بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم واللعن من ظلمهم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
ان شاء الله سبحانه في هذا الموضوع الصغير سنرد على شبهة ان
الشيعة تجيز الصلاة باتجاه القبر وان كان عكس القبلة
يقول الوهابي:
يا شيعة ما رأيكم في ما قاله عالمكم المجلسي
يقول شيخ الشيعة المجلسي: «إن استقبال القبر أمر لازم وإن لم يكن موافقاً للقبلة»بحار الأنوار، (97/ 134).
وذلك عند أداء ركعتي زيارة أضرحتهم!!
والعجيب أن النهي عن اتخاذ القبور مساجد وقبلة قد ورد في كتبهم عن أئمتهم من آل البيت، ولكنهم يحملون ذلك على التقية ـ كعادتهم في كل ما لا يوافق أهواءهم ـ!
الجواب:
اولا هذا ليس كلام العلامة المجلسي رض هو ينقل ما قاله
الشهيد صاحب كتاب الدروس ولو رجعنا الى كتاب بحار الانوار
سنجد العلامة المجلسي يقول قال الشهيد رحمة الله عليه في الدروس: للزيارة آداب
اذن ان العلامة المجلسي نقل كلام الشهيد الذي اورده في كتابه
الدروس والذي ذكر فيها اداب الزيارة
ثانيا هناك تصحيف وخطأ مطبعي في النقل وسنبين الان ذلك
نص الكلام الذي في بحار الانوار هو التالي :
قال الشهيد رحمة الله عليه في الدروس: للزيارة آداب: (أحدها) الغسل قبل دخول المشهد ، والكون على طهارة ، فلو أحدث أعاد الغسل ، قاله المفيد ، وإتيانه بخضوع وخشوع في ثياب طاهرة....
ثم يذكر ما قاله الى ان يقول
)وسادسها) صلاة ركعتين للزيارة عند الفراغ فان كان زائرا للنبي صلى الله عليه وآله
ففي الروضة، وإن كان لاحد الائمة صلى الله عليهم فعند رأسه، ولوصلاهما بمسجد المكان جاز، ورويت رخصة في صلاتهما إلى القبر ولو استدبر القبلة وصلىجاز و إن كان غير مستحسن إلا مع البعد.
اقول هذا ما نقله العلامة المجلسي رض من كتاب الدروس
وهو فيه تصحيف على ما تحته خط والان نأتي الى المصدر الاساسي وهو كتاب الدروس
وهذا نص قول الشهيد في الدروس ..
- الدروس - الشهيد الأول ج 2 ص 22 :
وللزيارة آداب : أحدها : الغسل قبل دخول المشهد ، والكون على طهارة ، فلو أحدث أعاد الغسل ، قاله المفيد ، وإتيانه بخضوع وخشوع في ثياب طاهرة....
الى ان يقول
وسادسها : صلاة ركعتي الزيارة عند الفراغ ، فإن كان زائرا للنبي صلى الله عليه وآله ففي الروضة ، وإن كان لأحد الأئمة عليهم السلام فعند رأسه ، ولو صلاهما بمسجد المكان جاز ، ورويت رخصة في صلاتهما إلى القبر ، ولو استدبر القبر وصلى جاز ، وإن كان غير مستحسن إلا مع البعد .
اقول لنلاحظ الفرق بين ما نقله العلامة المجلسي رض وبين الاصل
ففي البحار
ورويت رخصة في صلاتهما إلى القبر ولو استدبر (القبلة) وصلىجاز و إن كان غير مستحسن إلا مع البعد.
وفي الاصل
ورويت رخصة في صلاتهما إلى القبر ولو استدبر( القبر) وصلى جاز ، وإن كان غير مستحسن إلا مع البعد .
اقول التصحيف واضح في الجملتين
في كلمة القبر ففي البحار كلمة القبلة بدل القبر
وبهذا قد تغير المعنى
المحصلة ان الجملة التي في البحار فيها تصحيف
وبهذا رددنا على هذه الشبهة الركيكة
هذا وصل اللهم على محمد وال محمد الطيبين الطاهرين
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نسألكم الدعاء
بقلم /العبد الفقير المسامح