العودة   منتديات أنا شيعـي العالمية منتديات أنا شيعي العالمية منتدى الجهاد الكفائي

منتدى الجهاد الكفائي المنتدى مخصص للجهاد الكفائي الذي أطلق فتواه المرجع الأعلى السيد السيستاني دام ظله

 
   
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next

رضا البطاوى
مــوقوف
رقم العضوية : 48151
الإنتساب : Feb 2010
المشاركات : 2,264
بمعدل : 0.42 يوميا

رضا البطاوى غير متصل

 عرض البوم صور رضا البطاوى

  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : منتدى الجهاد الكفائي
افتراضي عيوب وتناقضات مسودة الدستور المصرى1
قديم بتاريخ : 16-11-2012 الساعة : 07:29 PM


الباب الأول : الدولة والمجتمع
(
مادة ( 1
جمهوریة مصر العربیة دولة مستقلة ذات سیادة ، وهى موحدة لا تقبل التجزئة،
ونظامها دیمقراطى .
والشعب المصرى جزء من الأمتین العربیة والإسلامیة، ویعتز بانتمائه لحوض النیل
وأفریقیا وامتداده الأسیوى ، ویشارك بإیجابیة فى الحضارة الإنسانیة .
يوجد عدة تناقضات بالمادة الأولى هى :
1-
كون مصر دولة مستقلة يناقض كونها جزء من الأمتين العربية والإسلامية فالجزء لا يستقل عن الكل لكونه ضمن الكل كما قال تعالى "وأن هذه أمتكم أمة واحدة"
2-
انتماء مصر للأمة العربية يناقض انتماءها للأمة الإسلامية فالأمة الإسلامية أمة واحدة لا تنتمى سوى لوحدتها كما قال تعالى "وأن هذه أمتكم أمة واحدة " ومن ثم لا يمكن أن تنتمى مصر لأمتين كما ورد فى العهد الجديد في إنجيل متى (6: 18 ــ 21): «لا يستطيع أحد أن يكون عبداً لسيّدين لانه اما ان يبغض الواحد و يحب الاخر او يلازم الواحد و يحتقر الاخر»
3-
الاعتزاز بالانتماء لوادى النيل وأفريقيا وامتداده فى آسيا
يناقض الانتماء للأمة العربية والأمة الاسلامية فالانتماء لايكون إلا لشىء واحد فى الاسلام وهو الأمة الإسلامية التى ربها الله
ونلاحظ خطأ فى الصياغة اللغوية وهو امتداد حوض النيل فى آسيا فصحة العبارة وحوض النيل وأفريقيا وآسيا
(
مادة ( 2
الإسلام دین الدولة، واللغة العربیة لغتها الرسمیة، ومبادئ الشریعة الإسلامیة المصدر
الرئیسى للتشریع.
تناقض المادة2 المادة 1 فجملة ونظامها ديمقراطى تناقض كون الاسلام دين الدولة فى أن الديمقراطية تعنى حكم الشعب بينما الاسلام هو حكم الله ومن ثم لا يمكن أن يجتمعا لكون حكم الشعب شرك بالله
كما يناقض كون الاسلام دين الدولة كون اللغة العربية اللغة الرسمية لأن اللغات فى الاسلام كلها رسمية اى سواء كما قال تعالى فى سورة الروم
"
ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم "
كما تناقض عبارة الاسلام دين الدولة عبارة ومبادىء الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع فالاسلام لا يقر سوى بمشرع واحد هو الله كما قال تعالى بسورة الشورى "شرع لكم من الدين "
(
مادة ( 3
مبادئ شرائع المصریین المسیحیین والیهود المصدر الرئیسى للتشریعات المنظمةلأحوالهم الشخصیة ، وشئونهم الدینیة ، واختیار قیاداتهم الروحیة .
الخطأ هو أن شرائع اليهود والمسيحيين المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لهم ولم يذكر الدستوريون غير المسيحيين واليهود وهو مناقض للمادة الثانية الاسلام دين الدولة حيث أن الاسلام اباح الكفر بكل أديانه فقال فى سورة الكهف " فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر" ومن ثم لا ينبغى التنصل من هذا خاصة وجود كتابيين أخرين هم الصابئة كما قال تعالى"إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا"
(
مادة ( 4
الأزهر الشریف هیئة إسلامیة مستقلة ، یختص وحده بالقیام على كافة شئونه، مجاله الأمة الإسلامیة والعالم كله، ویتولى نشر علوم الدین والدعوة الإسلامیة ، وتكفل الدولة الاعتمادات المالیة الكافیة لتحقیق أغراضه ، ویحدد القانون طریقة اختیار شیخ الأزهر،وهو مستقل غیر قابل للعزل .ویؤخذ رأى هیئة كبار العلماء بالأزهر الشریف فى الشئون المتعلقة بالشریعة الإسلامیة
وضع الأزهر فى مادة مستقلة رغم كونه مؤسسة من مؤسسات الدولة هو خطأ يجعل الأزهر دولة داخل الدولة لا سلطان لأحد عليها وهو ما يناقض ان الاسلام دين الدولة لا يوجد فيه شىء اسمه الأزهر وإنما فيه الفقهاء او اهل الذكر وليس لهم مؤسسة تخرجهم فى حال كون الدولة لا تحكم بشرع الله
كما أن تحصين شيخ الأزهر بعدم العزل هو مخالفة للمادة المواطنون سواء فى الحقوق والواجبات كما أن أخذ رأى هيئة الكبار العلماء فى الزهر فى كل الشئون المتعلقة بالشريعة يجعل محلس النواب ومجلس الشيوخ ليس لوجودهم أى داعى حيث أن هيئة كبار العلماء هى المنوط بها اتخاذ القرار فى الشريعة التى تشمل كل نواحى الحياة
الشريعة الاسلامية ليست بحاجة لأخذ رأى رجال فيها لاختلافهم وتناقضهم فى تفسيراتهم ولذا جعل الله الحكم عند الاختلاف إليه كما قال فى سورة الشورى" وما اختلفتم فيه من شىء فحكمه إلى الله "

