العودة   منتديات أنا شيعـي العالمية منتديات أنا شيعي العالمية منتدى الجهاد الكفائي

منتدى الجهاد الكفائي المنتدى مخصص للجهاد الكفائي الذي أطلق فتواه المرجع الأعلى السيد السيستاني دام ظله

 
   
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next

الصورة الرمزية وفاء النجفي
وفاء النجفي
عضو برونزي
رقم العضوية : 33231
الإنتساب : Mar 2009
المشاركات : 670
بمعدل : 0.12 يوميا

وفاء النجفي غير متصل

 عرض البوم صور وفاء النجفي

  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : منتدى الجهاد الكفائي
افتراضي تفسير المادة (76) تفسير تعبير ((الكتلة النيابية الأكثر عدداً))
قديم بتاريخ : 27-03-2010 الساعة : 01:34 AM




العدد:25/اتحادية/2010
التاريخ:25/3/2010

الطلب
ورد إلى المحكمة الاتحادية العليا كتاب مكتب رئيس الوزراء المرقم (م.ر.ن/1979) المؤرخ في 21/3/2010 متضمناً تفسير المادة (76) من دستور جمهورية العراق وأورد الكتاب نص المادة المذكورة, طالباً تفسير تعبير ((الكتلة النيابية الأكثر عدداً)) الوارد في المادة.
وضع الطلب أعلاه موضع التدقيق والمداولة من المحكمة الاتحادية العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 25/3/2010 وبعد الرجوع إلى أراء فقهاء القانون الدستوري والتمعن فيها توصلت المحكمة الاتحادية العليا إلى الرأي الأتي:
الرأي
وجدت المحكمة الاتحادية العليا من استقراء نص المادة (76) من دستور جمهورية العراق بفقراتها الخمسة ومن استقراء بقية النصوص الدستورية ذات العلاقة. إن تطبيق أحكام المادة (76) من الدستور يأتي بعد انعقاد مجلس النواب بدورته الجديدة بناء على دعوة رئيس الجمهورية وفقاً لأحكام المادة (54) من الدستور, وبعد انتخاب مجلس النواب في أول جلسة له رئيساً للمجلس ثم نائباً أول ونائباً ثانياً له وفق أحكام المادة (55) من الدستور بعدها يتولى المجلس انتخاب رئيس الجمهورية الجديد وفق ما هو مرسوم في المادة (70) من الدستور, وبعد ان يتم انتخاب رئيس الجمهورية يكلف وخلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتخابه مرشح ((الكتلة النيابية الأكثر عدداً)) بتشكيل مجلس الوزراء.
وتجد المحكمة الاتحادية العليا ان تعبير ((الكتلة النيابية الأكثر عدداً )) يعني: إما الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة, دخلت الانتخابات باسم ورقم معينين وحازت على العدد الأكثر من المقاعد, أو الكتلة التي تجمعت من قائمتين أو أكثر من القوائم الانتخابية التي دخلت الانتخابات بأسماء وأرقام مختلفة ثم تكتلت في كتلة واحدة ذات كيان واحد في مجلس النواب, أيهما أكثر عدداً, فيتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح الكتلة النيابية التي أصبحت مقاعدها النيابية في الجلسة الأولى لمجلس النواب أكثر عدداً من الكتلة أو الكتل الأخرى بتشكيل مجلس الوزراء أستناداً إلى أحكام المادة (76) من الدستور.
وصدر الرأي بالاتفاق في 25/3/2010 .
انتهى .


مدحت المحمود
رئيس المحكمة الاتحادية العليا

توقيع : وفاء النجفي
من مواضيع : وفاء النجفي 0 اجتماع لكتلة شهيد المحراب لتقيم اداء البرلمان ومناقشة ازمة السكن واهالي مخيم رفحاء
0 عبد الحسين عبطان يطالب المتحدث بأسم العراقية بالاعتذار فورا عن "إهانة" الامام الخميني
0 بعد اقالته من منصبه لعدم كفائته,,,قائد شرطة البصرة بمنصب مديرا عاما لعمليات الداخلية؟
0 الشيخ بشير النجفي يعلن دعمه للمتظاهرين ويدعو الحكومة الى الاستجابة لمطالب الشعب
0 الشيخ بشير النجفي يعلن دعمه للمتظاهرين ويدعو الحكومة الى الاستجابة لمطالب الشعب
التعديل الأخير تم بواسطة وفاء النجفي ; 27-03-2010 الساعة 01:38 AM.

رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)



تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الشبكة: أحد مواقع المجموعة الشيعية للإعلام

الساعة الآن: 10:44 AM.

بحسب توقيت النجف الأشرف

Powered by vBulletin 3.8.14 by DRC © 2000 - 2024
جميع الحقوق محفوظة لـ منتديات أنا شيعـي العالمية


تصميم شبكة التصاميم الشيعية