العودة   منتديات أنا شيعـي العالمية منتديات أنا شيعي العالمية المنتدى الفقهي

المنتدى الفقهي المنتدى مخصص للحوزة العلمية والمسائل الفقهية

 
   
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي الفرق بين صلاة الفريضة والنافلة
قديم بتاريخ : 28-06-2012 الساعة : 10:55 PM


بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ
الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ ... وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِيْنَ
------------------
.
الفرق بين الفريضة والنافلة
.
هناك عدة فوارق بين صلاة الفريضة وصلاة النافلة من المفيد التعرف عليها لأنه موجب للتعرف على جملة من الأحكام للصلاتين :

الأول / إن الفريضة واجبة والنافلة مستحبة وهذا واضح ، غير أن النافلة قد تجب أحياناً كما لو نذر المكلف فعلها وحينئذٍ ستكون واجبة لكن وجوبها بالعَرَض بينما الفريضة واجبة بالأصل .
الثاني / يجب الاستقرار والطمأنينة عند أداء الفريضة ولا يجب ذلك في صلاة النافلة ، فيجوز أن يؤديها المكلف وهو ماشٍ أو راكب في سيارة او في مكان مضطرب لا يحصل معه الاطمئنان ، فيصلي بالإيماء للركوع والسجود جاعلاً إيماءه للسجود أشد من إيمائه للركوع .
الثالث / يجب على من يؤدي الفريضة أن يصليها من قيام مهما تيسر له ذلك ، وأما صلاة النافلة فيجوز للمكلف أن يؤديها جالساً حتى لو كان القيام متيسراً له ، نعم أداؤها من قيام أفضل .
الرابع / يجب على المصلي صلاة الفريضة أن يقرأ سورة كاملة بعد فاتحة الكتاب في الركعة الأولى والثانية ، ولا يجب ذلك في صلاة النافلة بل هو مستحب فيجوز الاقتصار على الفاتحة في النافلة وإن صارت واجبة بالنذر ونحوه ، نعم النوافل التي وردت في كيفيتها سور مخصوصة ، تجب قراءة تلك السور فيها فلا تشرع بدونها ، إلا إذا كانت السورة شرطاً لكمالها لا لأصل مشروعيتها .
الخامس / يجوز قراءة أي سورة بعد الفاتحة في النافلة حتى ولو كانت من السور التي فيها آية السجدة وهي سور العزائم ، فلو قرأها سجد في أثناء الصلاة وواصل صلاته ولا يجوز ذلك في صلاة الفريضة ، لوجوب السجود عند قراءة آيات السجدة فيها وإذا سجد بطلت الصلاة للزيادة فيها ، فإذا اختار على الرغم من ذلك قراءتها وقرأ الآية التي توجب السجود وجب عليه أن يسجد ويعيد صلاته ، ولكن إذا لم يسجد كان آثماً بترك السجود الواجب وصحت صلاته وسور العزائم أربع : ( ألم السجدة ، حم السجدة (فصلت) ، النجم ، واقرأ باسم ربك ) .
السادس / يجوز أن يقرأ سورتين أو أكثر في ركعة واحدة من الفريضة على كراهة وقيل لا يجوز ، أما في النافلة فيجوز ذلك بلا كراهة .
السابع / إذا شك المصلي للنافلة في عدد الركعات لم تبطل صلاته ولا يحتاج إلى احتياط ، بل له أن يبني على الأقل وله أن يبني على الأكثر إذا كانت الصلاة لا تبطل بافتراض الأكثر فلو شك في نافلة الصبح مثلاً بين الركعة الأولى والثانية ، يتخير في البناء على الأقل أو الأكثر . أما لو شك فيها بين الاثنتين والثلاث ، فيبني على الاثنتين لأن البناء على الثلاث يبطل الصلاة لأنها ركعتان فقط ، ومع إمكان البناء على الأقل والأكثر فالأولى البناء على الأقل بل قيل إنه مستحب ، أما صلاة الفريضة فإن الشك في عدد ركعاتها يبطل الصلاة أحياناً ويتطلب احتياطاً وعلاجاً أحياناً أخرى .