(
مادة ( 5
السیادة للشعب یمارسها ویحمیها، ویصون الوحدة الوطنیة، وهو مصدر السلطات،
وذلك كله على الوجه المبین فى الدستور.
الشعب مصدر السلطات جملة تناقض جملة الاسلام دين الدولة فالسلطة لله وحده وهى سلطة التشريع وهى سلطة سبق أن أعطاها الدستوريون لمبادىء الشريعة فى المادة2 ومن ثم يكون هذا تناقضا
(
مادة ( 6
یقوم النظام الدیمقراطى على مبادئ الشورى، والمواطنة التى تسوى بین كل مواطنیها فى الحقوق والواجبات، والتعددیة السیاسیة والحزبیة، وسیادة القانون ، واحترام حقوق الإنسان ، وكفالة الحقوق والحریات ، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بین السلطات والتوازن بینها ، وذلك كله على الوجه المبین فى الدستور.
ولا یجوز قیام أحزاب سیاسیة على أساس التفرقة بین المواطنین بسبب الجنس أو الأصل أو الدین .
التناقض الأول كون النظام الديمقراطى على مبادىء الشورى وهو تناقض فالشورى هى حكم إلهى والنظام الديمقراطى هو حكم شعبى وهو ما يناقض كون الاسلام دين الدولة يحرم الديمقراطية كونها حكم الله الذى لا شريك معه اسمه حكم الشعب
المواطنة التى تساوى بين المواطنين فى الحقوق والواجبات مادة مناقضة لكون الاسلام دين الدولة فالاسلام يحرم على غير المسلمين الانضمام لجيش المجاهدين ويحرم عليهم تولى الرئاسات وهى المناصب العليا كما يحرم عليهم تولى القضاء كما أن الاسلام لا يساوى بين المرأة والرجل كما فى قوله تعالى "وللرجال عليهن درجة"
والمادة تتعارض فى حكاية تكوين الأحزاب والتعددية الحزبية مع المادة2 حيث الإسلام دين الدولة ينص على عدم وجود أحزاب وينهى عن التفرقة فالدين واحد والرب واحد فيقول "واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا "وينهى عن الاختلاف والتنازع والأحزاب لابد من وجود اختلافات بينها فى قوله تعالى" ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون"
وأما حكاية الفصل بين السلطات فهى وهم تبعنا فيه الناس من شرق وغرب فلا يوجد شىء اسمه الفصل بين السلطات حيث لا بد من تداخل الاختصاصات فالسلطة التشريعية عندما تشرع قانون للقضاة والتقاضى تكون بهذا تدخلت فى السلطة القضائية وهو حق مقرر لها والسلطة القضائية عندما تحكم بعدم دستورية بعض القوانين التى تشرعها السلطة التشريعية فإنها تكون تدخلت فى عمل السلطة التشريعية فى حق مقرر والسلطة التشريعية عندما توافق أولا توافق على تشكيل الحكومة أو عملها فإنها تكون قد تدخلت فى السلطة التنفيذية والسلطة التنفيذية عندما تنظم انتخابات السلطة التشريعية فإنها تكون قد تدخلت فى السلطة التشريعية ونواحى التداخل بين السلطات كثيرة ومن ثم لا يمكن أن يكون شىء اسمه الفصل بين السلطات فصلا تاما وإنما هو فصل جزئى
4
(
مادة ( 7
یقوم المجتمع المصرى على العدل والمساواة والحریة والتراحم والتكافل الاجتماعى والتضامن بین أفراده فى حمایة الأنفس والأعراض والأموال، وتحقیق حد الكفایة لجمیع المواطنین .
قيام المجتمع المصرى على الحرية يناقض كون الاسلام دين الدولة ففى الاسلام لا توجد حرية للمسلمين وإنما عبودية لله كما قال تعالى بسورة الذاريات "وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون " فالاسلام لا يجعل المسلم حرا يكفر أو يخرج على أحكام دينه
وعدم توضيح حق الكفاية هو أمر ضبابى فالمجتمع فى الاسلام يحقق لأفراده مسلمين أو غيرهم الضروريات الطعام والكساء والدواء والمسكن ووسيلة المواصلات والتعليم والوظيفة والزواج فإذا وجد فرد مسلم أو غير مسلم فى المجتمع لم يحصل على احد حقوقه فقد خرج المجتمع عن اسلامه
