العودة   منتديات أنا شيعـي العالمية منتديات أنا شيعي العالمية المنتدى العقائدي منتدى الشبهات والردود

منتدى الشبهات والردود المنتدى مخصص لعرض الشبهات التي يتخبط بها الخصوم والرد عليها

 
   
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next

المحرر العقائدي
عضو جديد
رقم العضوية : 40893
الإنتساب : Aug 2009
المشاركات : 22
بمعدل : 0.00 يوميا

المحرر العقائدي غير متصل

 عرض البوم صور المحرر العقائدي

  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : منتدى الشبهات والردود
افتراضي الشبهة : شبهات حول زواج المتعة والرد عليها
قديم بتاريخ : 28-09-2009 الساعة : 09:05 PM


السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم الكريم

الشبهة :
((كيف يحق للولي أن يحرم زواج المتعة و يلغيه )) ؟؟؟؟؟
و هل يحق له أن يحرم الزواج الدائم و يلغيه ايضا ؟؟؟


الجواب :

اولا : عمر لم يكن في ذاك الوقت فقط فقيه و إنما كان صاحب تشريعات ، و أعطيكم دليل واحد فقط من كلام الصحابة

في كتاب الآداب الشرعية ناقلا عن كتاب أحمد في مسنده :
[ قال أحمد ثنا حجاج ثنا شريك عن الأعمش عن الفضيل بن عمرو قال أراه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال { تمتع رسول الله صلى الله عليه و سلم } فقال عروة بن الزبير : نهى أبو بكر و عمر عن المتعة فقال ابن عباس : أراهم سيهلكون أقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم و يقول نهى أبو بكر و عمر حديث حسن و رواه في المختار من طريقه ]

http://islamport.com/d/1/akh/1/22/20...+%E4%E5%EC+%22


و قال الذهبي في كتابه سير اعلام النبلاء :
[ و أخرجه عبد الرزاق من طريق معمر عن أيوب ، قال : قال عروة لابن عباس : ألا تتقي الله ترخص في المتعة ، فقال ابن عباس : سل أمك عرية ، فقال عروة : أما أبو بكر و عمر، فلم يفعلا ، فقال ابن عباس : و الله ما أراكم منتهين حتى يعذبكم الله ، أحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه و سلم، و تحدثونا عن أبي بكر و عمر، فقال عروة : لهما أعلم بسنة رسول الله و أتبع لها منك .
و رجاله ثقات ، و أخرجه أبو مسلم الكجي من طريق سليمان بن حرب ، عن حماد بن زيد ، عن أيوب السختياني ، عن ابن أبى مليكة ، عن عروة بنحوه ، و هذا إسناد صحيح ]
http://islamport.com/d/1/trj/1/161/3798.html?zoom_highlightsub=%22%CD%CA%EC+%ED%DA%D0 %C8%DF%E3+%C7%E1%E1%E5%22

لذلك القضية ليست قضية كيف لفقيه يحرم ....إلخ

فالقضية ثابته على أنه الذي حرم زواج المتعة هو عمر بن الخطاب و ليس النبي صل الله عليه و آله


و هذه احد الأدلة على ذلك في كتاب ميزان الاعتدال :
[ أخبرنا أبو طاهر الذهبي ، حدثنا يحيى بن محمد ، حدثنا محمد بن زياد ، حدثنا حماد بن زيد ، عن عاصم الاحول ، عن أبي نضرة ، عن جابر ، قال : متعتان فعلناهما على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم نهانا عنهما عمر فلم نعد إليهما . أخرجه مسلم.]

ناهيكم عن كلام ابن حزم من الصحابة الذين بقوا على تحليل المتعة المعروف لدى الجميع



ــــــــــــــــــــــــ
الشبهة (2)
لماذا لا يوجد بزواج المتعة الآتي

الولي
الشهود
الطلاق


و لكن يوجد أمر كالزنا ففيه أجر متفق عليه


الجواب :


بالنسبة للقول بعدم وجود شهود فهذا لا إشكال فيه فحتى عندكم يصح بدون الشهود الزواج !

