العودة   منتديات أنا شيعـي العالمية منتديات أنا شيعي العالمية منتدى القرآن الكريم

منتدى القرآن الكريم المنتدى مخصص للقرآن الكريم وعلومه الشريفة وتفاسيره المنيرة

 
   
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next

رضا البطاوى
مــوقوف
رقم العضوية : 48151
الإنتساب : Feb 2010
المشاركات : 2,264
بمعدل : 0.42 يوميا

رضا البطاوى غير متصل

 عرض البوم صور رضا البطاوى

  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : منتدى القرآن الكريم
افتراضي حكم قلع الأعضاء فى القضاء الإسلامى
قديم بتاريخ : 08-02-2014 الساعة : 12:15 AM


أحكام القلع :
القلع هو إزالة عضو أو أكثر من أعضاء الجسم بطريقة ما من الطرق والإزالة تعنى إما قطع العضو أو بعض منه وإما إفقاده مهام وظيفته بحيث يصبح وجوده كعدمه ،وحكم الله هو أن كل عضو يقلع بواسطة إنسان أخر تعمدا لإيذائه يجب قلع العضو بنفس الدرجة فمثلا إذا فقع عين الضحية يفقع الضحية عينه وإذا قطع قطعة من أذنه يقطع الضحية قطعة مماثلة من أذن الجانى وفى هذا قال تعالى بسورة المائدة "وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن "ولا تتم إزالة العضو من الجانى إلا به شفاء الضحية شفاء تاما وذلك حتى يتم عمل العاهة نفسها فى الجانى تحقيقا للعدل المذكور فى قوله تعالى بسورة المائدة "اعدلوا "ويحق للضحية أن يتصدق بالعضو على الجانى بمعنى أن يتنازل عن حقه فى عمل نفس الشىء فى الجانى وفى مقابل هذا يدفع الجانى من ماله كفارة أى دية أى مبلغ مالى حسب قدرته المالية للضحية وفى هذا قال تعالى بسورة المائدة فى نفس الآية "فمن تصدق به فهو كفارة له"ويتحمل المجرم نفقات علاج الضحية من باب من أتلف شىء عليه إصلاحه كما بقصة الغنم والحرث فى سورة الأنبياء،وأما القالع غير المتعمد فيدفع الدية إلا أن يتنازل المقلوع له عن الدية.

وحتى لا نترك الموضوع بدون تمام نقول أن الأحاديث المنسوبة للنبى(ص) بعضها يناقض البعض الأخر فى مقدار دية بعض الأعضاء وهو لم يقل سوى ما يوافق القرآن ونذكر بعض منها هنا

