486 - حدثنا الأشجعي، عن سفيان، عن سلمة بن كهيل، عن كثير بن نمر، قال: جاء رجل - لرجل من الخوارج - إلى علي ، فقال: يا أمير المؤمنين إني وجدت هذا يسبك ، قال : فسبه كما سبني ، قال: ويتوعدك ، فقال: لا أقتل من لم يقتلني ، قال علي : لهم علينا - قال أبو عبيد: حسبته قال: ثلاث -: أن لا نمنعهم المساجد أن يذكروا الله فيها، وأن لا نمنعهم الفيء ما دامت أيديهم مع أيدينا ، وأن لا نقاتلهم حتى يقاتلونا قال أبو عبيد: أفلا ترى أن عليا رأى للخوارج في الفيء حقا، ما لم يظهروا الخروج على الناس، وهو مع هذا يعلم أنهم يسبونه ويبلغون منه أكثر من السب، إلا أنهم كانوا مع المسلمين في أمورهم ومحاضرهم، حتى صاروا إلى الخروج بعد، فكل هذا يثبت أن إجراء الأعطية والأرزاق إنما هو لأهل الحاضرة أهل الرد عن الإسلام والذب عنه، وأما من سوى ذلك ، فإنما حقوقهم عند الحوادث تنزل بهم فهذا عندي هو الفصل فيما بين الفريقين، وهو تأويل قول عمر رضي الله عنه: ليس أحد إلا له في هذا المال حق، وهذا سبيل الفيء خاصة، فأما الخمس والصدقة فلهما سنن غير ذلك وستأتي في مواضعها إن شاء الله. قال أبو عبيد: فهذه حقوق أهل البدو في فيء أهل الحاضرة وأموالهم، وأما حقوق بعضهم في أموال بعض فغير هذا، وذلك أن الذي يؤخذ من أهل البادية إنما هو صدقة، وليس بفيء، فهو مردود فيهم واجب لفقرائهم على أغنيائهم في كل عام وفي ذلك أحاديث.
المصدر:
الأموال للقاسم بن سلام - كتاب مخارج الفيء ومواضعه التي يصرف إليها ، ويجعل فيها - باب فرض العطاء لأهل الحاضر ، وتفضيلهم على أهل البادية
ومن سب الإمام علي كما صرحت كتب القوم هو معاوية والمغيره
وأما حديث سعد لما أمره معاوية بالسب فأبى فقال ما منعك أن تسب علي بن أبي طالب فقال ثلاث قالهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلن أسبه لأن يكون لي واحدة منهن أحب إلي من حمر النعم الحديث فهذا حديث صحيح رواه مسلم في صحيحه
______
الالباني- كتب تخريج الحديث النبوي الشريف -رقم الحديث : ( 2397 )
نوع الحديث : صـحـيـح
[ نهى عن سب الأموات ] . عن زياد بن علاقة عن عمه : أن المغيرة بن شعبة سب علي بن أبي طالب ، فقام إليه زيد بن أرقم فقال : يا مغيرة ! ألم تعلن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن سب الأموات ؟ فلم تسب عليا وقد مات ؟! ( صحيح ) .