الثامن / يجب سجود السهو في الفريضة عند حصول موجبه ولا يجب ذلك في النافلة .
التاسع / تبطل صلاة الفريضة بزيادة الركن سهواً ولا تبطل صلاة النافلة بذلك .
العاشر / اذا نسي سجدة او التشهد في الفريضة ولم يتذكر الا بعد الدخول في ركن وجب قضاؤهما بعد الصلاة ، ولا يجب ذلك في النافلة فلو نسيهما لم يجب القضاء .
الحادي عشر / إن جل النوافل لا يجوز الاقتداء فيها وإقامتها جماعة وجل الفرائض يجوز فيها ذلك ، نعم بعض النوافل تسوغ فيها صلاة الجماعة كصلاة الاستسقاء وصلاة العيدين وبعض الفرائض لم يثبت جواز الجماعة فيها كصلاة الطواف ، ولذا عُدّ من سنّ الجماعة في النافلة مبدعاً في الدين .
الثاني عشر / لا أذان للنوافل ولا إقامة ويثبتان استحباباً للفرائض ولكنه يختص بالصلوات اليومية فلا يثبت لمطلق الفرائض كصلاة الآيات مثلاً .
الثالث عشر / لا يجوز قطع الفريضة لغير مسوغ ويجوز قطع النافلة ولو اعتباطاً من دون عذر .
الرابع عشر / النوافل ركعتان ركعتان الا الوتر من صلاة الليل فإنها ركعة بخلاف الفرائض فقد تكون ثلاثاً كالمغرب او أربعاً كالظهرين والعشاء كما يمكن أن تكون ركعتين كالصبح .
الخامس عشر / لو شك في شيء من أفعال النافلة يجوز له ألا يعتني بشكه ، سواء كان المشكوك ركناً أو غيره . وهذا بخلاف الفريضة فللشك أحكام متعددة فيجب الاعتناء بالشك في بعض الموارد .
السادس عشر / يجب استقبال القبلة مع الإمكان في الفرائض اليومية وغيرها من الفرائض حتى صلاة الجنائز ، وفي النافلة إذا صليت على الأرض حال الاستقرار ، أما لو صليت حال المشي والركوب وفي السفينة فلا يعتبر فيها الاستقبال .
السابع عشر / لا قصر في النوافل بل حكمها في السفر حكمها في الحضر من هذه الجهة - ما لم تسقط مشروعيتها - بخلاف الفرائض الرباعية .
الثامن عشر / تسقط بعض النوافل في السفر كنوافل الظهرين بخلاف الفرائض فإنها لا تسقط بحال .
التاسع عشر / يجوز الاقتصار على بعض الركعات في النوافل كالاقتصار على اربع ركعات في نوافل الظهر والعصر بدل الثمان ولا يجوز ذلك في الفرائض .
العشرون / يجب قضاء الفرائض بفوات وقتها عدا صلاة العيدين لو وجبت وأما النوافل فيستحب قضاؤها الا النافلة المنذورة في وقت معين فيجب قضاؤها .
الحادي والعشرون / لا يجب الجهر والإخفات في النافلة ويجب في الفريضة .

هذه أهم الفوارق بين الفريضة والنافلة التي عثرت عليها مبعثرة في الكتب الفقهية وفي مواضع مختلفة وأبواب متعددة ، ربما تكون هناك فوارق أخرى لكن هذه أهمها وأغلبها إن لم تكن كلها ، والله العالم .

والحمد لله رب العالمين
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين




من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل
رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)


أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الشبكة: أحد مواقع المجموعة الشيعية للإعلام

الساعة الآن: 05:29 AM.

بحسب توقيت النجف الأشرف

Powered by vBulletin 3.8.14 by DRC © 2000 - 2024
جميع الحقوق محفوظة لـ منتديات أنا شيعـي العالمية


تصميم شبكة التصاميم الشيعية