العودة   منتديات أنا شيعـي العالمية منتديات أنا شيعي العالمية المنتدى الفقهي

المنتدى الفقهي المنتدى مخصص للحوزة العلمية والمسائل الفقهية

 
   
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 11  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 21-07-2012 الساعة : 09:54 PM


مسألة 1043 : لا تختص حجية البينة بالقيام عند الحاكم ، بل كل من علم بشهادتها عول عليها ، ولكن يعتبر عدم العلم أو الاطمئنان باشتباهها وعدم وجود معارض لشهادتها ولو حكماً كما إذا استهل جماعة كبيرة من أهل البلد فادعى الرؤية منهم عدلان فقط أو استهل جمع ولم يدع الرؤية إلا عدلان ولم يره الآخرون وفيهم عدلان يماثلانهما في معرفة مكان الهلال وحدة النظر مع فرض صفاء الجو وعدم وجود ما يحتمل أن يكون مانعا عن رؤيتهما فإن في مثل ذلك لا عبرة بشهادة البينة .
------------------------------
تقدم أن من الطرق المعتبرة لثبوت الهلال البينة أي شهادة رجلين عادلين برؤيتهما للهلال ، وذكر الماتن هنا حكمين من أحكام البينة :
الحكم الأول / لا يشترط في حجية البينة وجواز التعويل عليها في ثبوت الهلال قيامها عند الحاكم الشرعي كما هو متعارف حيث يشهد عند الحاكم شاهدان عادلان وإذا اطمئن الى شهادتهما وثبتت عدالتهما عنده أعلن عن ثبوت الهلال للناس ، الا أن ذلك ليس شرطاً فكل مكلف علم بشهادة رجلين عادلين بثبوت الهلال ولو عند غير الحاكم لزمه التعويل عليها بالشرط الآتي في الحكم الثاني .
وهذا الحكم لا خلاف فيه وذلك لإطلاق حجية البينة فما دل من الأخبار على ثبوت الهلال بشهادة رجلين عادلين مطلق لم يشترط فيه أن تكون شهادتهما عند الحاكم كما في صحيح الحلبي السابق فقال : (إلا شهادة رجلين عدلين ) ولم يقل عند الحاكمولو كان ذلك شرطاً لقال مثلاً : إلا شهادة رجلين عدلين عند الحاكم ونحو ذلك مما يدل على الاشتراط ، فلما لم يقل ذلك عُلم أنه ليس شرطاً .
بل كل من قامت عنده البينة الشرعية وعلم بشهادة رجلين عادلين بثبوت الهلال وجب عليه أن يرتب الأثر على شهادتهما حتى لو رفضها الحاكم ولم يحكم بها ، فليس لا يشترط قيام البينة عند الحاكم وحكمه على طبقها فقط بل لا يضرها ولا يبطلها رفض الحاكم لها ما دامت البينة حجة على المكلف ، فيجب عليه العمل بها وإن رفضها الحاكم كما إذا رفض الحاكم البينة لعدم ثبوت عدالة الشهود عنده الا أن عدالتهم كانت ثابتة عند المكلف فحينئذٍ يجب عليه العمل على طبق البينة وإن رفضها الحاكم
نعم أحياناً يكون رفض الحاكم للبينة حجةً على المكلف فلا يجوز التعويل عليها حينئذٍ كما إذا كان رفض الحاكم للبينة لاختلاف الشاهدين في توصيف الهلال او لعدم ثبوت عدالتهما لا عنده ولا عند المكلف فحينئذٍ لا يصح للمكلف العمل بتلك البينة أيضاً ، وكما إذا كان رفض الحاكم لشهادة البينة لعدم توافقها مع مبانيه في ثبوت الهلال كما إذا شهدا بالرؤية نهاراً قبل الزوال وكان الحاكم لا يرى أن ذلك دليلاً على أنه اليوم الأول من الشهر فحينئذٍ لا يجوز لمقلديه العمل بتلك البينة واعتبار ذلك اليوم أول يوم من الشهر ، وهكذا .
الحكم الثاني / يشترط في قبول البينة وثبوت الهلال بشهادة العادلين عدم العلم او عدم الاطمئنان بعدم صحتها ، أي أن لا يحصل عندنا علم او اطمئنان بعدم صحتها ، فإذا صار عندنا علم او اطمئنان بعدم صحتها فحينئذٍ ترفض ولا يعول عليها في ثبوت الهلال وإن كانت لعادلين وتطابقا في وصف الهلال .
إذن قبول البينة بثبوت الهلال لرجلين عادلين ليس على إطلاقه بل بشرط أن لا يحصل عندنا علم او اطمئنان بأن البينة غير صحيحة
ولاحظوا أن الشرط ليس هو أن نعلم بصحة البينة بل أن لا نعلم بعدم صحة البينة وفرق بينهما ، فلا يشترط أن نعلم صحة البينة أي أن نعلم بثبوت الهلال حتى نأخذ بالبينة هذا ليس شرطاً لأن البينة لا تفيد العلم ، بل الشرط أن لا نعلم أنها غير صحيحة ومعنى هذا الشرط كفاية أن نحتمل صحة البينة في جواز التعويل عليها ، بينما معنى اشتراط العلم بصحتها أن نجزم بصحتها ولا يكفي احتمال صحتها في ثبوت الهلال بها
إذن الشرط هو أن لا نعلم او لا نطمئن بعدم صحة البينة بل نحتمل صحتها فحينئذٍ يجوز بل يجب العمل على طبقها ، أما إذا علمنا بعدم صحة البينة بحيث لم نحتمل صحتها وجزمنا بخطأها او ظننا ذلك ظناً راجحاً وهو الاطمئنان لم يجز التعويل عليها
وإن سألت / كيف نعلم او نطمئن بعدم صحة البينة ، فالبينة هي أن يأتي رجلان عادلان ويشهدا برؤية الهلال فكيف لنا أن نعلم او نطمئن الى عدم صحة إخبارهما ؟
الجواب / أحياناً توجد قرائن تفيد اشتباه الرجلين في شهادتهما وادعائهما رؤية الهلال ، كما إذا كانت السماء ملبّدة بالغيوم بحيث لا يمكن رؤية الهلال بحسب العادة ، فهذا يولّد علم او اطمئنان على الأقل بعدم صحة البينة ، وكما إذا استهل جماعة كبيرة من أهل البلد ولم يدع الرؤية الا عادلان دون الآخرين مع أن في الآخرين عادلين آخرين يمتلكان نفس المؤهلات والإمكانيات لرؤية الهلال ، فلو نظرا الى نفس المكان الذي ادعي رؤية الهلال فيه وكانا يملكان نفس قوة النظر التي يملكها الشاهدان فضلاً عما إذا كانا أقوى نظراً ، بحيث نستطيع أن نقول لو كان الهلال حقاً موجوداً لرآه الباقون كما رآه الشاهدان لأنه لا يوجد أي مانع يمنع من رؤية الباقين له ، إذا استطعنا أن نقول ذلك فهذا يشكل قرينة تفيد العلم او الاطمئنان باشتباه دعوى الشاهدين بالرؤية فحينئذٍ لا يصح التعويل على شهادتهما .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل
رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)


أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الشبكة: أحد مواقع المجموعة الشيعية للإعلام

الساعة الآن: 05:13 PM.

بحسب توقيت النجف الأشرف

Powered by vBulletin 3.8.14 by DRC © 2000 - 2024
جميع الحقوق محفوظة لـ منتديات أنا شيعـي العالمية


تصميم شبكة التصاميم الشيعية