صحيح البخاري – ج1 - كتاب الحيض » باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه
306 حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال قالت عائشة ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فقصعته بظفرها
هاهو ذا حديث صحيح في صحيح البخاري , يصف عن عائشة باللامبالية للحياء ولا الذوق ولا النظافة حتى ...
والأنكى من ذلك وضع هذه الرواية في باب هل تصلي المراة في ثوب إذا حاضت فيه ؟؟
على غفلة , لم تكن عائشة لتطهر ثوبها فقد كانت تكتفي بقصعه بظفرها بعد تبليله بريقها ؟؟
أو هل النجاسة تزول بهذه الطريقة ويحق لها فيما بعد أن تصلي في الثوب الغير طاهر ... فمنذ متى يكفي الريق لإزالته ؟؟؟
فهاهو البـــــــــــــخــــــــــــــــاري يا أحباب عائــشة أو بالأصح يامدعي محبتها ... فلو كنتم حقيقة تحبونها لأسقطتم البخاري واتهمتموه بالزندقة والخبث .. لنقله الروايات الموبؤة والمخلة بالذوق العام ؟؟
فشنوا حملة على مثل هذه الكتب لطالما احببتم التراقص والمتاجرة باسم عائشة وإعداد حملات هائلة لجمع التبرعات للدفاع عنها وإنما العكس العكس فهي فرصة مربحة للتجارة وقياس الأمور بغير مقايسها والنظر بعين واحدة عوراء , والكيل بمكيالين للتطفيف في الموازين !!
فعائشة على مباني البخاري المجوسي وسخة لا تجيد الطهارة من حيضها ..
فيصفها ببعدها الشديد عن التعاليم الربانية بالرغم من قربها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ..