتع - رقم الحديث : ( 2149 )
- وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن عياش العامري عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر ( ر ) قال كانت لنا رخصة يعني المتعة في الحج .
صحيح مسلم - الحج - جواز التمتع - رقم الحديث : ( 2155 )
- وحدثنا محمد بن المثنى وإبن بشار قال إبن المثنى حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن قتادة عن مطرف قال بعث إلي عمران بن حصين في مرضه الذي توفي فيه فقال إني كنت محدثك بأحاديث لعل الله أن ينفعك بها بعدي فإن عشت فاكتم عني وإن مت فحدث بها إن شئت إنه قد سلم علي واعلم أن نبي الله (ص) قد جمع بين حج وعمرة ثم لم ينزل فيها كتاب الله ولم ينه عنها نبي الله (ص) قال رجل فيها برأيه ما شاء .
قال رجل فيها برأيه
من هو الرجل هذا؟
هل يجرأ احدا غير بن صهاك أن بغيير السنة؟
صحيح مسلم - الحج - جواز التمتع - رقم الحديث : ( 2158 )
- حدثنا حامد بن عمر البكراوي ومحمد بن أبي بكر المقدمي قالا حدثنا بشر بن المفضل حدثنا عمران بن مسلم عن أبي رجاء قال قال عمران بن حصين نزلت آية المتعة في كتاب الله يعني متعة الحج وأمرنا بها رسول الله (ص) ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج ولم ينه عنها رسول الله (ص) حتى مات قال رجل برأيه بعد ما شاء .
ما شاء الله رأي فوق رأي الرسول ص
تعديل وزاري الظاهر
- و حدثنيه محمد بن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد عن عمران القصير حدثنا أبو رجاء عن عمران بن حصين بمثله غير أنه قال : وفعلناها مع رسول الله (ص) ولم يقل وأمرنا بها .
نعم لانها مباحة وليست واجبة
فالمباح لا يؤمر به
صحيح مسلم - الحج - جواز التمتع - رقم الحديث : ( 2176 )
- حدثنا محمد بن حاتم حدثنا روح بن عبادة حدثنا شعبة عن مسلم القري قال سألت إبن عباس ( ر ) عن متعة الحج فرخص فيها وكان إبن الزبير ينهى عنها فقال هذه أم إبن الزبير تحدث أن رسول الله (ص) رخص فيها فادخلوا عليها فاسألوها قال فدخلنا عليها فإذا امرأة ضخمة عمياء فقالت قد رخص رسول الله (ص) فيها .
مشكور حبيبي عبد محمد على هذا الموضوع
بالتأكيد لولا منع ابن الخطاب لهذه السنّة المباركة
ولولا تحريفه لسنّة النبي (ص) فيها
لما رأينا الآن انتشار الزنا والعادة السرية و.........
فلعنه الله ولعن من رضي على فعله
(( من سنّ سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامة ))
نعم اخي عبد محمد
هذا الامر واضح بالقران الكريم في سورة النساء عند قوله تعال"واتوهن اجورهن" حين ان الاجر ياتي من الاجرة والشيء الماجور المؤقت
وهذا دليل عليه ولو اريد به شيا اخر لقيل مهورهن
بغض النظر عنالاحاديث فالقران لم يحرمها بل حلليها لو كان حرمها لنزلت ايه تحريم بذلك
مشكور اخ عبد محمد
لقد سبق ان قلت لي ان شروطها كشروط الزواج العادي لكن ما يختلف انه مؤقت
وسبق ان رايت موضوع هنا يقول بانه شروطها كثر كما وردت عن الشيعة فما شروط المتعة بالضبط
وما هي حدودها
جزاك الله كل خير
مشكور حبيبي عبد محمد على هذا الموضوع
بالتأكيد لولا منع ابن الخطاب لهذه السنّة المباركة
ولولا تحريفه لسنّة النبي (ص) فيها
لما رأينا الآن انتشار الزنا والعادة السرية و.........