( الفصل الثاني : أن النكاح لا ينعقد إلا بشاهدين . هذا المشهور عن أحمد . و روي ذلك عن عمر ، و علي ، و هو قول ابن عباس ، و سعيد بن المسيب ، و جابر بن زيد ، و الحسن ، و النخعي ، و قتادة ، و الثوري ، و الأوزاعي ، و الشافعي ، و أصحاب الرأي . و عن أحمد أنه يصح بغير شهود . و فعله ابن عمر ، و الحسن بن علي ، و ابن الزبير ، و سالم و حمزة ابنا ابن عمر . و به قال عبد الله بن إدريس ، و عبد الرحمن بن مهدي ، و يزيد بن هارون ، و العنبري ، و أبو ثور ، و ابن المنذر
و هو قول الزهري ، و مالك ، إذا أعلنوه)



أما القول بعدم الإلتزام برأي الولي

نقول أن أغلب علماءنا اتجهوا بعدم صحة زواج البكر إلا بإذن وليها و البكر هي المرأة التي لم يدخل بها

من فتاوي سماحة السيد السيستاني دام ظله الشريف
السؤال: هل يجوز الزواج من البكر( زواجاً مؤقتاً )من غير إذن وليها مع العلم أنني أعلم أن وليها لن يوافق تعنتاً و إذا لم تتزوج البنت متعة من هذا الرجل فربما يؤدي الى الوقوع في الفاحشة , فهل يجوز ذلك مع مثل هذا الموقف ؟
الفتوى: يشترط في نكاح البالغة الرشيدة البكر إذن أبيها أو جدها من طرف الأب حتى فيما لو كانت مالكة لامرها و مستقلة في شؤون حياتها على الاحوط و ما ذكر لا يبرر الزواج من دون إذنه.




أما بالنسبة لإذن الولي فهي فقط مجرد مستحبه عندكم !