4569 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ السُّلَمِىُّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ - يَعْنِى ابْنَ مُحَمَّدٍ - حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنِى الْعَلاَءُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنِى عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِى الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ السَّادَّةِ لِمَكَانِهَا بِثُلُثِ الدِّيَةِ.سنن ابو داود
هنا دية العين ثلث الدية وهو ما يناقض كونها نصف الدية لكل عين فى القول التالى :
4871 - أَخْبَرَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ مَرْوَانَ بْنِ الْهَيْثَمِ بْنِ عِمْرَانَ الْعَنْسِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارِ بْنِ بِلاَلٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَرْقَمَ قَالَ حَدَّثَنِى الزُّهْرِىُّ عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ بِكِتَابٍ فِيهِ الْفَرَائِضُ وَالسُّنَنُ وَالدِّيَاتُ وَبَعَثَ بِهِ مَعَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فَقُرِئَ عَلَى أَهْلِ الْيَمَنِ هَذِهِ نُسْخَتُهُ فَذَكَرَ مِثْلَهُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ « وَفِى الْعَيْنِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ وَفِى الْيَدِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ وَفِى الرِّجْلِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ ». سنن النسائى
4870 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنِى الزُّهْرِىُّ عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ كِتَابًا فِيهِ الْفَرَائِضُ وَالسُّنَنُ وَالدِّيَاتُ وَبَعَثَ بِهِ مَعَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فَقُرِئَتْ عَلَى أَهْلِ الْيَمَنِ هَذِهِ نُسْخَتُهَا « مِنْ مُحَمَّدٍ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- إِلَى شُرَحْبِيلَ بْنِ عَبْدِ كُلاَلٍ وَنُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ كُلاَلٍ وَالْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ كُلاَلٍ قَيْلِ ذِى رُعَيْنٍ وَمُعَافِرَ وَهَمْدَانَ أَمَّا بَعْدُ ». وَكَانَ فِى كِتَابِهِ « أَنَّ مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلاً عَنْ بَيِّنَةٍ فَإِنَّهُ قَوَدٌ إِلاَّ أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ وَأَنَّ فِى النَّفْسِ الدِّيَةُ مِائَةً مِنَ الإِبِلِ وَفِى الأَنْفِ إِذَا أُوعِبَ جَدْعُهُ الدِّيَةُ وَفِى اللِّسَانِ الدِّيَةُ وَفِى الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ وَفِى الْبَيْضَتَيْنِ الدِّيَةُ وَفِى الذَّكَرِ الدِّيَةُ وَفِى الصُّلْبِ الدِّيَةُ وَفِى الْعَيْنَيْنِ الدِّيَةُ وَفِى الرِّجْلِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ وَفِى الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ وَفِى الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ وَفِى الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشَرَةَ مِنَ الإِبِلِ وَفِى كُلِّ أُصْبُعٍ مِنْ أَصَابِعِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ عَشْرٌ مِنَ الإِبِلِ وَفِى السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ وَفِى الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ وَأَنَّ الرَّجُلَ يُقْتَلُ بِالْمَرْأَةِ وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفُ دِينَارٍ ». خَالَفَهُ مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارِ بْنِ بِلاَلٍ. سنن النسائى
4873 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ - وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ - عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ جَاءَنِى أَبُو بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ بِكِتَابٍ فِى رُقْعَةٍ مِنْ أَدَمٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « هَذَا بَيَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) ». فَتَلاَ مِنْهَا آيَاتٍ ثُمَّ قَالَ « فِى النَّفْسِ مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ وَفِى الْعَيْنِ خَمْسُونَ وَفِى الْيَدِ خَمْسُونَ وَفِى الرِّجْلِ خَمْسُونَ وَفِى الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ وَفِى الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ وَفِى الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ فَرِيضَةً وَفِى الأَصَابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ وَفِى الأَسْنَانِ خَمْسٌ خَمْسٌ وَفِى الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ ». سنن النسائى
4874 - قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ الْكِتَابُ الَّذِى كَتَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فِى الْعُقُولِ « إِنَّ فِى النَّفْسِ مِائَةً مِنَ الإِبِلِ وَفِى الأَنْفِ إِذَا أُوعِىَ جَدْعًا مِائَةً مِنَ الإِبِلِ وَفِى الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ النَّفْسِ وَفِى الْجَائِفَةِ مِثْلُهَا وَفِى الْيَدِ خَمْسُونَ وَفِى الْعَيْنِ خَمْسُونَ وَفِى الرِّجْلِ خَمْسُونَ وَفِى كُلِّ إِصْبَعٍ مِمَّا هُنَالِكَ عَشْرٌ مِنَ الإِبِلِ وَفِى السِّنِّ خَمْسٌ وَفِى الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ ». سنن النسائى
فى الحديثين السابقين حك دية الأنف واحد وهى دية كاملة 100 من الإبل وهو ما يناقض وجود حكمين للأنف 100 أو 50فى القول التالى :
7291- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِى أَبِى حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَضَى فِى الأَنْفِ إِذَا جُدِعَ كُلُّهُ الدِّيَةَ كَامِلَةً وَإِذَا جُدِعَتْ أَرْنَبَتُهُ نِصْفَ الدِّيَةِ وَفِى الْعَيْنِ نِصْفُ الدِّيَةِ وَفِى الْيَدِ نِصْفُ الدِّيَةِ وَفِى الرِّجْلِ نِصْفُ الدِّيَةِ وَقَضَى أَنْ يَعْقِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ عَصَبَتُهَا مَنْ كَانُوا وَلاَ يَرِثُوا مِنْهَا إِلاَّ مَا فَضَلَ عَنْ وَرَثَتِهَا وَإِنْ قُتِلَتْ فَعَقْلُهَا بَيْنَ وَرَثَتِهَا وَهُمْ يَقْتُلُونَ قَاتِلَهَا وَقَضَى أَنَّ عَقْلَ أَهْلِ الْكِتَابِ نِصْفُ عَقْلِ الْمُسْلِمِينَ وَهُمُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى. تحفة 8714 معتلى 5187 5192 مسند أحمد

من مواضيع : رضا البطاوى 0 بماذا يخوفنا الله ؟
0 الأمن الإلهى يزيل الخوف
0 الخوف ابتلاء وعقاب
0 ممن يجب ألا نخاف ؟
0 أسباب الخوف
رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)


أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الشبكة: أحد مواقع المجموعة الشيعية للإعلام

الساعة الآن: 11:50 PM.

بحسب توقيت النجف الأشرف

Powered by vBulletin 3.8.14 by DRC © 2000 - 2024
جميع الحقوق محفوظة لـ منتديات أنا شيعـي العالمية


تصميم شبكة التصاميم الشيعية