(1) حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال : صليت مع النبي (ص) ثمانيا جميعا وسبعا جميعا ، قال : قلت : يا أبا الشعثاء ! أظنه أخر الظهر وعجل العصر ، وأخر المغرب وعجل العشاء ، قال : وأنا أظن ذلك.
(2) حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي (ص) كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء.
(3) حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل أن النبي (ص) جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في السفر في غزوة تبوك.
(4) حدثنا ابن مسهر عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن جابر قال : جمع النبي (ص) في غزوة تبوك بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء.
(5) حدثنا يزيد عن محمد بن إسحاق عن حفص بن عبيد الله بن أنس قال : كنا نسافر مع أنس إلى مكة ، فكان إذا زالت الشمس وهو في منزل لم يركب حتى يصلي الظهر ، فإذا راح فحضرت العصر صلى العصر ، فإن سار من منزله قبل أن تزول الشمس فحضرت الصلاة قلنا : الصلاة ، فيقول : سيروا ، حتى إذا كان بين الصلاتين نزل فجمع بين الظهر والعصر ، ثم قال : رأيت النبي (ص) إذا وصل ضحوه بروحته صنع هكذا.
(6) حدثنا أبو خالد الاحمر عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي (ص) جمع بين الصلاتين في غزوة بني المصطلق.
وذكر أن أبا حنيفة قال : لا يجزئه أن يفعل ذلك.
ـــــــــــــــــــــ
19- مسألة رد الوقف
(1) حدثنا ابن علية عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر قال : أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي (ص) فسأله عنها فقال : أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط عندي أنفس منه ، فما تأمرنا ؟ فقال : (إن شئت حبست أصلها ، وتصدقت بها) ، قال : فتصدق بها
عمر غير أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث ، فتصدق بها في الفقراء والقربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف ، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه.
(2) حدثنا ابن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه ألم تر أن حجرا المدري أخبرني أن في صدقة النبي (ص) : (يأكل منها أهلها بالمعروف غير المنكر).
وذكر أن أبا حنيفة قال : يجوز للورثة أن يردوا ذلك.
ــــــــــــــــــــــ
(20) مسألة النذر قبل الاسلام
(1) حدثنا حفص عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال : نذرت نذرا في الجاهلية فسألت النبي (ص) بعد ما أسلمت ، فأمرني أن في بنذري.
(2) حدثنا حفص عن ليث عن طاؤس في رجل نذر في الجاهلية ثم أسلم ، قال يفي بنذره.
وذكر أن أبا حنيفة قال : سقط اليمن إذا أسلم.
ــــــــــــــــــــ
(21) مسألة النكاح بغير ولي
(1) حدثنا معاذ بن معاذ قال أخبرنا ابن جريح عن سليمان بن موسى عن الزهري
عن عروة عن عائشة قالت : قال رسول الله (ص) : (أيما امرأة لم ينكحها الولي أو الولاة فنكاحها باطل - قالها ثلاثا - فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب منها ، فإن تشاجروا فإن السلطان ولي من لا ولي له).
(2) حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي بردة قال : قال النبي (ص) : (لا نكاح إلا بولي).
(3) حدثنا يزيد بن هارون عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه قال : قال رسول الله (ص) : (لا نكاح إلا بولي).
وذكر أن أبا حنفية كان يقول : جائز إذا كان كفوءا.
ــــــــــــــــــــــ
22- قضاء النذر عن المتوفي
(1) حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس أن سعد بن عبادة استفتى النبي (ص) في نذر كان على أمه ، وتوفيت قبل أن تقضيه ، فقال اقضه عنها).
(2) حدثنا ابن نمير عن عبد الله بن عطاء عن ابن بريدة عن أبيه قال : كنت جالسا عند النبي (ص) إذا جاءته امرأة فقالت : إنه كان على أمي صوم شهرين أفأصوم عنها ؟ قال : صومي عنها ، قال : على أمك دين قضيته أكان يجزئ عنها ؟ قالت : بلى ، قال : فصومي عنها).
(3) حدثنا عبد الرحيم عن محمد بن كريب عن كريب عن ابن عباس عن سنان بن
عبد الله الجهمي أنه حدثته عمته أنها أتت النبي (ص) فقالت : يا رسول الله : إن أمي توفيت وعليها مشي إلى الكعبة نذرا فقال النبي (ص) : أتستطيعين تمشين عنها ؟ قالت : نعم ، قال : فامشي عن أمك ، قالت : أو يجزئ ذلك عنها ، قال : نعم ، قال : أرأيت لو كان عليها دين قضيته هل كان يقبل منك ؟ قالت : نعم ، فقال النبي (ص) فدين الله أحق).