اضطر مواطن في العقد الثالث من عمره لدفع غرامة قدرها 500 ريال لصالح وزارة الإعلام بعد أن قبضت عليه هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قبل عامين بأحد المراكز التجارية وبحوزته جوال يحتوي على مقاطع مخلة بالآداب.
وقال الشاب - تحتفظ "الوطن" باسمه- إنه فوجئ قبل أسبوعين برفض إدارة الأحوال المدنية بالدمام تنفيذ معاملة اعتيادية تخصه لحين مراجعته شرطة العليا في الرياض المطلوب لديها.
وأضاف أنه أرسل أحد أقاربه إلى الرياض لتحري الأمر حيث اتضح أنه مطلوب لدفع غرامة قدرها 500 ريال لصالح وزارة الإعلام بناء على إجراء اتخذته معه هيئة الأمر بالمعروف قبل عامين، نتيجة المقطع المخل، حيث أحيل وقتها إلى شرطة العليا التي أوقفته يوما وأطلقت سراحه بعد أن تعهد بعدم تكرار المخالفة.
وذكر أنه اعتقد أن القضية قد انتهت بذلك فالجهات التي باشرت القبض علية لم تشر لأية عقوبات أخرى قد تصدر بحقه مستقبلا.. وتساءل عن كيفية إقرارها بهذا الشكل.
من جهته أكد الناطق الإعلامي المكلف في شرطة الرياض النقيب عبد الرحمن الجغيمان لـ"الوطن" صحة الواقعة، مشيرا إلى أن أنظمة العقوبة والمخالفات في وزارة الإعلام تشتمل على تغريم من يضبط بحوزته مثل تلك المخالفات سواء كانت في أجهزة الجوال أو الأقراص الممغنطة أو خلافها.
وأضاف مصدر في وزارة الإعلام لـ"الوطن" أن نظام الجزاءات يتضمن تطبيق عقوبة الغرامة التي تبدأ من 500 ريال لمن يتم ضبطه داخل البلاد وبحوزته أفلام مخلة بالآداب سواء كان ذلك في أقراص ممغنطة أو أشرطة فيديو، مشيرا إلى أن جهاز الجوال يعتبر من ضمن الأجهزة التي تدخل عبرها هذه المقاطع ويتم تناقلها بواسطتها. ولفت إلى أنه قليلاً ما تتلقى الوزارة قضايا مماثلة والتي يتم فيها تطبيق تلك العقوبة.
وتم الاعتماد في تطبيق هذا الحكم على نظام "مكافحة جرائم المعلوماتية" الذي يعد إطارا قانونيا في تعريف وتحديد الجرائم المعلوماتية والحد منها ومواجهتها، بعد أن أصبحت تلك الجرائم من بين الجرائم المصنفة التي تهدد أمن وسلامة المجتمعات الإنسانية.
وقد صدر النظام في ست عشرة مادة تناولت المادة الأولى منها عشر فقرات أوضحت تعريفات المصطلحات والمسميات الواردة في النظام مثل "الشخص" و"النظام المعلوماتي" و"الشبكة المعلوماتية" و"البيانات" و"الجريمة المعلوماتية".
كما حددت المادة الثانية أهداف النظام في الحد من هذه الجرائم والعقوبات المقررة لكل منها. وحددت مواد النظام الأخرى الجرائم المعلوماتية وعقوباتها التي تنوعت بين السجن لمدد مختلفة والغرامات المالية بحسب نوع وطبيعة كل جريمة من الجرائم المعلوماتية. وأوضحت المادتان الرابعة عشرة والخامسة عشرة، اختصاصات كل من "هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات" و"هيئة التحقيق والادعاء العام" في المساندة اللازمة للأجهزة الأمنية لتحقيق أهداف وغايات هذا النظام.
وتنص المادة الثالثة من النظام على أن يعاقب أي شخص يسيء استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا أو ما في حكمها بالسجن لمدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تزيد عن 500 ألف ريال أو بإحدى العقوبتين.