(
مادة ( 8
تضمن الدولة الأمن والطمأنینة وتكافؤ الفرص لجمیع المواطنین دون تمییز .
تناقض المادة فى عدم التمييز فى تكافؤ الفرص المادة2 الاسلام دين الدولة حيث يميز الاسلام المسلمين عن غيرهم فى بعض المواضع فالإسلام دين الدولة ينص على عدم تساوى المسلم بغير المسلم فى بعض الأمور مثل الدخول فى الجيش مصداق لقوله تعالى "يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا" ومثل تولى القضاء ومنه الحكم وهو ما يسمى المناصب الرئاسية حيث قال تعالى "يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين بالقسط"
(
مادة ( 9
الأسرة أساس المجتمع ، قوامها الدین والأخلاق والوطنیة .
وتحرص الدولة والمجتمع على الطابع الأصیل للأسرة المصریة، وعلى تماسكها
واستقرارها ، وحمایة تقالیدها وقیمها الخلقیة .
عبارة قوامها الوطنية تناقض الاسلام دين الدولة حيث لا يوجد فيه شىء اسمه الوطنية وإنما الربانية وهى العبودية لله كما أنه لا يوجد فى الاسلام أسرة مصرية وإنما توجد اسرة اسلامية زد على هذا أن الاسلام لا يوجد فيه تقاليد لكون أحكام شاملة لكل مناحى الحياة
(
مادة ( 10
تلتزم الدولة والمجتمع برعایة الأخلاق والآداب العامة وحمایتها، والتمكین للتقالید
المصریة الأصیلة، ومراعاة المستوى الرفیع للتربیة والقیم الدینیة والوطنیة والحقائق العلمیة،والثقافة العربیة والتراث التاریخى والحضارى للشعب، وذلك وفقا لما ینظمه القانون .
جمل التمكين للتقاليد المصرية الأصيلة والقيم الوطنية والثقافة العربية هى جمل مناقضة للاسلام دين الدولة فلا توجد تقاليد فى الاسلام مصرية أو غير مصرية كما لا توجد قيم وطنية كما أن الاسلام يحارب الثقافة العربية لكونها نتاج الكفار ومن ثم لا يمكن التمكين سوى لدين الله كما قال تعالى بسورة الحج"(الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الأَْرْضِ أَقامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عاقِبَةُ الأُْمُورِ))
(
مادة ( 11
تحمى الدولة الوحدة الثقافیة والحضاریة واللغویة للمجتمع المصرى، وتعمل على تعریب العلوم والمعارف.
حماية الدولة للوحدة الثقافية والحضارية واللغوية المزعومة هى مخالفة لكون الاسلام دين الدولة فمصر ليس بها وحدة لغوية لوجود لغة النوبة ووجود لغة بربرية فى سيوة والاسلام لم يأمر يتوحيد اللغات وإنما جعل الألسن واختلافها من آياته كما قال تعالى بسورة الروم "ومن آياته خلق السموات والأرض واختلاف ألسنتكم والوانكم".
(
مادة ( 13
یهدف الاقتصاد الوطنى إلى تحقیق التنمیة المستدیمة المتوازنة ، وحمایة الإنتاج وزیادةالدخل، وكفالة العدالة الاجتماعیة والتكافل والرفاه ، والمحافظة على حقوق العاملین وضمان عدالة التوزیع، ورفع مستوى المعیشة، والقضاء على الفقر والبطالة، وزیادة فرص العمل، والمشاركة بین رأس المال والعمل فى تحمل تكالیف التنمیة، والاقتسام العادل لعوائدها، وربط الأجر بالإنتاج، وتقریب الفوارق بین الدخول بوضع حد أقصى وضمان حد أدنى للأجور بما یكفل حیاة كریمة لكل مواطن .
الخطأ هنا ربط الأجر بالإنتاج على العموم فكثير من الوظائف الحكومية لا علاقة لها بالإنتاج مثل التعليم والصحة كما أن المعوق لا يقدر على الانتاج مثل الصحيح وهو ما يناقض ان الأجر وهو الراتب لا علاقة له فى الاسلام بالعمل وإنما هو حق مقرر للإنسان كى يستطيع أن يضمن الضروريات له ولأسرته

