يشترط في إمام الجماعة مضافاً إلى الإيمان والعقل وطهارة المولد ، أمور :
الأول : الرجولة إذا كان المأموم رجلاً ، فلا تصح إمامة المرأة إلا للمرأة ، وفي صحة إمامة الصبي البالغ عشراً وجه ولكنه لا يخلو عن إشكال .
الثاني : العدالة فلا تجوز الصلاة خلف الفاسق ، ولابد من إحرازها بأحد الطرق التالية ـ
الأول : العلم الوجداني أو الاطمئنان الحاصل من المناشىء العقلائية كالاختبار ونحوه.
الثاني : شهادة عادلين بها.
الثالث : حسن الظاهر، والمراد به حسن المعاشرة والسلوك الديني وهو يثبت ايضا باحد الامرين الاولين.
فلا تجوز الصلاة خلف المجهول الحال .
الثالث : أن يكون الإمام صحيح القراءة ، إذا كان الائتمام في الأوليين وكان المأموم صحيح القراءة ، بل مطلقاً على الأحوط لزوماً .
الرابع : أن لا يكون ممن جرى عليه الحد الشرعي على الأحوط لزوماً .
السؤال الثاني : يتضح مما تقدم
السؤال الثالث: لا يجوز
السؤا الرابع: اذا كانت تنطبق عليه الشروط المتقدمة فنعم
العدالة فلا تجوز الصلاة خلف الفاسق ، ولابد من إحرازها بأحد الطرق التالية ـ
الأول : العلم الوجداني أو الاطمئنان الحاصل من المناشىء العقلائية كالاختبار ونحوه.
الثاني : شهادة عادلين بها.
الثالث : حسن الظاهر، والمراد به حسن المعاشرة والسلوك الديني وهو يثبت ايضا باحد الامرين الاولين.
فلا تجوز الصلاة خلف المجهول الحال .
الثالث : أن يكون الإمام صحيح القراءة ، إذا كان الائتمام في الأوليين وكان المأموم صحيح القراءة ، بل مطلقاً على الأحوط لزوماً .