عفوا اخ علوي الصمود ,, لم أستوعب هذه الفقرة !
هل قصدت ان السنة تجيز الكذب في موارد معينه للاضطرار مثلا ؟ أم تقصد الكذب بشكله العام؟
فضيلة الشيخ علي بن خضير الخضير حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد؛
هل يجوز لي أن أقول سوءاً عن شخص مما هو وأمثاله فيه وأنا أعرف أنه فاسق أو عدو للدين؟ وهل يجوز لي أن أقول خيراً عن رجل صالح من أهل الدين والتقوى والجهاد لتخليصه من مشكلة تضره بذاته أو بسمعة الصحوة الإسلامية؟ جزاكم الله خيرا ونفع بكم.
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
المؤمن أخو المؤمن، ولابد أن ينصره حال طلب النجدة أو عند العلم بحاجته، ومن النصرة مؤازرته ودفع الضرر عنه. ومن ذلك الكذب؛ فالكذب يجوزلنصرة المسلم ولدفع الكافر أو العدو. فقد صح فى الحديث جوازالكذبلتحقيق مصلحة ومنالمصلحة رفعة المسلم وذلة سواه، وذلك فيما رواه البخارى ومسلم عن أم كلثوم بنت عقبة بن أبى معيط قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( ليس الكذب الذى يصلحبين الناس فينمى خيرا أو يقول خيرا ) وفى رواية قالت : ولم أسمعه يرخص فى شىء ممايقول الناس إلا فى ثلاث ، الحرب ، والإصلاح بين الناس ، وحديث الرجل امرأته ، وحديثالمرأة زوجها. رواه أحمد ومسلم ، وروى الترمذي عن أسماء بنت يزيد قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :[ لا يحل الكذب إلا في ثلاث :يحدث الرجل امرأته ليرضيها ،والكذب في الحرب، والكذب ليصلح بين الناس] والحديث صححه الألباني دون قوله ليرضيها ، فهذا ، وبوّب البخاري بقوله : باب الكذب في الحرب ثم ساق حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :[من لكعب بن الأشرف ، فإنه قد آذىالله ورسوله ؟ قال محمد بن مسلمة : أتحب أن أقتله يا رسول الله ؟ قال نعم ، فأتاهفقال : إن هذا – يعني النبي صلى الله عليه وسلم – قد عنانا وسألنا الصدقة، قال : وأيضا والله لتملنه ، قال : فإنا قد اتبعناه فنكره أن ندعه حتى ننظر إلى ما يصيرأمره ، قال فلم يزل يكلمه حتى استمكن منه فقتله]، وهذه الأحاديث مصرحة بجواز الكذبعلى العدو الذي يريد الكيد بالمسلم الصالح في بدنه أو في فكره وعقيدته.
و يقول ابن الجوزى رحمه الله (وضابطه أن كل مقصود محمود لا يمكن التوصل إليه إلا بالكذبفهو مباحإن كان المقصود مباحا، وإن كان واجباًفهو واجب) وقال ابن القيم رحمه الله فى ( زاد المعاد ) ج 2 ص 145 : ( يجوز كذب الإنسان على نفسه وعلى غيره إذا كانيتوصل بالكذب إلى حقه ، كما كذب الحجاج بن علاط على المشركين حتى أخذ ماله منمكة....، إلى أن قال : ونظير هذا الإمام والحاكم يوهم الخصم خلاف الحق ليتوصل بذلكإلى استعمال الحق ، كما أوهم سليمان بن داود عليهما السلام إحدى المرأتين بشق الولدنصفين ، حتى يتوصل بذلك إلى معرفة عين أمه). انتهى.
ومنه كذب عبد الله بن عمروبن العاصعلى الرجل الذى أخبر النبى صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة. فلازمه أياما ليعرف حاله ، وادعى أنه مغاضب لأبيه ، رواه أحمد بسنده ( الترغيب والترهيب ج 3 ص 219 ) ويقاس عليه حلف اليمين لإنجاء معصوم من هلكة وتبرئة الصالحين من تهمة أوسوء قد يضر به أو بسمعة المنتسبين له، واستدل عليه بخبر سويد بن حنظلة أن وائل بن حجر أخذه عدوا له فحلف أنه أخوه ، ثم ذكروا ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم فقال ( صدقت ، المسلم أخو المسلم ) الآداب الشرعية لابن مفلح ، ويمكن الرجوع فى استيضاح هذه النقطة إلى ( نيل الأوطار للشوكانى ج 8 ص 85 ). ومن هذا الباب الذي يجوز فيهللمسلم الكذبلنصرة أخيه أونصرة الدين ماورد عن كذبات إبراهيم عليه السلام ، وهىمعاريض ، حيث قال عندما كسر الأصنام ( بل فعله كبيرهم هذا ) وعندما طلب لمشاركتهمفى العيد قال ( إنى سقيم ) وقوله عن زوجته : إنها أخته لينقذها من ظلم فرعون ( مصابيح السنة للبغوى ج 25 ص 157 )
كما جاء فى كتاب ( مفتاح دار السعادة ) ج 1 ص 141؛ أن جثيم بن إياس قد شهد بالله العظيم على كفر ابراهيم الصابي حتى يقتل لأن في بقائه مفسدة للأمة.