مادة ( 12
إنشاء الرتب المدنیة محظور .
من كتب هذه المادة ما زال يعيش فى عصر الجهل فالرتب موجودة فى شكل التسلسل الوظيفى سواء فى الوزارات أو فى الجيش والشرطة وطبقا لجملة المواطنون سواء فى الحقوق والواجبات إما أن تكون الرتب محظورة على الكل أو مباحة للكل ولذا حرمها الاسلام إلا بالانتخاب وهو الاختيار حيث يختار العاملون فى مكان ما أو وزارة ما أو فى الولاية أو فى الدولة أحدهم رئيسا لهم بشرط العلم بحكم الله والصحة
ومن ثم فمن يمنحها او يعطيها ليس الرئيس ولا غيره من أصحاب المناصب وإنما يمنحها الشعب لمن يريد وهو صاحب الحق فى منعها إذا أخطأ من أعطاها له

مادة ( 13
یهدف الاقتصاد الوطنى إلى تحقیق التنمیة المستدیمة المتوازنة ، وحمایة الإنتاج وزیادة
الدخل، وكفالة العدالة الاجتماعیة والتكافل والرفاه ، والمحافظة على حقوق العاملین
وضمان عدالة التوزیع، ورفع مستوى المعیشة، والقضاء على الفقر والبطالة، وزیادة فرص
العمل، والمشاركة بین رأس المال والعمل فى تحمل تكالیف التنمیة، والاقتسام العادل
لعوائدها، وربط الأجر بالإنتاج، وتقریب الفوارق بین الدخول بوضع حد أقصى وضمان حد
أدنى للأجور بما یكفل حیاة كریمة لكل مواطن .
الخطأ فى المادة هو ربط الأجر بالإنتاج فهناك أعمال غير منتجة مثل التعليم والصحة فالمعلم لا ينتج منتجا يمكن بيعه والطبيب لا ينتج مريضا يمكن بيعه وهناك أناس مصابون بالاعاقة يعملون فى مصانع فهل نعطيهم أجر أقل ونعاقبهم على قضاء الله فيهم ؟
الأجر لمن يعلم هو للمعيشة أجر للإنفاق على الأسرة ولا يرتبط بالانتاج ولا بغيره فالمجتمع مسئول عن اعاشة الموظف أو العامل أنتج أم لم ينتج

