كنت قاعده اتصفح كتاب صحيح مسلم on line ولقيت هالحديث ..
باب النكاح - باب: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة آخرا.
4825 - حدثنا مالك بن إسماعيل: حدثنا ابن عيينة: أنه سمع الزهري يقول: أخبرني الحسن بن محمد بن علي، وأخوه عبد الله، عن أبيهما:
أن عليا رضي الله عنه قال لابن عباس: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية، زمن خيبر.
[3979]
ممكن توضحولي هل اهو صحيح او لاء ؟؟ عشان لما احد يناقشني فيه اعرف ارد حتى لو ما نتحاجج ابمصادر السنه بس لازم ابين ليش ما نعترف فيه ؟؟ اسم الامام علي سلام الله عليه مذكور بالحديث ..ّ
كنت قاعده اتصفح كتاب صحيح مسلم on line ولقيت هالحديث ..
باب النكاح - باب: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة آخرا.
4825 - حدثنا مالك بن إسماعيل: حدثنا ابن عيينة: أنه سمع الزهري يقول: أخبرني الحسن بن محمد بن علي، وأخوه عبد الله، عن أبيهما:
أن عليا رضي الله عنه قال لابن عباس: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية، زمن خيبر.
[3979]
ممكن توضحولي هل اهو صحيح او لاء ؟؟ عشان لما احد يناقشني فيه اعرف ارد حتى لو ما نتحاجج ابمصادر السنه بس لازم ابين ليش ما نعترف فيه ؟؟ اسم الامام علي سلام الله عليه مذكور بالحديث ..ّ
و يعطيكم العافيه مقدما ً ..~
أخي الفاضل
اجمع السنة والشيعة على ان مصادر التشريع هي القرآن والسنة
لذا فإن القرآن أصدق الحديث ولا يقدم الحديث على القرآن لكون القرآن كلام الله
والأحاديث كتبها الناس
أما كونها قد حرمت فالمشهور أن من حرمها هو عمر
وعمر ليس نبي حتى يتبع
نبدأ بقول عمر بن الخطاب كما روى الجاحظ والقرطبي والسرخسي والحنفي والفخر الرازي وكثير من أعلام أهل السنة : ( متعتان كانتا على عهد رسول الله (ص) وأنا أنهى عنهما ، وأعاقب عليهما : متعة الحج ، ومتعة النساء ). وفي تاريخ ابن خلكان أن عمر قال : ( متعتان كانتا على عهد رسول الله (ص) وعلى عهد أبي بكر وأنا أنهى عنهما) .
فبماذا يفسر الأخوان أهل السنة قول عمر ، هل يصدق أن المتعتين كانتا على عهد النبي أم يكذب ؟
بالتأكيد يصدق ، إذاً هل لنا مبرر لو تركنا قول النبي (ص) وأخذنا بقول عمر ؟
ولو كان لنا مبرر إذاً فما معنى ( حلال محمد حلال إلى يوم القيامة ، وحرامه حرام إلى يوم القيامة )المتفق عليه بين علماء المسلمين قاطبة من دون إستثناء ؟
كان ذلك إجتهاداً شخصياً من عمر ، وكل إجتهاد عارضه نص فذلك الإجتهاد يضرب به عرض الحائط . وإن كان الإجتهاد من أكبر من عمر ، أفترون قول الله تعالى ، وقول رسوله العظيم أحق بالإتباع ، أم قول عمر بن الخطاب ؟
قال تعالى : (فما إستمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة (سورة النساء ،
وقد أخرج العلامة الأميني في الغدير المصادر الكثيرة من كتب أهل السنة كمسند ابن حنبل إمام الحنابلة ، وغيره في أن الآية نزلت في متعة النساء ، وأن الآية أول مستند لحليتها فهل يترك حلال الله ورسوله ليؤخذ بنهي عمر ، وتحريمه ؟ ثم نحن من أمة من ؟ أمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أم أمة عمر ؟
مع أن الكثير من الصحابة والتابعين والمسلمين ردوا على عمر تحريمه للمتعة ، مستدلين بالقرآن الكريم وتجويز رسول الله (ص) . وإليكم بعضاً منهم وبعض أقوالهم
عمران بن الحصين ، عبدالله بن عمر
جابر بن عبدالله الأنصاري وأبو سعيد الخدري قالا: ( تمتعنا إل نصف من عمر حتى نهى عمر الناس عنها في شأن عمرو بن حريث(
والزيبر بن العوام ، عبدالله بن مسعود ، عبدالله بن عمر
والعديد العديد من الصحابة . وإن هناك ايراد آخر على السنة الذين أخذوا بقول عمر في مسئلة متعة انساء وهي أن عمر ، نهى عن متعة النساء وعن متعة الحج فما السبب في أن السنة يجوزون متعة الحج ويحرمون متعة النساء ،،، فإن كان قول عمر صحيحاً .. كان اللازم حرمة كلتا المتعتين ... وإن كان قول عمر باطلاً ... كان من اللازم حلية كلتا المتعتين
و الشي الثاني الأحاديث اللي انت ذكرتها انا عارفتها بس انصدمت ابهالحديث ..!!!!
