|
محـــــاور عقائدي
|
رقم العضوية : 24155
|
الإنتساب : Oct 2008
|
المشاركات : 2,459
|
بمعدل : 0.42 يوميا
|
|
|
|
المنتدى :
منتدى الشبهات والردود
شبهة عيد النيروز
بتاريخ : 10-01-2010 الساعة : 07:08 PM
يقول الوهابية الانجاس ان الشيعة متأثرين بعقيدة المجوس
والدليل انهم يحتفلون بيوم النيروز ويعتبرونه عيدا ويصومونه ويغتسلون فيه
///////////
1- انه ليس عيد
فأعياد المسلمين الشيعة اربعة
وفي مختصر بصائر الدرجات بالإسناد عن محمد بن العلاء الهمداني الواسطي و ويحيى بن جريح البغدادي قالا في حديث : قصدنا جميعا أحمد بن إسحاق القمي صاحب الإمام أبي محمد العسكري المتوفى 260 بمدينة قم وقرعنا عليه الباب فخرجت إلينا من داره صبية عراقية فسألناها عنه فقالت : هو مشغول بعيده فإنه يوم عيد ، فقلنا : سبحان الله أعياد الشيعة أربعة : الأضحى والفطر والغدير والجمعة. الحديث.
المصدر // كتاب الغدير للشيخ الاميني
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
الخصال للشيخ الصدوق عن المفضل بن عمر قال قلت لأبي عبد الله كم للمسلمين من عيد ؟؟ قال اربعة اعياد . قال قد عرفت العيدين والجمعة قال اعظمها يوم الثامن عشر من ذي الحجة .
،،،،،،،،،،،،،
ويضيفون هنا شبهة وهي ان السيد السيستاني اعتبر النيروز عيدا في كتاب المسائل المنتخبة
اقتباس :
|
المسائل المنتخبة - السيد السيستاني - ص 65
|
اقتباس :
|
( الأغسال المستحبة )
قد ذكر الفقهاء قدس الله أسرارهم كثيرا من الأغسال المستحبة ولكنه لم يثبت استحباب جملة منها ، والثابت منها ما يلي :
( 1 ) غسل الجمعة وهو من المستحبات المؤكدة ، ووقته من طلوع الفجر إلى الغروب والأفضل الاتيان به قبل الزوال والأحوط الأولى أن يؤتى به فيما بين الزوال إلى الغروب من دون قصد الأداء والقضاء ، ويجوز قضاؤه إلى غروب يوم السبت ، ويجوز تقديمه يوم الخميس رجاء إذا خيف اعواز الماء يوم الجمعة ، وتستحب إعادته إذا وجد الماء فيه .
( 2 - 7 ) غسل الليلة الأولى وليلة السابع عشر والتاسع عشر والحادي والعشرين والثالث والعشرين والرابع والعشرين من شهر رمضان المبارك .
( 8 - 9 ) غسل يومي العيدين الفطر والأضحى ، ووقته من طلوع الفجر إلى غروب الشمس على الأظهر ، والأفضل أن يؤتى به قبل صلاة العيد .
( 10 - 11 ) غسل اليوم الثامن والتاسع من ذي الحجة الحرام والأفضل في اليوم التاسع أن يؤتى به عند الزوال .
( 12 ) غسل الاحرام .
( 13 ) غسل دخول الحرم المكي .
( 14 ) غسل دخول مكة .
( 15 ) غسل زيارة الكعبة المشرفة .
( 16 ) غسل دخول الكعبة المشرفة .
( 17 ) غسل النحر والذبح . ( 18 ) غسل الحلق .
( 19 ) غسل دخول حرم المدينة المنورة .
( 20 ) غسل دخول المدينة المنورة .
( 21 ) غسل دخول مسجد النبي صلى الله عليه وآله .
( 22 ) الغسل لوداع قبر النبي صلى الله عليه وآله .
23 ) غسل المباهلة مع الخصم .
( 24 ) غسل الاستخارة .
( 25 ) غسل الاستسقاء .
( 26 ) غسل من مس الميت بعد تغسيله .
والأظهر أن هذه الأغسال تجزئ عن الوضوء ، وأما غيرها فيؤتى بها رجاء ، ولا بد معها من الوضوء فنذكر جملة منها :
( 1 ) الغسل في ليالي الافراد من شهر رمضان المبارك وتمام ليالي العشرة الأخيرة .
( 2 ) غسل آخر في الليلة الثالثة والعشرين من شهر رمضان المبارك قريبا من الفجر .
( 3 ) غسل الرابع والعشرين من ذي الحجة الحرام .
( 4 ) غسل يوم عيد النيروز
|
الجواب ::
ان هذا خطا مطبعي ورد في طبعة بيروت من الكتاب ونقل موقع شبكة السراج وموقع مكتبة يعسوب الدين هذا الخطاأ
ولم ترد عبارة ((عيد نيروز) في كتاب المسائل المنخبة في الطبعة المعتمدة في موقع سماحة السيد السيستاني دام ظله
المسائل المنتخبة - السيد السيستاني - ص 65
( الأغسال المستحبة )
قد ذكر الفقهاء قدس الله أسرارهم كثيرا من الأغسال المستحبة ولكنه لم يثبت استحباب جملة منها ، والثابت منها ما يلي :
( 1 ) غسل الجمعة وهو من المستحبات المؤكدة ، ووقته من طلوع الفجر إلى الغروب والأفضل الاتيان به قبل الزوال والأحوط الأولى أن يؤتى به فيما بين الزوال إلى الغروب من دون قصد الأداء والقضاء ، ويجوز قضاؤه إلى غروب يوم السبت ، ويجوز تقديمه يوم الخميس رجاء إذا خيف اعواز الماء يوم الجمعة ، وتستحب إعادته إذا وجد الماء فيه .