مادة ( 14
الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحمایة الرقعة الزراعیة وزیادتها
وتنمیة المحاصیل والأصناف النباتیة والسلالات الحیوانیة والثروة السمكیة وحمایتها،
وتحقیق الاكتفاء الذاتى منها، وتوفیر متطلبات الإنتاج الزراعى وحسن إدارته وتسویقه ،
ودعم الصناعات الزراعیة والحرفیة.
وینظم القانون استخدام أراضى الدولة بما یحقق العدالة الاجتماعیة ، ویحمى الفلاح
والعامل الزراعى من الاستغلال.
وضع مادة فى الدستور خاصة بالزراعة هو شىء غريب إذا كان من وضعوه لم يذكروا الصناعة ولا السياحة ولا التجارة فإما أن تذكر كل المقومات أو لا تذكر
وتنظيم القانون لاستخدام الأراضى بما يحقق العدالة الاجتماعية يناقض وجود فلاح مستأجر أو عامل زراعى ليس له أرض فالعدالة تعنى أن الأرض كلها توزع بالتساوى لأن الفلاح المستأجر والعامل لا يملكون أرضا وهو ما يناقض المادة15 كل الثروات الطبیعیة ملك للشعب، وعوائدها حق له
فكيف أكون مالكا للثروة الطبيعية وهى الأرض بما عليها ومع هذا لا أملك فيها سهما ولا قيراطا وإنما أنا مستأجر او عامل فيها ؟
والاخوة الذين ينتمون للتيار الاسلامى أثبتوا أنهم لا يعرفون شيئا أو تناسوا أن أرض مصر الحالية أرض فتح لا يجوز لانسان مهما كان أن يملك فيها شبرا واحدا لأن الملكية توزع على كل الناس فيها بالعدل والعدل هو قسمة عوائد الأرض على عدد السكان وكل من يملك أرضا بعقود أو من غير عقود ملكيته باطلة شرعا فنحن فى أرض الفتح لنا حق الانتفاع بالبيوت وأما الثروات فتوزع بالعدل وهو أن يقسم العوائد على عدد السكان بالتساوى الرقمى

مادة ( 15
كل الثروات الطبیعیة ملك للشعب، وعوائدها حق له، تلتزم الدولة بالحفاظ علیها وحسن
استغلالها دون إخلال بمقتضیات الدفاع والاقتصاد الوطنى، ومراعاة حقوق الأجیال
القادمة فیها ؛ وكل مال لا مالك له یؤول لملكیة الدولة.
ولا یجوز منح التزامات أو امتیازات باستغلال أراضى الدولة أو أى من مواردها
الطبیعیة أو المرافق العامة إلا بقانون .
تتناقض عبارة"كل الثروات الطبیعیة ملك للشعب"فى أول المادة مع عبارة"ولا یجوز منح التزامات أو امتیازات باستغلال أراضى الدولة أو أى من مواردها
الطبیعیة أو المرافق العامة إلا بقانون ."
فالملكية لا تمحى بقانون يصدره نواب الشعب الذى لا يمثلون كل الشعب وإنما جزء ضئيل وإنما باستفتاء لا يخرج عنه واحد من الشعب ويقول أنه غير موافق فمن يريد أن يمنح فليمنح كل فرد فى الشعب نفس النصيب من الأرض لا أن يمنح عدد من الناس سواء كانوا من الشعب أم أجانب
وكما قلنا مصر أرض فتح فى الاسلام لا يجوز التملك فيها إلا ملكية الانتفاع على قدم المساواة لكل الناس وأما أن يمنح فلان أو علان من النواب أو من الرئيس أو الوزير أو رئيس الوزارة أراضى لعدد من الناس فباطل شرعا وباطل حسب بداية المادة

مادة ( 16
نهر النيل وموارد المياه ثروة وطنية، يحظر تحويلها إلى ملكية خاصة، وتلتزم الدولة
بالحفاظ عليها وتنميتها وحمايتها ، ومنع الاعتداء عليها. وينظم القانون وسائل الانتفاع بها.
هذه المادة تتعارض حاليا مع وجود ملكيات خاصة فى موارد المياه كالمزارع السمكية الخاصة برجال الأعمال وبعض الأهالى فى البحيرات كما أن تتعارض مع ملكية بعض الفلاحين وغيرهم للطلمبات التى تدق فى الأرض لسقيها عند الزراعة ومع ملكية بعض البدو لآبار معينة
ومن ثم تتناقض هذه المادة مع مادة18 التى تضمن الحفاظ على الملكية الخاصة فهى تحظر الملكية الخاصة فى موارد المياه ونهر النيل

