ضعف الأحاديث كلها عند التحقيق لأن الصحيح عندهم: (ما رواه العدل الإمامي الضابط في جميع الطبقات)
ولم ينصوا على عدالة أحد من الرواة إلا نادرا وإنما نصوا على التوثيق وهو لا يستلزم العدالة قطعا بل بينهما عموم من وجه كما صرح به الشهيد الثاني وغيره .
ودعوى بعض المتأخرين : أن (الثقة) بمعنى (العدل الضابط) .
ممنوعة وهو مطالب بدليلها وكيف ؟ وهم مصرحون بخلافها حيث يوثقون من يعتقدون فسقه وكفره وفساد مذهبه ؟ !
وإنما المراد بالثقة : من يوثق بخبره ويؤمن منه الكذب عادة ، والتتبع شاهد به وقد صرح بذلك جماعة من المتقدمين والمتأخرين . ومن معلوم - الذي لا ريب فيه عند منصف - : أن الثقة تجامع الفسق بل الكفر .
______________________________________
ثم يضع الوثيقة من الكتاب وكأنه واثق من نفسه ولكن هو أحمق وجاهل وخبيث يبتر ويدلس والرد في هذا الموضوع للأخ كتاب بلا عنوان