( 2 - 7 ) غسل الليلة الأولى وليلة السابع عشر والتاسع عشر والحادي والعشرين والثالث والعشرين والرابع والعشرين من شهر رمضان المبارك .
( 8 - 9 ) غسل يومي العيدين الفطر والأضحى ، ووقته من طلوع الفجر إلى غروب الشمس على الأظهر ، والأفضل أن يؤتى به قبل صلاة العيد .
( 10 - 11 ) غسل اليوم الثامن والتاسع من ذي الحجة الحرام والأفضل في اليوم التاسع أن يؤتى به عند الزوال .
( 12 ) غسل الاحرام .
( 13 ) غسل دخول الحرم المكي .
( 14 ) غسل دخول مكة .
( 15 ) غسل زيارة الكعبة المشرفة .
( 16 ) غسل دخول الكعبة المشرفة .
( 17 ) غسل النحر والذبح . ( 18 ) غسل الحلق .
( 19 ) غسل دخول حرم المدينة المنورة .
( 20 ) غسل دخول المدينة المنورة .
( 21 ) غسل دخول مسجد النبي صلى الله عليه وآله .
( 22 ) الغسل لوداع قبر النبي صلى الله عليه وآله .
23 ) غسل المباهلة مع الخصم .
( 24 ) غسل الاستخارة .
( 25 ) غسل الاستسقاء .
( 26 ) غسل من مس الميت بعد تغسيله .
والأظهر أن هذه الأغسال تجزئ عن الوضوء ، وأما غيرها فيؤتى بها رجاء ، ولا بد معها من الوضوء فنذكر جملة منها :
( 1 ) الغسل في ليالي الافراد من شهر رمضان المبارك وتمام ليالي العشرة الأخيرة .
( 2 ) غسل آخر في الليلة الثالثة والعشرين من شهر رمضان المبارك قريبا من الفجر .
( 3 ) غسل الرابع والعشرين من ذي الحجة الحرام .
( 4 ) غسل يوم عيد النيروز
/QUOTE]
،،،،،،،،،،،،،،،،
قد ذكر الفقهاء (قدس الله اسرارهم) كثيراً من الأغسال المستحبة ولكنه لم يثبت استحباب جملة منها ، والثابت منها ما يلي:
(1) غسل الجمعة: وهو من المستحبات المؤكدة ، ووقته من طلوع الفجر إلى الغروب ، والأفضل الاتيان به قبل الزوال ـ والأحوط الأولى ـ ان يؤتى به فيما بين الزوال إلى الغروب من دون قصد الأداء والقضاء ، ويجوز قضاؤه إلى غروب يوم السبت ، ويجوز تقديمه يوم الخميس رجاءً إذا خيف اعواز الماء يوم الجمعة ، وتستحب اعادته إذا وجد الماء فيه.
(2 ـ 7) غسل الليلة الاولى ، والليلة السابعة عشرة ، والتاسعة عشرة والحادية والعشرين ، والثالثة والعشرين ، والرابعة والعشرين ، من شهر رمضان المبارك.
(8 ـ 9) غسل يوم العيدين الفطر والأضحى ، ووقته من طلوع الفجر إلى غروب الشمس على الأظهر ، والأفضل ان يؤتى به قبل صلاة العيد.
(10 ـ 11) غسل اليوم الثامن والتاسع من ذي الحجة الحرام ، والأفضل في اليوم التاسع ان يؤتى به عند الزوال.
(12) غسل الاحرام.
(13) غسل دخول الحرم المكي.
(14) غسل دخول مكة.
(15) غسل زيارة الكعبة المشرفة.
(16) غسل دخول الكعبة المشرفة.
(17) غسل النحر والذبح.
(18) غسل الحلق.
(19) غسل دخول حرم المدينة المنورة.
(20) غسل دخول المدينة المنورة.
(21) غسل دخول مسجد النبي صلى الله عليه وآله.
(22) الغسل لوداع قبر النبي صلى الله عليه وآله.
(23) غسل المباهلة مع الخصم.
(24) غسل الاستخارة.
(25) غسل الاستسقاء.
(26) غسل من مسّ الميت بعد تغسيله.
والأظهر ان هذه الاغسال تجزي عن الوضوء ، وأما غيرها فيؤتى بها رجاءً ، ولابُدّ معها من الوضوء فنذكر جملة منها:
(1) الغسل في ليالي الافراد من شهر رمضان المبارك وتمام ليالي العشرة الأخيرة.
(2) غسل آخر في الليلة الثالثة والعشرين من شهر رمضان المبارك قريباً من الفجر.
(3) غسل الرابع والعشرين من ذي الحجة الحرام.
(4) غسل يوم النيروز ( اول ايام الربيع ).
(5) غسل يوم النصف من شعبان.
(6) الغسل في أول رجب وآخره ونصفه ، ويوم المبعث وهو السابع والعشرون منه.
(7) الغسل لزيارة كل واحد من المعصومين عليهم السلام من قريب أو بعيد.
(8) غسل اليوم الخامس والعشرين من ذي القعدة.
http://www.sistani.org/local.php?mod...3&bid=1&pid=34
اضافة الى ذلك كله فان باقي العلماء والمراجع الشيعة كالسيد الخوئي في منهاج الصالحين والسيد الشيرازي لايذكرون عبارة (عيد النيروز) بل يذكرون عبارة ((يوم نيروز))
|
|
|
|
|