مادة ( 18
تكفل الدولة الأشكال المختلفة للملكية المشروعة بأنواعها العامة والتعاونية والخاصة
والوقف ، وتحميها، وفقا لما ينظمه القانون .
هذه المادة تتناقض مع المادة2 حيث الاسلام دين الدولة يقرر أن الأرض ملك لكل الصالحين كما قال تعالى بسورة الحج"ولقد كتبنا فى الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادى الصالحون"
والملكيات الخاصة تجعل فى الدولة من لا يملكون على الاطلاق ومن ثم تناقض الاية المورثة لكل الناس هذا المادة التى تحمى الملكية الخاصة التى هى غير مشروعة فى مصر لكون مصر أرض فتح لا يجوز فيها ملكية خاصة وإنما ملكية انتفاع على قدر المساواة للجميع

مادة ( 21
6
الملكية الخاصة مصونة ، وتؤدى وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطنى دون
انحراف أو استغلال أو احتكار، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى
القانون وبحكم قضائى، ولا تنزع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدما، وحق
الإرث فيها مكفول ، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون .
هذه المادة التى تجعل الملكية الخاصة مصونة تتناقض مع مادة الاسلام دين الدولة الذى يقرر وراثة كل المسلمين للأرض بما عليها بالاضافة إلى كون أرض مصر أرض فتح لا يجوز تملكها ملكية خاصة وإنما ملكية انتفاع للكل تقسم عوائدها على الكل بالعدل التام

مادة ( 23
يقوم نظام الضرائب والتكاليف العامة على العدالة الاجتماعية، وأداؤها واجب ، ولا يكون
فرضها ، ولا إلغاؤها ولا الإعفاء منها ولا تكليف أحد بأداء غير ذلك منها إلا فى حدود القانون.
هذه المادة تتعارض مع مادة 2 الاسلام دين الدولة حيث لا يوجد نص أو إشارة تفرض ضرائب على احد من الناس وإنما هناك نصوص تحرمها منها نص عند أهل السنة والجماعة يقول "لا مكوس فى الاسلام "والمراد لا ضرائب وهناك نص اخر يقول أن الزكاة هى الحق الوحيد فى المال- "ليس فى المال حق سوى الزكاة الميزان الكبرى للشعرانى"

مادة ( 29
الجنسية المصرية حق ينظمه القانون، ويحظر إسقاطها عن مصرى.
ولا يجوز لمن اكتسبها أن يتخلى عنها إلا فى حدود القانون .
عبارة ويحظر اسقاطها عن مصرى تتناقض مع التخلى عنها فى حدود القانون فى نهاية القانون
والجنسية من الأساس تتناقض مع المادة2 الاسلام دين الدولة الذى يحرم الجنسيات لكونها عصبيات منتنة والقول عن العصبيات أيا كانت جنسية أو قبائلية أو غير ذلك محرمة فى الاسلام والنص عند أهل السنة والجماعة"دعوها فإنها منتنة " كما أنها تتناقض مع النص القرآنى "وأن هذه أمتكم أمة واحدة "ومن ثم لا توجد فى الاسلام أمة اسمها الأمة المصرية المسلمة

