فتاوى السيد الخوئي في الغناء والموسيقى( ادخل وشوف يفيدك)
بتاريخ : 20-04-2007 الساعة : 02:03 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم صلِ على محمد وآل محمد وأهلك أعداءهم يااالله ياالله .
أخواني الأعضاء وأخواتي أقدم لكم فتاوى المرجع الخوئي في
إستفسارات حول الغناء والموسيقى وأتمنى الكل يتطلع عليه .
-------------------------------------------
1السؤال:وجهت لسماحتكم أسئلة عن استماع الموسيقى وتعليمها وتعلمها ، وكذلك الاناشيد المسماة بالدينية ، حتى لو كانت بإنشاد نسوي ، إذا لم يثرن الشهوة ، وكذلك مشاهدة النساء المبتذلات وراء شاشة التلفاز إذا لم تثر الشهوة أيضا فأجبتم بجواز ذلك ، وأسئلة أخرى عن الموسيقى بأنواعها المعروفة .. هل تعتبر من الغناء فيحرم استماعها بكافة أنواعها ، أم يحرم بعضها دون بعض ، والاناشيد الدينية ذات الموسيقى التي لا تطرب المستمع .. هل يحرم استماعها وإنشادها أم لا ؟ فأجبتم على الشق الأول بأنه ما كان منها يناسب مجلس الطرب واللهو فهو المحرم ، وما ليس كذلك فليس بمحرم ، وعلى الشق الثاني : (إن كانت كيفية الانشاد تناسب مجلس اللهو فتكون محرمة وإلا فلا ) .. فهل هذا يعتبر مقيدا للجواب السابق ؟ الفتوى:الخوئي: إن كان اختلاف في التعبير منا فالمراد واحد في الجوابين ، والحرام في الكيفية هو ما يناسب مجالس الطرب واللهو ، وما يستعمل بالآلة المعدة للهو ، وإن لم يقصد بها اللهو ، والله العالم.
2السؤال:ثم كيف يكون تمييز المحرم من المحلل ، ولا سيما إذا انقسم العرف على فرض إرجاع التمييز إليه فمن يستمع سيقول إن هذا لا يناسب مجلس الطرب واللهو ، ومن لا يستمع فسيراه مناسبا ؟.. وما هي القاعدة التي يرجع إليها في حال الاختلاف .. هل هي أن يحتاط فيجتنب أم ماذا ؟ وإذا كانت مشاهدة النساء المبتذلات في التلفاز لا يثير شهوة بعض دون الآخر .. فما هو المغلب لو اجتمع الطرفان في محل واحد ؟ الفتوى:الخوئي: الملاك في موضوع الحرام إما الاطمئنان بأن الموجود هو منه ، إما بتشخيصه نفسه أو بإخبار الخبراء بغير معارض ، وإذا كان أهل العرف مختلفين في تشخيصهم ، وبقي مشكوكا فيه أنه من أي النوعين فلا حرمة ، كما لو كان مشكوكا فيه من دون الرجوع إلى أن يتبين ، أو يبقى على حاله ، وأما إثارة الشهوة بالمنظور إليها لبعض وعدمها لبعض ، فالحكم تابع لشخص الناظر ، ولا يثبت كليا بحسب حاله للصنفين بصورة واحدة ، بل يحرم لمن أثارت له ولا يحرم لمن لا تثير ، فالقاعدة في الموضوع الأول هي الاطمئنان ، أو الثبوت الشرعي بشهادة غير معارضة ، وفي الحكم في الثاني هو حصول الاثارة وعدمها ، والله العالم.
التبريزي: إذا كان مشكوكا فيه بأنه من أي النوعين فالأحوط وجوبا الترك ، وما يرى بالتلفاز ، فإن كان بثا مباشرا فلا يجوز النظر الالتذاذي ، بلا فرق بين إثارة الشهوة وغيرها.
3السؤال:هل يجوز الاستماع إلى الاغاني والاناشيد الثورية من الكشاف ، أو من الجيش ، أو من أي جهة تحمس الجيش ، أو الذين يودون التوجه لمقاتلة العدو ، علما بأن هذه الاناشيد تستعمل فيها أنواعا من آلات الطرب ؟ الفتوى:الخوئي: الظاهر عدم البأس في استماع ما ذكر ، واما استعمال آلات الطرب المعدة لمجالس اللهو واللعب ، فلا يجوز استعمالها بأي وجه ومورد ، والله العالم.