كما تجوز المخادعة للعدو في حال الحرب أو لأجل الحرب فهذالا خلاف في جوازه وذلك لحديث الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : قالالنبي صلى الله عليه وسلم : [الحرب خدعة] ، قال الإمام النووي رحمه الله :[واتفقوا على جواز خداع الكفار في الحرب وكيف أمكن الخداع ]12/45 شرح صحيح مسلم ، ومعنىالمخادعة في الحرب إظهار المكيدة وحسن التدبير والرأي والتعريض ليظهر للعدو خلاف مايعده له المسلمون من الكمائن والمكائد، ولهذا قال ابن حجر رحمه الله :[وأصل الخدعإظهار أمر وإضمار خلافه ، وفيه – أي الحديث – التحريض على أخذ الحذر في الحربوالندب إلى خداع الكفار]6/191 فتح الباري ، والخداع هو عمدة الحروب وأساسها وعليه يكون مدار الانتصار ، وهو أحد الأسباب الشرعية التي ينبغي الأخذ والاعتناء بها كما قال ابن المنير:[معنى الحرب خدعة أي الحرب الجيدة لصاحبها الكاملة في مقصودها إنما هي المخادعة لا المواجهة ، وذلك لخطر المواجهة ، وحصول الظفر مع المخادعة بغير خطر]6/191فتح الباري ، وإنما جازت المخادعة في الحرب مع ما فيها من الإيهام وإظهارخلاف الحقيقة لأن كون كل من المسلم والكافر قد نصب الحرب لصاحبه يدل دلالة صريحةعلى أنه يتربص به ويسعى للفتك به ؛ بل يندب إليها كما يدل على ذلك صريح الحديث ،واتفاق العلماء ؛ ومفهوم الحرب في هذه الأحاديث أعم من أن يقصر على نصب القتالوالتقاء الصفين وتقابل الزحفين ، وإنما يدخل في ذلك أيضا السعي للفتك برأس من رؤوسالكفر والإلحاد والعلمنة والفسق المحادين لله ورسوله كما هو حال كعب بن الأشرف ،فإنه لم يكن في حرب بمعناها الشائع المعهود ، ولكن لما تمادي في أذية الله ورسولهوتشببه بنساء المسلمين أذن النبي صلى الله عليه وسلم في قتله وحض عليه ورخص فيالكذبلأجل الوصول إلى هذه المصلحة العظمى فليتأمل.
ومن الحرب حرب الأفكار، وهي أشد من حرب القتال، فيجب استخدام الخدعة ويباح الكذب فيها لإظهار أهل البدع والشركيات وأهل الفرق الباطلة من روافض وزنادق وأهل علمنة وحداثة وقرامطة وغيرهم بمظهرهم المخزي لكي لايغتر بهم عوام المسلمين؛ وإظهار أهل السنة وأصحاب العقيدة السليمة بمظهرهم اللائق بهم. ودليل ذلك من إباحة الكذب لتحقيق مصلحة عامة للأمة أو خاصة لفرد مسلم صالح حديث أنس رضي الله عنه قال :[لما افتتح رسول الله صلى اللهعليه وسلم خيبر قال الحجاج بن علاط : يا رسول الله إن لي بمكة مالا وإن لي بها أهلاوإني أريد أن آتيتهم فأنا في حل إن أنا نلت منك أو قلت شيئا فأذن له رسول الله صلىالله عليه وسلم أن يقول ما شاء فأتي امرأته حين قدم فقال اجمعي لي ما كان عندك فأنيأريد أن أشتري من غنائم محمد وأصحابه فانهم قد استبيحوا وأصيبت أموالهم الحديثبطوله] قال الهيثمي في مجمع الزوائد6/155 رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني ورجاله رجال الصحيح.
وكما جاز الكذبلإنقاذ حق المسلم لنفسه؛ حق المال والرأيوالعمل فكذلك يجوز له الكذب لأجل إنقاذ حق أخيه المسلم إذا لم يمكنه الوصول إليهإلا به وهو من التعاون على البر والتقوى ؛ على أن يكون ذلك حق للمسلم المعروفباستقامته وحبه لأهل الخير والفضل وذوده عن حياض الدين لا لغيره. و المرء كلمااستطاع أن يلجأ إلى المعاريض فالأولى له أن يستخدمها لأن المقصود هو جلب نفع أو دفعضر وإن أمكن بلفظ يبيحه الشرع ابتداء وفي هذا يقول أبو العباس القرطبي :[وفي هذا مايدل على جواز المعاريض والحيل في التخلص من الظلمة بل نقول : إنه إذا لم يخلص منالظالم إلا الكذب الصراح جاز أن يكذبه ، بل : قد يجب في بعض الصور بالاتفاق بينالفرق ، ككذبة تنجي نبيا ، أو وليا ممن يريد قتله ، أو أمنا من المسلمين من عدوهم] 6/186 المفهم لما أشكل من تلخيص صحيح مسلم ، وقال أيضا :[ وأما كذبة تنجي ميتا ، أو وليا ، أو أمما ، فذلك لا تختلف في وجوبه أمة من الأمم ن لا العرب ولا العجم]6/ 592المصدر السابق ، وقال النووي : [وقد اتفق الفقهاء على أنه لو جاء ظالم يطلبإنسانا مختفيا ليقتله أو يطلب وديعة لإنسان ليأخذها غصبا وسأل عن ذلك وجب على منعلم ذلك إخفاؤه وإنكار العلم به وهذا كذب جائزبل واجب لكونه في دفعالظالم]15/124شرح صحيح مسلم . ولهذا فإنه يجوز لك الكذب والشهادة وتغليظ اليمينلنصرة الدين الإسلامي ونهجه القويم ونصرة أخوك المسلم الصالح ممن يريدون به كيداً؛وإذلال أهل البدع والضلالات والفرق الفاسدة؛ ونسأل الله أن يكون لك بذلك الأجروالمثوبة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.