يقول شيخهم المولولي :
http://www.mawlawi.net/fatwa.asp?fid=581

فتوى رقم : 581
عنوان الفتوى : صحّة عقد الزواج
تاريخ الفتوى : 2/25/2003
الســؤال
أرجو منكم إفتائي في هذه المسألة التي تشغلني كثيراً و قد سألت كثيراً من العلماء فمنهم من أجاز و منهم من لم يجز حيث إنه تعمل عندي خادمة من بلاد مسلمة و هي مطلقة و مجبرة على العمل لصعوبة العيش في بلدها و مخافة الفتنة و الزنا عرضت عليها الزواج مع العلم بأنني متزوج و لدي أطفال و لكن لست مرتاحاً في علاقتي الجنسية مع زوجتي و هذا قد أتعبني كثيراً و فكرت في ارتكاب المحرمات و لكن أحسست بأن الله قد عوضني بهذه المرأة فوافقت على الزواج مني سراً و أخبرت أمها عبر الهاتف مع العلم بأن والدها موجود و تقول بأنها تركت لها الحرية و قوانين البلد التي أعيش فيها تمنع مثل هذا الزواج و تطلب إجراءت معقدة و مستحيلة فقمت بإحضار شاهدين من بلاد مسلمة و حضرت المرأة أمامهم و قمت أنا بنفسي بعقد هذا الزواج و سألتها أمامهم هل تقبلين الزواج بي فوافقت و على مهر معقول و كتبت ورقة بمثابة عقد زواج و وقع كل من الشهود و المرأة و أنا و الآن أنا أعاشرها كزوجة لي و لا أنوي الطلاق بعد إنتهاء عملها لدي بل أسعى أن أحسن الحال عند تحسن الظروف الملائمة لي . هل هذا الزواج يعتبر شرعياً أم زنا و العياذ بالله أرجو من سماحتكم نصحي و إرشادي . السائل: أبو عبد العزيز
الفتــوى
الحمد لله، و الصلاة و السلام على رسول الله ، و على آله و صحبه و من والاه ، و بعد ... العقد الذي أجريته قد استوفى الشروط الشرعية من حيث الإيجاب و القبول و من حيث الشهود و الصيغة و المهر، و قوانين البلد الذي تعيش فيه لا سلطان لها على الأحكام الشرعية ، و الأفضل لك و لها أن تسجل هذا الزواج في بلدك الأصلي أو في بلدها الأصلي من خلال السفارة حتى تحفظ حقوق هذه المرأة . ربّما كانت عدم إجازة بعض العلماء لهذا الزواج قائمة على اشتراطهم موافقة ولي المرأة على زواجها . و على أنّ المرأة لا تباشر عقد زواجها بنفسها . و قد اتّفق جمهور الفقهاء أنّ ولاية الأب في تزويج ابنته الثيب – المطلقة – هي ولاية ندب و استحباب، بمعنى أنها لا تؤثّر على صحّة العقد إذا وقع بدون موافقة الولي، لكنّها تعطي له حقّ طلب إبطال هذا العقد إن تزوّجت من غير كفء. و هذا غير وارد هنا لأنّها تزوّجت من مخدومها و هو كفء لها بلا جدال . أما مسألة أن تزوّج المرأة نفسها ، فقد منع ذلك الأئمّة الثلاثة : الشافعي و مالك و أحمد. و أجازه الأحناف. و نحن نميل إلى صحّة تزويج المرأة نفسها خاصّة إذا كانت مطلّقة ، و ذلك لقوله تعالى : (فإن طلّقها فلا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره) أضاف النكاح إليها. و قوله تعالى: (فلا جناح عليهما أن يتراجعا) أضاف التراجع للزوجين. و لقوله (صلَى الله عليه و سلَم): (الثيّب أحقّ بنفسها من وليها..) و هو إشارة إلى عقد الزواج . و بناءً على ذلك فإنّ عقد الزواج الذي أجريته مع هذه المرأة المطلّقة يعتبر عقداً شرعياً إن شاء الله.



أما بالنسبة للطلاق ، فالمراة تعتبر مطلقة بمجرد انتهاء المدة التي تم تحديدها

ــــــــــــــــــــــ

(شبهات من كتب الشيعة)

ــــــــــــــــــــــ
الشبهة رقم (1)


قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه :
( حرم رسول الله صلى الله عليه و آله يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية و نكاح المتعة)
انظر (التهذيب 2/186)، ( الاستبصار 2/ 142) ، ( وسائل الشيعة 14/441)


الجواب:
الرواية هي رواية شاذة و ليست من الروايات المعتمدة عندنا و سيتم شرح الرواية الشاذة بعد كم سطر


يقول العلامة البهبهاني في تعليقات المدارك في أوائل العدة:
(و إذا كان الراوي من فرق الشيعة مثل الفطحية و الواقفية و الناووسية و غيرهم، نظر فيما يروونه ، فإن كان هناك قرينة تعضده ، خبر آخر من جهة الموثوقين بهم ، وجب العمل به. و إن كان هناك خبر يخالفه و لا يعرف من الطائفة العمل بخلافه وجب أيضا العمل به إذا كان متحرزا في روايته موتوقا في أمانته...)
http://www.u-of-islam.net/uofislam/m...qal/02/a80.htm

من كتاب سماء المقال في علم الرجال ج2

و زواج المتعة متواتر و هذه الرواية شذت عن رواية الشيعة المتواترة


زين خوب نرجع للقول بشذوذ الرواية !

