1- نبدا بالامام مالك لان على مذهبه اخونا لافوازير :-
- بعض فتاوى مالك بن أنس :
1 - أفتى بطهارة الكلاب والخنازير ، وسؤرهما ( 3 ) طاهر يتوضأ به ويشرب ، وإن ولغا في طعام لم يحرم أكله ، وعنده أن الأمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب فيه مجرد تعبد ( 4 ) .
3 - وأفتى بحلية الزواج من بنته من الزنا ، ومن أخته وبنت ابنه ، وبنت بنته ، وبنت أخيه وأخته من الزنا ، مستدلا بأنها أجنبية منه ، ولا تنتسب إليه شرعا ، ولا يجري التوارث بينهما ، ولا تعتق عليه إذا ملكها ، ولا تلزمه نفقتها ، فلا يحرم عليه نكاحها كسائر الأجانب ( 6 ) . وسيأتي قريبا هذا القول للشافعي أيضا .
4 - وذهب الإمام مالك إلى أن أقصى مدة الحمل سبع سنين ، فلو طلق الرجل امرأته أو مات عنها ، فلم تنكح زوجا آخر ، ثم جاءت بولد بعد سبع
المصادر
(1) الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء ، ص 151 . تاريخ بغداد 13 / 407 .
(2) تاريخ بغداد 13 / 407 .
(3) السؤر : هو فضلة الشراب .
(4) المغني لابن قدامة 1 / 70 .
(5) المغني لابن قدامة 11 / 65 . رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ، ص 251 .
(6) المغني لابن قدامة 7 / 485 . ( * )
-------------------------------------------------------------------------------------------------
لقد صدرت من أعلام أهل السنة وأئمة مذاهبهم فتاوى غريبة ، وأحكام عجيبة ، صارت محل تندر وتفكه من غيرهم ، حتى نظمها الشعراء في أشعار ساخرة ، وقصائد لاذعة .
فقال ابن الحجاج :
الشافعي من الأئمة قائل * اللعب بالشطرنج غير حرام
وأبو حنيفة قال وهو مصدق * فيما يبلغه من الأحكام
شرب المثلث والمنصف جائز * فاشرب على طرب من الأيام
وأباح مالك الفقاع تطرقا * وبه قوام الدين والإسلام ( 3
والحبر أحمد حل جلد عميرة ( 2 * وبذاك يستغنى عن الأرحام
فاشرب ولط وازن وقامر واحتجج * في كل مسألة بقول إمام
معنى جلد عميرة - الاستمناء عند الامام احمد بن حنبل
وقال الزمخشري :
إذا سألوا عن مذهبي لم أبح به * وأكتمه كتمانه لي أسلم
فإن حنفيا قلت قالوا بأنني * أبيح الطلا وهو الشراب المحرم
وإن مالكيا قلت قالوا بأنني * أبيح لهم أكل الكلاب وهم هم
وإن شافعيا قلت قالوا بأنني * أبيح نكاح البنت والبنت تحرم