بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف
ممّا أجمع عليه المسلمون السجود على التربة، لما رواه الكلّ متواتراً عن النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلّم) : ( جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً ). والشيعة إنّما تسجد على التربة لأنّها قطعة متّخذة من الأرض يجوز السجود عليها ، وأمّا غير الأرض فلم يثبت جوازه . ومن جانب آخر ( الأرض ) وان كانت كلّها مسجداً إلاّ انّ الدليل كما قد خصّ بعضها بالكراهة ـ كالأرض السبخة ـ ، خصّ بعضها الآخر بالرجحان والاستحباب كأرض كربلاء ، لمّا ورد عن أئمّتهم (عليهم السلام) من الفضل الكثير والثواب العظيم للسجود عليها ، فالشيعة اتّخذت هذه القطع من الأرض كمسجد لها ، كما كان الأمر في الصدر الأوّل في اتّخاذ الحصباء والخمره في هذا المجال ففي الحديث : ( إنّ النبي (صلى الله عليه وآله وسلّم) كان يسجد على الخمره) ، والخمرة حصيرة أصغر من المصلّى ، وقيل : الخمره الحصير الذي يسجد عليه سميت خمره لان خيطها مستورة بعلفها (لسان العرب : مادة خمر). وأيضاً ، عن ابن الوليد قال: سألت ابن عمر عمّا كان بدء هذه الحصباء في المسجد ؟ قال: نعم ، مطرنا من الليل فخرجنا لصلاة الغداة فجعل الرجل يمر على البطحاء فيجعل في ثوبه من الحصباء فيصلّي عليه فلمّا رأى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم) ذاك قال: (ما أحسن هذا البساط) ، فكان ذلك أوّل بدئه . (السنن للبيهقي : 2 / 440) .