عند اهل السنة تعريف الحديث الشاذ هو :
[ ما رواه الثقة مخالفاً لمن هو أوثق منه ، إما بكمال العدالة أو تمام الضبط أو كثرة العدد أو ملازمة المروي عنه أو نحو ذلك ، و الشذوذ قد يكون في الحديث الواحد و قد يكون في حديثين منفصلين ، و هذا يعني أنه لا يشترط في الشذوذ أن الرواة قد اختلفوا في حديث واحد ، بل قد يكون الشذوذ أتى من حديث آخر، و من الشذوذ أيضاً أن يخالف الحديث المعلوم من الدين بالضرورة ]

و ايضا :
[ و كذلك فعل ابن عليش في (فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك ) فقال: و لا يلزم من صحة الإسناد صحة المتن كما هو معروف عند المحدثين ، فقد يصح الإسناد و يكون في المتن شذوذ و علة تقدح في صحته ]

راجعوا هذا الرابط
http://www.islamweb.net/VER2/Fatwa/S...Option=FatwaId

عند مدرسة أهل البيت عليهم السلام
من كتاب السرائر :
http://www.tebyan.net/index.aspx?PID...2&PageIndex=17

[ قال المرتضى " قدس سره ": " و إنما أردنا بهذه الإشارة أن أصحابنا كلهم سلفهم و خلفهم ، متقدمهم و متأخرهم يمنعون من العمل بأخبار الآحاد و من العمل بالقياس في الشريعة ]


و قال العلامة علي اكبر غفاري في دراسات في علم الدراية :
[المعروف خصوص المشهور الذي في قباله حديث منكر، فبقيت عبارتان: الاولى: الشاذ و هو على الأظهر الأشهر بين أهل الدراية و الحديث، هو ما رواه الثقة مخالفا لما رواه جماعة، و لم يكن له إلا اسناد واحد . فخرج بقيد الثقة ]

اذا الرواية ضعيفة و ساقطة عند مباني أهل البيت عليهم السلام

ــــــــــــــــ
الشبهة رقم (2)
و سئل أبو عبد الله عليه السلام عنه: ( كان المسلمون على عهد رسول الله صلى الله
عليه و آله يتزوجون بغير بينة ؟ قال : لا )
(انظر التهذيب 2/189).
و علق الطوسي على ذلك بقوله:
إنه لم يرد من ذلك النكاح الدائم بل أراد منها المتعة و لهذا أورد هذا النص من باب المتعة . هل كان أبو عبد الله يقصد المتعة ؟؟ أنظر الحديث التالي ومصدره :
عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عنه عن المتعة فقال : لا تدنس نفسك بـها (بحار الأنوار 100/318)عن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام لي و لسليمان بن خالد : قد حرمت عليكم المتعة (فروع الكافي 2/48) و (وسائل الشيعة 14/450). و كان عليه السلام يوبخ أصحابه و يحذرهم من المتعة فقال: أما يستحي أحدكم أن يرى موضع فيحمل ذلك على صالحي إخوانه و أصحابه ؟
( الفروع 2/44)
( وسائل الشيعة 1/450.)

أين الأمانة

هذا الرابط من كتاب العلامة الطوسي قدس سره و هو يعلق على هالرواية :
[ ( 1131 ) 56 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن المعلى بن خنيس قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما يجزي في المتعة من الشهود ؟ فقال : رجل و امرأتان يشهدهما قلت : ارأيت ان لم يجدوا احدا ؟ قال : نعم قال : قلت جعلت فداك كان المسلمون على عهد رسول الله صلى الله عليه و آله يتزوجون بغير بينة ؟ قال : لا .

فان هذا الخبر ليس فيه المنع من المتعة إلا بينة ، و إنما هو منبئ عما كان في عهد رسول الله صلى الله عليه و آله انهم ما تزوجوا إلا ببينة و ذلك هو الأفضل ، و ليس إذا كان ذلك واقع في ذلك العصر دل على انه محظور ، كما نعلم ان هاهنا اشياء كثيرة من المباحات و غيرها لم تكن تستعمل في ذلك الوقت و لم يكن ذلك دلالة على حظره ، على انه يمكن ان يكون الخبر ورد مورد الاحتياط دون الايجاب و لئلا تعتقد المرأة ان ذلك لا يحوز إذا لم تكن من أهل المعرفة ، و الذي يكشف عما ذكرناه ما رواه : ( 1132 ) 57 - الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن محمد بن الفضيل عن الحرث بن المغيرة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ما يجزي في المتعة من الشهود ؟ فقال : رجل و امرأتان ، قلت : فان كره الشهرة فقال : يجزيه رجل ، و انما ذلك لمكان المرأة لئلا تقول في نفسها هذا فجور .]