4السؤال:الغناء محرم ، ولكن ماذا يعمل الممتنع عن الغناء في حالة وجوده مع أناس يستمعون الغناء .. هل يجلس معهم ؟ .. وماذا لو كان أهله هم هؤلاء الناس ، وهو يسكن معهم في البيت ؟ الفتوى:الخوئي: المحرم هو استماع الغناء ، وأما سماعه قهرا فليس بمحرم ، والله العالم.
5السؤال:هل يجوز استخدام بعض الآلات الموسيقية في المناسبات الدينية ، أو الاناشيد الاسلامية ؟ الفتوى:الخوئي : لا مانع منه إذا كانت مشتركة ، وأما إذا كانت مختصة للمحرمات ، فلا يجوز إستعمالها حتى في الكيفية غير المحرمة مثل ما ذكر ، والله العالم.
6السؤال:هل يجوز استماع الموسيقى التصويرية التي تمر عادة ضمن ، أو مع الافلام العربية ، أو الاجنبية ، مع كونها غير مثيرة للشهوة ؟ الفتوى:الخوئي: إذا لم يكن من نوع اللهوي ( أي تناسب مجلس اللهو والطرب ) ، فلا بأس.
7السؤال:الاناشيد الدينية المشتملة على الموسيقى التي لا تطرب السامع .. هل يحرم الاستماع إليها وإنشادها ، أم لا يحرم ؟ الفتوى:الخوئي: إن كانت كيفية الانشاد تناسب مجلس اللهو تكون محرمة ، وإلا فلا ، والله العالم.
8السؤال:هل يجوز استخدام ألحان الغناء المحرم في إنشاد المدائح والمراثي للمعصومين عليهم السلام .. وهل يجوز ذلك أثناء ترقيص الاطفال الصغار وملاعبتهم ؟ الفتوى:الخوئي: لا يجوز استخدام اللهوي منه في أي مورد سوى عرس مجتمع النساء الذي لا يتجاوزهن ، وليس مقرونا بالات الغناء.
9السؤال:هناك بعض أنواع الموسيقى التي لا يكون القصد منها الاطراب والتلهي ( الموسيقى الكلاسيكية ) التي يقال أنها تؤثر في هدوء الاعصاب ، وهي توصف في بعض الحالات للعلاج من قبل الاطباء ، مع العلم بأنها مما يأنس بها الكثير من الناس ، وهكذا الحال في بعض الاناشيد الحماسية الحربية التي ليس الهدف منها الطرب ، وليست من مجالس أهل اللهو والفسوق .. هل يشرع الاستماع إليها ؟ الفتوى:الخوئي: لا بأس بمثله.
10السؤال:هل يجوز الاستماع إلى قراءة عبد الباسط عبد الصمد المشهورة ( الملحنة ) ، أو ( المنغمة ) ، أو المشابهة لذلك ؟ الفتوى:الخوئي: لا بأس بذلك كله.
11السؤال:إن بعض أنواع الموسيقى ( كالمتعارف في بعض البلدان ) لا يشبه ما تعارفت عليه مجالس اللهو ، ومع ذلك يسمى بالموسيقى حتى في عرف أهل اللهو .. فهل عنوان المحرم يشمل استماع ضرب العود والمزمار ، أو غيرها من الآلات الموسيقية الحديثة ، أو أن عنوان الحرمة هو غير هذا ، مع العلم أن بعضه يطرب ، ومع هذا لا يلتفت إليه أهل اللهو لقلة طربه ، وعدم فائدته عندهم حسب ما يزعمون ، وبعضه يولد الحماس والهيجان في النفس .. فهل تترتب عليه الاحكام من حرمة الاستماع ، ووجوب النهي عن المنكر وغيره من الاحكام ، أم أن هناك تفصيلا ، نرجو من سماحتكم الجواب المفصل الشافي ، فإذن بعض المؤمنين قد صار في حيرة من هذا الأمر لكثرة الابتلاء به ، وقلة الاجوبة الواضحة عنه ؟ الفتوى:الخوئي : أما استعمال آلات اللهو المذكورة وأمثالها فيحرم مطلقا ، ولا يجوز حفظها ، وأما إذا كانت الموسيقى بوسيلة ما ليس منها ، فإن كان على الكيفية المتداولة في مجالس اللهو فاستماعها حرام ، وإلا فلا مانع منه ، والله العالم.