فلعنه الله ولعن من رضي على فعله
(( من سنّ سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامة ))
نعم أخي وجدي الجاف
ما قلته هو عين العقل
فالله سبحانه وتعالى حين يحلل أو يحرم أو يامر أو ينهى عن شيء
نعم اخي عبد محمد
هذا الامر واضح بالقران الكريم في سورة النساء عند قوله تعال"واتوهن اجورهن" حين ان الاجر ياتي من الاجرة والشيء الماجور المؤقت
وهذا دليل عليه ولو اريد به شيا اخر لقيل مهورهن
بغض النظر عنالاحاديث فالقران لم يحرمها بل حلليها لو كان حرمها لنزلت ايه تحريم بذلك
مشكور اخ عبد محمد
لقد سبق ان قلت لي ان شروطها كشروط الزواج العادي لكن ما يختلف انه مؤقت
وسبق ان رايت موضوع هنا يقول بانه شروطها كثر كما وردت عن الشيعة فما شروط المتعة بالضبط
وما هي حدودها
جزاك الله كل خير
هداك الله أخت روح فلسطين
فتحليلك هذا لم يتوصل إليه الكثير من أكابر العلماء من أهل السنة
وبالأخص الوهابية
اسأل الله أن يزيدك بسطة في العلم وسداد في العقل والهداية
في نظر الشيعة الإماميّة أن الزواج الثابت في الاسلام هو الزواج الدائم
والزواج الموقّت ( المتعة ) ، ولا يوجد في زماننا اتصال واقتران بين الزوجين شرعي إلاّ من خلال هذين الزواجين .
وأما شروطهما فهي:
1 ـ يشترط في كليهما التلفظ بصيغة عقد الزواج من الايجاب والقبول . ففي الدائم ، تقول المرأة للرجل : زوّجتكَ ( أو انكحتك ) نفسي على المهر المعلوم .
فيقول الرجل لها : قبلت .
وفي الموقّت ، تقول المرأة للرجل : متّعتك ( أو انكحتك ) نفسي على المهر المعلوم في المدة المعلومة .
فيقول الرجل لها : قبلت .
2 ـ يشترط في كليهما تعيين المهر .
ولا فرق بين أن يكون المهر مالاً ـ كألف دينار أو درهم ـ أو غير مال كمنفعة أو عمل أو تعليم أو غير ذلك .
3 ـ يشترط في كليهما إذن الولي ـ الأب والجد من طرف الأب ـ اذا كانت البنت بكراً، ولا يشترط في كليهما اذن الولي إذا كانت المرأة ثيبا .
4 ـ يشترط في كليهما العدّة بالمدخول بها ، لمن تريد ان تتزوّج ثانية .
5 ـ يشترط في الدائم النفقة على الزوجة ، ولا يشترط في الموقّت إلاّ مع الشرط ضمن العقد .
6 ـ يشترط في الموقّت ذكر مدّة التمتّع ، كسنة أو شهر أو يوم أو غير ذلك .
7 ـ يشترط في الدائم التوارث بين الزوجين .
8 ـ يشترط الاشهاد في طلاق الزوجة الدائمة .
9 ـ لا طلاق في زواج الموقّت ، وإنّما تبين المرأة بانقضاء المدّة المقرّرة أو بهبة بقية المدّة لها .
10 ـ لا يشترط في كليهما الاشهاد حال العقد ، بل هو أمر مستحب .
الجواب منقول من مركز الابحاث العقائدية
-------
السؤال: ما هي شروط عقد زواج المتعة ؟
الجواب: السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ، و بعد :
زواج المتعة أو الزواج المؤقت ، هو كالزواج الدائم ، و يشترط فيه إذن الأب أو الجد للأب بالنسبة الى البنت ( الباكرة ) التي لم تتزوج من قبل .
و لا بد أن يتم تحديد المدة و المهر و الاتفاق عليهما من قبل الزوجين ثم إجراء صيغة العقد ، بأن تقول المرأة للرجل متعتك نفسي على المهر المعلوم في المدة المعلومة ، و يقول الرجل لها قبلت .
أما بالنسبة الى الشهود فلا يشترط في عقد الزواج سواء منه الدائم أو المنقطع وجود شهود من حيث الحكم الشرعي ، لكن حفاظاً على المصالح العامة ينبغي للطرفين تثبيت العقد الشرعي في المحاكم القانونية لضمان عدم ضياع حق لأحد من الزوجين .
و هنا ينبغي أن نُشير الى أن الزوجة لا تستحق في الزواج المنقطع النفقة من الزوج ، كما و لا يتوارث الزوجان من بعضهما إن حدث موت قبل إنتهاء الوقت .
تجدين الجواب هتا