فالعلامة الطوسي تبنى القول باستحباب الشهود لكن على شنو يستشهدون بهذه الرواية الي ضدهم !!!!

ـــــــــــــــــ
الشبهة رقم (3)
عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله(ع)عن المتعة فقال : لا تدنس نفسك بها...
مستدرك الوسائل الجزء14صفحة455



أقـول من سوء حظه ان الرواية هي من باب النوادر ، فليتعب حاله لمعرفة رأي الشيعة في الرواية النادره

يقول المولى الآغا زرگ الطهراني قدس سره الطاهره [النوادر، عنوان عام لنوع من مؤلفات الأصحاب في القرون الأربعة الاولى للهجرة، كان يجمع فيها الأحاديث غير المشهورة، أو التي تشتمل على أحكام غير متداولة أو استثنائية و مستدركة لغيرها ]



و حتى ننهي عليهم
يقول الشيخ الشيخ المفيد رضي الله عنه في رسالة " جوابات أهل الموصل " ص 19 : [ و أما ما تعلق به أصحاب العدد في أن شهر رمضان لا يكون أقل من ثلاثين يومأ ، فهي أحاديث شاذة قد طعن نقاد الآثار من الشيعة في سندها ، و هي مثبتة في كتب الصيام ، في أبواب النوادر ، و النوادر هي التي لا عمل عليها ]

اقتباس :
عن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام لي و لسليمان بن خالد : قد حرمت عليكم المتعة



لننقل الرواية كاملة !
عن عمار ، قال : قال أبو عبد الله - عليه السلام - لي و لسليمان بن خالد: " قد حرمت عليكم المتعة من قبلي ما دمتما في المدينة ، لانكما تكثران الدخول علي و أخاف أن تؤخذا فيقال : هؤلاء أصحاب جعفر)

فهل لا يعلم صاحب الإشكال أن هذا اثبات لزواج المتعة و ليس نهيا !!

و إنما فقط التحريم في المدينة لوجود علة و هي معاقبتهم للشخص المتزوج متعة لأنهم على سيدهم عمر يعتقدون أن زواج المتعة حرام

ــــــــــــــــــ
الشبهة : (4)
عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام كما في أنه سئل عن المتعة فقال:
(ما تفعله عندنا إلا الفواجر)

ايضا هي من باب النوادر و تقدم القوم عن كتاب النوادر




انتهى



بحث اخوكم الفقير لله خادم الائمة و نسألكم خالص الدعاء


من مواضيع : المحرر العقائدي 0 الشبهة : شبهات حول زواج المتعة والرد عليها
0 الشبهة : هل هشام بن الحكم مجسم؟
0 الشبهة : بول الائمة عند الرافضة اطيب من المسك!
0 الشبهة : الخوئي يبيح اللعب في العورات !
0 لفظ الرافضة !
التعديل الأخير تم بواسطة ** مسلمة سنية ** ; 01-02-2010 الساعة 08:55 PM.

رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الرد على شبهه تحريم زواج المتعة في كتب الشيعة, زواج متعة روافض


أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الشبكة: أحد مواقع المجموعة الشيعية للإعلام

الساعة الآن: 03:13 PM.

بحسب توقيت النجف الأشرف

Powered by vBulletin 3.8.14 by DRC © 2000 - 2024
جميع الحقوق محفوظة لـ منتديات أنا شيعـي العالمية


تصميم شبكة التصاميم الشيعية