|
عضو برونزي
|
رقم العضوية : 24513
|
الإنتساب : Nov 2008
|
المشاركات : 408
|
بمعدل : 0.07 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
أبا جعفر العراقي
المنتدى :
المنتدى العقائدي
بتاريخ : 05-11-2008 الساعة : 02:45 AM
كتاب بحار الأنوار الجزء 51 صفحة 182 باب 12 : ذكر الأدلة التي ذكرها شيخ الطائفة رحمه الله
http://www.u-of-islam.net/uofislam/m...ar/51/a182.htm
وخاف أيضا من أهله كجعفر أخيه الذي طمع في الميراث والأموال فلذلك أخفاه ووقعت الشبهة في ولادته ومثل ذلك لا يمكن ادعاء العلم به في موت من علم موته لان الميت مشاهد معلوم يعرف بشاهد الحال موته وبالإمارات الدالة عليه يضطر من رآه إلى ذلك فإذا أخبر من لم يشاهده علمه واضطر إليه وجرى الفرق بين الموضعين مثل ما يقول الفقهاء من أن البينة إنما يمكن أن يقوم على إثبات الحقوق لا على نفيها لان النفي لا تقوم عليه بينة إلا إذا كان تحته إثبات فباق الفرق بين الموضعين لذلك
|
|
|
|
|