مادة ( 31
الحرية الشخصية حق طبيعى؛ وهى مصونة لا تمس .
(
مادة ( 32
فيما عدا حالة التلبس ، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا
تقييد حريته بأى قيد آخر إلا بأمر مسبب من (القاضى المختص) .
ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة خلال اثنتى عشرة ساعة ، وأن يقدم إلى
سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته، ولا يجرى التحقيق معه إلا فى
حضور محاميه ؛ فإن لم يكن ندب له محام .
ولكل من تقيد حريته، ولغيره ، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإج ا رء والفصل فيه خلال
أسبوع، وٕالا وجب الإفراج حتما.
وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى ومدته وأسبابه ، وحالات استحقاق التعويض عن
الحبس الاحتياطى أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه، وتلتزم
الدولة بأداء هذا التعويض
يتم إلغاء ما يسمى الحبس الاحتياطى فهو مناقض لأول المادة "وهى مصونة لا تمس " والحبس مناقض للمادة2 حيث الاسلام دين الدولة– حيث لا يوجد سجن فى الإسلام - ولأن العقاب لا ينفذ إلا بعد صدور حكم القضاء وأما قبله فلا لأنه قد يحكم ببراءة المحبوس بعد حبسه فيكون هذا اعتداء على حريته لأنه لا عقاب إلا بحكم قضائى




مادة 30:
المواطنون لدى القانون سواء ، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم
فى ذلك ؛ بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الرأى أو الوضع الاجتماعى أو الإعاقة
هذه المادة التى دوما ما أسميها المادة العبيطة وحتى من غيروها فى هذه المسودة زادوا لدى القانون سواء وهى عبارة أشد عبطا لأن القوانين لا تقرر المساواة بين المواطنين فقانون العمل يميز المرأة على الرجل فيعطيها ثلاثة أشهر اجازة ولادة كما يعطيها ساعة رضاعة ولا يعطى الرجل هذا الحق والقانون لا يساوى بين المجنون والعاقل حيث يمنع المجنون من التصرف المالى ويوجب حق له لا يوجبه للصحيح وهو علاجه نفسيا أو عقليا والقانون لا يساوى بين الصحيح والمعوق حيث يمنح المعوق ميزة على الصحيح وهى تعيينه بنسبة5% ضمن الموظفين وهناك العديد من القوانين التى لا تساوى بين المواطنين كقانون الانتخاب الذى يعطى حق التصويت لمن بلغ18 سنة ولا يعطيه لمن قبله كما ان القانون يعطى ميزة لوحيد الوالدين أو وحيد اخوته البنات وهو عدم تجنيده فى مقابل تجنيد من له اخوات والقوانين مثلا تعطى رؤساء العمل الحصول على نسبة من مال المصلحة باعتبار منصبه كذا فى المائة ولا تعطى هذا الحق لباقى الموظفين
إذا لو جلسنا نعدد حالات عدم التساوى بين المواطنين لوجدنا أن عدم التساوى هو الأساس فى القوانين

. هذه المادة مخالفة للشريعة والواقع فالمواطنون رجال ونساء ليسوا متساوين فغالبية النساء عليهن واجبات الحمل والرضاعة وهى ليست واجبات على الرجال والرجل ليس متساوى مع المرأة فى الميراث مثلا كما قال تعالى "للذكر مثل حظ الأنثيين " وهو رئيسها كما قال تعالى "الرجال قوامون على النساء "والمسلم وغير المسلم لا يتساوون فى الشريعة فى الوظائف حيث تم تحريم عمل غير المسلم بالجهاد والقضاء ومن ضمنه الرئاسة
هذه المادة مخالفة للمادة 2 حيث الإسلام دين الدولة ينص على وجود عدم تساوى بين الناس فى الحقوق والواجبات فالمرأة لا تتساوى مع الرجل من حيث أنها تحمل وتلد وترضع مما يوجب عليها واجبات عامة أكثر من الرجل كما أن الدين نص على عدم تساوى المسلم بغير المسلم فى بعض الأمور مثل الدخول فى الجيش مصداق لقوله تعالى "يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا" ومثل تولى القضاء ومنه الحكم وهو ما يسمى المناصب الرئاسية حيث قال تعالى "يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين بالقسط


من مواضيع : رضا البطاوى 0 بماذا يخوفنا الله ؟
0 الأمن الإلهى يزيل الخوف
0 الخوف ابتلاء وعقاب
0 ممن يجب ألا نخاف ؟
0 أسباب الخوف
رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)


أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الشبكة: أحد مواقع المجموعة الشيعية للإعلام

الساعة الآن: 07:50 AM.

بحسب توقيت النجف الأشرف

Powered by vBulletin 3.8.14 by DRC © 2000 - 2024
جميع الحقوق محفوظة لـ منتديات أنا شيعـي العالمية


تصميم شبكة التصاميم الشيعية