12السؤال:ما الفرق بين اللهو والتسلية ، أو العبث والترفيه ؟ الفتوى:الخوئي لا عبرة بشيء من ذلك ، بل العبرة في الحرمة بكون الصوت الغنائي وأصوات آلات الموسيقى مناسبة لمجالس أهل اللهو والطرب ، ومتداولا بينهم في نواديهم ، فإن كانت الكيفية الصوتية أو الآلة الصوتية من هذا القبيل حرمت ، ولو كانت لغاية الترفيه والتسلية.
13السؤال:الاستماع إلى الغناء أو ترديده إذا كان يوجد من وراءه فائدة ، كتمرير الوقت بسرعة ، وعدم الملل في العمل .. فهل يجوز ؟ الفتوى:الخوئي: لا يجوز ، والله العالم.
14السؤال:كيف يعرف أن الغناء أو الموسيقى يناسبان أهل اللهو والطرب .. وما الحكم مع الشك في ذلك ؟ وعلى من يعول في معرفة ذلك ؟ الفتوى:الخوئي: يعول على العرف والمشكوك منه محكوم بعدم الحرمة.
التبريزي: قد تقدم أن الأحوط الترك.
15السؤال:قد ذكرتم أنه يجوز للنساء الغناء في الاعراس بشرط عدم وجود المحرم كدخول الرجال عليهن .. فهل يختص بالاجنبي ، أم مطلق الرجال ؟ الفتوى:الخوئي: نعم ، يختص بالاجانب منهم ، والله العالم.
16السؤال:هل يجوز غناء الزوجة لزوجها خاصة بدون استعمال آلات اللهو؟.. وهل يجوز رقصها له أيضا ، إذا كان المقصود منه إثارته وإدخال السرور على زوجها ؟ الفتوى:الخوئي: لا يجوز الغناء ، ولكن لامانع من الرقص ، والله العالم.
17السؤال:وما الحكم حين وجود المحارم أو النساء مع الزوج ؟ الفتوى:الخوئي: يجوز مع الزوج والنساء دون الرجال أيا كانوا ( محارم وغيرهم ) .
18السؤال:هل يجوز الرقص والتصفيق للرجال في المناسبات كالاعراس ؟.. وهل يجوز ذلك للنساء ؟ الفتوى:الخوئي: لا بأس بها في نفسها ما لم يتضمن محرما ، كانضمام الرجال إلى النساء ونحوه ، والله العالم.
19السؤال:تقام في مناسبات مواليد أو وفيات المعصومين عليهم السلام احتفالات يحضرها العلماء وفضلاء الحوزة ، وتنشد فيها أشعار المدائح والمراثي بألحان مشابهة لألحان بعض الاغاني ، علما بأن ( الكيفية اللهوية ) التي تعتبرونها معيارا لحرمة الغناء غير واضحة لدينا .. فما هو الحكم بإنشاد هذه الاشعار بهذه الالحان ؟.. وما هو حكم الحضور والاستماع ؟ الفتوى:الخوئي: ذكرنا المعيار لذلك ، وأنها إن كانت من قبيل ألحان مجالس أهل الطرب واللهو حرمت.
20السؤال:ذكرتم في المسألة ( 17 من المنهاج ج2 ) بأن الغناء حرام إذا وقع على وجه اللهو والباطل .. فهل يفهم من هذه العبارة وجود غناء حلال لا يقع على وجه اللهو والباطل حسب مفهوم الشرط في مسألتكم ؟ الفتوى:الخوئي: نعم ، فإن الغناء بحسب معناه اللغوي أعم من ذلك ، فيشمل كل صوت حسن ، ولذلك أمر في بعض الاحاديث بالتغني بالقرآن.