اشلون عليه ؟؟ ابي افهم
و يعطيك العافيه تعبتك معاي ..~
قال تعالى : ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب )
تعريفه : هو أن يحرم المتمتع بالعمرة إلى الحج في أحد أشهر الحج - شوال ، ذي القعدة وذي الحجة - ويلبي بها من الميقات ثم يأتي مكة ، ويطوف بالبيت سبعا ، ثم يسعى بين الصفا والمروة سبعا ، ثم يقصر ويحل من إحرامه - ليحل له جميع ما حرم عليه بالإحرام - ، حتى ينشئ في تلك السنة نفسها إحراما للحج من مكة ، ويخرج لعرفات ، ثم يفيض إلى المشعر الحرام ، ومنها إلى منى ، ثم يأتي بباقي المناسك من رمي الجمار والهدي والحلق أو التقصير والطواف وغيرها مما هو مفصل في الكتب الفقهية .
وجود اسم الإمام علي عليه السلام
لا يعني بالضرورة صحة الحديث , فهناك طرق لتصحيح او جرح الحديث لدى الشيعة
..
متعة الحج == حج التمتع
ينقسم الحج إلى ثلاثة أقسام : حج إفراد وحج والقران وحج التمتع
,,
ثانيا
نسخ آية من القرآن يكون بآية مثلها
و ليس حديث فما بالك بأحاديث متضاربة
يعضها ذكر انها حرمت غزوة خيبر و بعضها في وقت ثاني
و الآية على حد علمي مدينة...
و الله و رسوله أعلم
تحياتي
النبي محمد صلى الله عليه والهً والإمااااااااام علي "
هم ـأساس كوننا شيعه فالشيء اللي يأمرونا بهً ع العين والراس
وغيرهم من المنافقين المدعون نوووووووووووووووووووووو :cool::cool:
والسؤال اللي يدور في بالي اكثر ؟ :confused:
ليش عمر اللي حرمه بذات ؟
وين النبي عن التحريم اللي يسواه ويسوى الفلافه<- :p المبشرون بالحريق ؟
واين الشيخ الموقر ذا اللحى البيضاء :rolleyes: الأكبر والأجدر عن التحريم ؟
فلا يعقل ان النبي قبل موتهً يجعلهُ حلال وهو كما زعمتم محرم !!!
والقران فوق رؤوسكم ورأس خويكم عويمر ابن حطبه ...
:rolleyes::rolleyes:
ولأي مبرر حرمة ؟
<- سوري يمكن أسئلتي سببت تداخلات بالموضوع <- بما أن الموضوع عن هالشيء مايضر لو سئلت إشويات
كنت قاعده اتصفح كتاب صحيح مسلم on line ولقيت هالحديث ..
باب النكاح - باب: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة آخرا.
4825 - حدثنا مالك بن إسماعيل: حدثنا ابن عيينة: أنه سمع الزهري يقول: أخبرني الحسن بن محمد بن علي، وأخوه عبد الله، عن أبيهما:
أن عليا رضي الله عنه قال لابن عباس: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية، زمن خيبر.
[3979]
ممكن توضحولي هل اهو صحيح او لاء ؟؟ عشان لما احد يناقشني فيه اعرف ارد حتى لو ما نتحاجج ابمصادر السنه بس لازم ابين ليش ما نعترف فيه ؟؟ اسم الامام علي سلام الله عليه مذكور بالحديث ..ّ
و يعطيكم العافيه مقدما ً ..~
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ،
الأخت الفاضلة أم يعقوب ،
وهل لرسولنا الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم .. هل له أن ينهى ويُحرّم ما أحله الله في كتابه العظيم المُبين ؟!!
ولأن رسولنا الأكرم ( ص ) وآل بيته جميعاً ( ع ) قالوا لنا :
* إن جاءكم عنّا حديث فردُوه إلى كتاب الله .. فما خالفه فأضربوا به عرض الحائِط .
فهيّا نُطيعهم دون سواهِم .. فنعرض هذا الحديث على كتاب الله ، وننظُر ما النتيجة .. فتفضّلي إلى كتاب الله ،
يقول جل شأنه :
( والمُحصنات مِن النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم مُحصنين غير مُسافحين فما استمتعتم به مِنهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جُناح عليكم فيما تراضيتم به مِن بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ) .
مِن هُنا أختنا العزيزة أم يعقوب .. نجد أن ربّ العِزّة حلّل ( المُتعَة ) في كتابه العظيم المُبين .. ونجد أن هذا الحديث أحد ( أمرين ) .. وكِلاهُما لا يخدِم قائِلوا هذا الحديث .. فأسمعي وتدبري .. نقول :
الأمر الأوّل :
إما أن يكون هذا الحديث ( غير ) صحيح .. فلا تُحرّم المُتعة أبداً بالرجوع إلى كِتاب الله ومُخالَفته لمتن الحديث .
الأمر الثاني :
أن هذا الحديث وما هوَ في مَتنِهِ هوَ لظروف ومُلابسات معيّنة بعينها ( أي فترة بعينها ) .. فينتهي النهي بعد زوالِها .. فلا يكون حُكم مُطلق أبدا .
وهذا يحدث كثيراً .. فمثلاً :
أليست لحوم الميتة ولحم الخنزير ( حرام ) في الأصل .. ولكِنها قد تحِل في ظروف وملابسات مُعيّنة .. وبعد إنتهاءها .. يعود الحُكم إلى أصله ( أي التحريم ) .
وهذا ما يُطابِق لقول الحقّ سُبحانه : ( إلا ما اضطررتُم إليه ) .
وفي كِلتا الحالتين والأمرين .. حلال الله هوَ حلال ليوم القيامة ، وحرامه هوَ حرام إلى يوم القيامة .