|
شيعي محمدي
|
رقم العضوية : 30624
|
الإنتساب : Feb 2009
|
المشاركات : 3,716
|
بمعدل : 0.64 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
تشرين ربيعة
المنتدى :
منتدى الجهاد الكفائي
بتاريخ : 21-07-2009 الساعة : 10:16 PM
المسؤوليه القانونيه الدوليه للجرائم التي ترتكب بحق التركمان في مناطق تركمان ايلي
احمد الهرمزي *
يقوم القانون الدولي وخصوصا القانون الدولي الانساني والقانون الدولي الجنائي بتوفير الحمايه القانونيه الدوليه للافراد ويؤكد على مجموعه من القيم الانسانيه والاخلاقيه هذة القيم تم تضمينها في عدد من الاتفاقيات الدوليه التي صادقت عليها معظم الدول ومنها العراق ، وهذا القانون الذي يتم تطبيق احكامه في حاله النزاعات المسلحه المعلنه(كحاله الحرب) او النزاعات المسلحه غير المعلنه دوليه كانت او داخليه يعمل على حمايه الافراد من الاعتداء ويحظر استغلال المدنيين لتحقيق اهداف معينه كما يهدف الى منع الاعمال الانتقاميه والعقوبات الجماعيه او الاحتجاز او الاعتقال الغير مشروع والحرمان من الحق في محاكمه قانونيه وغيرها من انتهاكات جسيمه اخرى، وعليه فأن المنظمات التركمانيه يجب ان تكون جادة من ناحيه تحريك دعاوي على المليشيات او الاحزاب التي تمارس انتهاكات مستمرة بحق الشعب التركماني اذا لم تستطيع تحريك مثل هكذا دعوى في اطار القضاء العراقي لسبب من الاسباب.
كيفيه الوصول للمحكمه الجنائيه الدوليه
يقتصر اختصاص المحكمة على اشد الجرائم خطورة موضع اهتمام المجتمع الدولي باسره والاختصاص للمحكمة الجنائية ينعقد حال تحقق أربع جرائم نص عليها النظام الأساسي للمحكمة في المادة(5) وهي وفقاً لذلك كالتالي (1)جرائم الإبادة الجماعية، (2)جرائم ضد الإنسانية، (3) جرائم الحرب، (4)جرائم العدوان... لكن هل مجرد تحقق هذا الاختصاص يجعله فعلاً واقعاً لامناص منه.الأمر لايقف عند هذه النقطة فحسب، فلأجل ينعقد الاختصاص للمحكمة الجنائية الدولية وفق ماتقدم يجب توافر أحد ثلاثة شروط شرطان عامان وشرط خاص :
الشرط الأول: لابد أن تكون هذه الجريمة مرتكبة بالفعل في إحدى الدول الموقعة على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية وهي ماتسمى بنظام روما الأساسي للمحكمة بالدول الأطراف، أو أن يكون مرتكب هذه الجريمة مواطن لأحد هذه الدول أو أجنبي يتواجد بشكل مؤقت أو دائم في دائرة نطاق اختصاص إقليمها الدولي، او ان يتم احاله الدعوى للمحكمه من دوله طرف في النظام الاساسي ولهذا فإن الدولة الطرف تكون مُلزمة بالتعاون قضائياً مع المحكمة الجنائية الدولية بمقتضى المادة (14) من نظام المحكمة الأساسي.
وكما معلوم فإن العراق ليس دولة طرف بالنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ولم يوقع على اتفاقية اختصاص هذه المحكمة فهنا يُمكن القول أن هذا الشرط غير متحقق في حالة العراق او من الصعب تطبيقه على حاله تركمان مقيمين في دول صادقت على الاتفاقيه، وعليه لايمكن التعويل عليه قانونياً في المحكمة الجنائية الدولية...
الشرط الثاني: بشكل ملتو وبصياغة قانونية خطيرة استطاع القانونييون الذين أوكلت إليهم مهمة صياغة النظام الأساسي لهذه المحكمة من مد يد المحكمة الجنائية الدولية إلى خارج نطاق الدول الأطراف باتفاقية المحكمة الجنائية الدولية، فلمجلس الأمن حق إحالة فعل متعلق بإحدى الجرائم الأربع إلى المحكمة للتحقيق واتخاذ الاجراءات القانونية والقضائية المناسبة ضد من قام بارتكابها وفقاً للمادة13/ب، وحيث سبق لمجلس الأمن في وقت سابق أن أحال موضوع الجرائم المرتكبة في دارفور(السودان) إلى المحكمة الجنائية الدولية فإن الاختصاص هنا ينعقد للمحكمة الجنائية الدولية حتى وإن لم يكن العراق عضو طرف، أو حتى موقّعة على النظام الأساسي للمحكمة.......
ولكن هذا الشرط من صعب تحققه كون هناك بعض الاطراف ذات العلاقه من المتعاونيين مع الدول ذات النفوذ في مجلس الامن مما سيمنع اي قضايا من هذا الشكل ضدهم.
الشرط الثالث : للمدعي العام ان يباشر التحقيقات من تلقاء نفسه على اساس المعلومات التي يتلقاها بجرائم تدخل ضمن اختصاص المحكمه اذا كان هناك اساس مشروع جدي للبدء بالتحقيق حسب المادة 15 من النظام الاساسي للمحكمه.
هذة النقطه يمكن الاستفادة منها في اقامه الدعوى وتحريك مكتب المدعي العام للبدء باجراء التحقيقات للجرائم المرتكبه بحق التركمان من قبل المليشيات او الاحزاب......الخ.
لذلك على الاحزاب والمنظمات التركمانيه ان لا تفوت الفرصه في جميع الادله والانتهاكات وتثبيتها من اجل القيام بحمله مركزة للمطالبه بمحاكمه المسؤولين عن انتهاكات وقعت بحق الشعب التركماني .
______________________________
* كاتب ومحلل قانوني عراقي تركماني من كركوك
|
|
|
|
|