|
المراقب العام
|
رقم العضوية : 51892
|
الإنتساب : Jun 2010
|
المشاركات : 1,731
|
بمعدل : 0.33 يوميا
|
|
|
|
المنتدى :
منتدى الجهاد الكفائي
الفرق بين الجهاد والدفاع عند الفقهاء
بتاريخ : 08-07-2014 الساعة : 10:44 AM
..بسم الله الرحمن الرحيم ..
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين المعصومين ..
تقبل الله أعمالكم وصيامكم أيّها الطاهرون ، المطهرون بولاية المولى علي وأهل بيت محمد الاثني عشر صلوات الله عليهم ..
هذه مفاهيم شرعيّة تنفع ما نحن فيه، لا بأس بالاطلاع عليها ، بل ينبغي ذلك ، كالآتي ..
الجهاد على قسمين :
القسم الأوّل : الجهاد الابتدائي :
وهو الدعوة إلى الإسلام بالسيف، ومشهور فقهاؤنا الأعظم أنّه مشروط بوجود المعصوم عليه السلام، فمن دون إذن المعصوم أو نائبه الخاص، لا جهاد. ومن أحكامه الإجماعيّة أنّ المقتول من المسلمين -مع المعصوم عليه السلام- شهيد لا يغسل ولا يكفّن ، بل يدفن كما هو .
القسم الثاني : الدفاع، وهناك من يسميّه الجهاد الدفاعي ، ولا مشاحّة .
وهو: مقاتلة من يريد بوار الدين، وإجتثاث بيضة الإسلام ، وإهلاك أهل الإيمان في أنفسهم وأعراضهم، بحيث يكاد أن يحقق غايته لو لم يقاتله أهل الإيمان..
وهذا الدفاع -أو جهاد الدفاع- واجب على كلّ مسلم على نحو الكفاية ، ولا يشترط في الوجوب لا إذن المعصوم ، ولا نائبه الخاص كالسمري رضوان الله عليه ، ولا الفقيه الجامع للشرائط كالسيد السستاني دام ظله الوارف ؛ لكون هذا الوجوب كوجوب الصوم والصلاة والحج ثابت بيقين ، وقد اختلف الفقهاء هل أن المقتول في الدفاع شهيد لا يغسل ولا يكفن ، أم له حكم الشهيد ؛ أي في خصوص الثواب ، لكنه يغسل ويكفن ، مشهور علمائنا أن له حكم الشهيد أي له ثوابه في الآخرة ويحشر في زمرة الشهداء .
إشكال: إذا كان وجوب الدفاع ثابت بقين، فما حاجتنا إلى فتوى السيّد السستاني دام ظله؟!!!!!!!!
جوابه : لم يفت السيد السستاني حفظه الله تعالى من أجل الوجوب الذي هو ثابت لا كلام فيه فقط، وإنّما لإيجاد الدفاع في الخارج على وجهه الشرعي بلا هرج ومرج؛ بداهة أنّ القضيّة الآن قضيّة كلّ الطائفة، فيجب مراجعة الفقيه في كلّ ما شكّ أنّه يحقق الدفاع على وجهه الشرعيّ؛ إذ لا شبهة أنّ للفقيه الجامع للشرائط ولاية وحاكميّة على المكلّفين في هذا المقدار ، سواء قلنا بولاية الفقيه المطلقة أم لم نقل بذلك ..
تنبيه : من كان عنده تساؤل، أو عبارة غير واضحة تحتاج إلى تبسيط ، فأنا خادم لشيعة الحسين عليه السلام ..
|
|
|
|
|