العودة   منتديات أنا شيعـي العالمية منتديات أنا شيعي العالمية المنتدى العقائدي

المنتدى العقائدي المنتدى مخصص للحوارات العقائدية

 
   
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next

الصورة الرمزية al-baghdady
al-baghdady
شيعي حسيني
رقم العضوية : 21832
الإنتساب : Aug 2008
المشاركات : 7,059
بمعدل : 1.19 يوميا

al-baghdady غير متصل

 عرض البوم صور al-baghdady

  مشاركة رقم : 20  
كاتب الموضوع : خادم_الأئمة المنتدى : المنتدى العقائدي
افتراضي
قديم بتاريخ : 19-07-2010 الساعة : 07:13 PM


اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة strongstorm [ مشاهدة المشاركة ]
اعطنا دليل من القران او السنة على جواز الزواج معه باكثر من اربعه




قال الله تعإلى: فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ [النساء:3]
الآيه الكريمه واضحه وصريحه.
(أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ) وملكت الأيمان تعني الأماء المملوكه وكذلك الزواج المنقطع ( المتعه ) الا بماذا يفسر جزء الأيه الكريمه؟
قوله تعالى (فما استمتعتم بهنّ فآتوهنّ أجورهنّ فريضة…) (24: النساء)
فما معنى الآيه الكريمه أعلاه ؟
من نصّ على ذلك القرطبي قال:
(لم يختلف العلماء من السلف والخلف أنّ المتعة نكاح إلى أجل ، لا ميراث فيه، والفرقة تقع عند انقضاء الأجل من غير طلاق) ثم نقل عن ابن عطية كيفية هذا النكاح وأحكامه /تفسير القرطبي 5/132.
وكذا الطبري، فنقل عن السدّي (هذه هي المتعة، الرجل ينكح المرأة بشرطٍ إلى أجل مسمّى) / تفسير الطبري في تفسير الآية.
وعن ابن عبد البرّ في (التمهيد) : (أجمعوا على أنّ المتعة نكاح لا إشهاد فيه وأنّه نكاح إلى أجلٍ يقع فيه الفرقة بلا طلاق ولا ميراث بينهما). فما معنى الآيه الكريمه أعلاه ؟

أما من حقك أن تعرف الفرق بين الزواج الدائم والزواج المنقطع ، فالفرق :
أن الزواج الدائم هو لايحق لأكثر من أربع نساء بذمة الرجل وهن منْ يرثنهُ شرعا ولهن مهر مؤخر يطالبن الرجل به متى ما شئن وفي حالة عدم أستيفائه بحياة الرجل فلهن الحق أستيفائه بعد وفاته ومن تركته وكذلك لهن الحق بالنفقه طيلة فترة بقائهن بذمته .
الزواج المنقطع ( المتعه) فمدته قصيره أي ليست دائمه يتفق عليها وهو ليس له مهر مؤجل بل مهر مقدم فقط ويتم بعقد شرعي وخلاف ذلك يعد زنا والزنا من الكبائر .
والزواج المنقطع لايجوز من ؛ المحصنات ذوات البعل ولا البنت الباكر بل من المرأة الثيب ( الأرمله والمطلقه) . وعند أنتهاءه فعلى المرأه أن تلتزم العدة الشرعيه شأنها شأن المطلقه ، أما في حالة الحمل فينسب الطفل لأبوه الشرعي .
متعة النساء سارية المفعول مباحة للمسلمين زمن رسول الله (صلى الله عليه وآله) وزمن أبي بكر وشطراً من خلافة عمر بن الخطاب حتى قال (متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما).
وقد أورد مقالته هذه جمهرة من الكتاب والحفاظ في كتبهم :
تفسير الرازي 2/167، شرح معاني الآثار 374، سنن االبيهقي 7/206 بداية المجتهد 1/346، المحلّى 7/107، الدرّ المنثور 2/141 وفيّات الاعيان 5/197.

البغدادي


من مواضيع : al-baghdady 0 أعلان مهم يخص الأطفال المصابين بأمراض القلب
0 رغم اعترافاتهم الموثقة حيدر الملا يشكك بمجازر سفاحي عرس الدجيل
0 شيعة مصر يحتفلون بذكرى مولد سيدة مصر الأولى
0 صفحة أبو لهب في الفيس بوك!!
0 براءة الدكتور احمد الجلبي من تهمة سرقة بنك البتراء ..
رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)


أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الشبكة: أحد مواقع المجموعة الشيعية للإعلام

الساعة الآن: 06:47 AM.

بحسب توقيت النجف الأشرف

Powered by vBulletin 3.8.14 by DRC © 2000 - 2024
جميع الحقوق محفوظة لـ منتديات أنا شيعـي العالمية


تصميم شبكة التصاميم الشيعية