ينكشف لنا بأن ابن تيمية لم يكن يعتقد بأحاديث النبي الأعظم صلى الله عليه و آله و سلم
خاصة التي تتعلق بأهل بيته
هذا يعني أنه لم يكن يعتقد بالعترة و لا بالتمسك بهم ولا بنزول آية التطهير في حقهم
بهذا يكون قد أنكر حتى قول الله عز وجل
و خاصة في آية الولاية التي كذب نزولها في حق علي سلام الله
فما حكم من أنكر حديث النبي صلى الله عليه و آله و سلم ؟
رقـم الفتوى :
108688
عنوان الفتوى :
حكم من أنكر حديثا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم
تاريخ الفتوى :
السبت 26 جمادي الأولى 1429 / 1-6-2008
السؤال
أسأل عن حكم من لا يعمل بما جاء بحديث صحيح منكراً له زعما أن النبي صلي الله عليه وسلم لم يقله، فهل يكون كافراً، مثال: البعض يزعم أنه يؤمن بكل ثوابت العقيدة ولكن ينفي عن النبي الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم بقتل المرتد؟ ولكم جزيل الشكر.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن أنكر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والاحتجاج بها فقد صرح العلماء بكفره منهم السيوطي في مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة فقال: فاعلموا رحمكم الله أن من أنكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم قولاً كان أو فعلاً بشرطه المعروف في الأصول حجة، كفر وخرج عن دائرة الإسلام وحشر مع اليهود والنصارى أو مع من شاء من فرق الكفرة. اهـ
وحكم عليه الشوكاني في إرشاد الفحول إنه لاحظ له من دين الإسلام، وبهذا كذلك صرح ابن السمعاني في القواطع والآجرى في الشريعة.
أما من أنكر ثبوت حديث صحيح بعينه مع أنه يثبت السنة ويحتج بها فهذا لا يقال بكفره، لأنه قد يكون اتبع من عارض الحديث بأصول يوردها من الآيات والأحاديث، وبشبه تقدح في ذهن من لم يحقق العلم أن الحديث قد يكون خطأ من الراوي.
أما حديث قتل المرتد فهو حديث صحيح ثابت من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أخرجه الجماعة، وحديث عائشة عند أحمد والنسائي وحديث معاذ وأبي موسى في البخاري. وعلى ذلك إجماع العلماء كما نقله ابن قدامة، وأجمع أهل العلم على وجوب قتل المرتد.. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 13987.
فمن أنكر ذلك بين له فإن تمادى رفع أمره إلى القاضي ليرى رأيه فيه.
والله أعلم.
أما من أنكر وجوب العمل بما استوفى شروط الصحة من السنة: قولية أو فعلية أو تقريرية فهو كافر مرتد، لإنكاره معلوماً من الدين بالضرورة. يقول الإمام السيوطي في كتابه مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة: "فاعلموا رحمكم الله أن من أنكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم قولاً كان أو فعلاً بشرطه المعروف في الأصول حجة، كفر وخرج عن دائرة الإسلام، وحشر مع اليهود والنصارى أو مع من شاء من فرق الكفرة"
رقـم الفتوى :
11128
عنوان الفتوى :
حكم من أنكر حديثاً صحيحاً
تاريخ الفتوى :
الخميس 7 شعبان 1422 / 25-10-2001
السؤال
ماهوحكم من أنكر حديثاً صحيحاً ثابتاً في صحيح البخاري أو مسلم؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الحديث إذا توفرت فيه شروط الصحة المعروفة عند أهل المصطلح ، والتي من ضمنها السلامة من القوادح، وشروط وجوب العمل به ، وهي علاوة على ما تقدم : السلامة من النسخ فإنه يجب تقبله ، والعمل بما فيه ، ولا يجوز إنكار ثبوته ، سواء كان في الصحيحين ، أو في أحدهما ، أو في غيرهما ، بل إن إنكاره من العناد والمكابرة. ولكن منكره لا يكفر إلا إذا اعتقد ثبوته إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم أنكره.
قال الإمام إسحاق بن راهويه: (من بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر يقر بصحته ثم رده بغير تقية فهو كافر) ، وقال السيوطي في كتابه: "مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة":
فاعلموا رحمكم الله أن من أنكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم قولا كان أو فعلا بشرطه المعروف في الأصول حجة كفر ، وخرج عن دائرة الإسلام ، وحشر مع اليهود والنصارى أو من شاء من فرق الكفرة)، وقال العلامة ابن الوزير في كتابه: "العواصم والقواصم" 2/274 : (إن التكذيب لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع العلم أنه حديثه كفر صريح).
هذا عن إنكار ثبوت الحديث الصحيح ، أما عن إنكار مضمونه فينظر فيه ، فإذا كان أمراً معلوماً من الدين بالضرورة ، فإن منكره كافر -والعياذ بالله- وإلا فلا يكفر منكره. وعلى كل حال إذا ثبت الحديث عن النبي صلى عليه وسلم وجب قبوله ، والعمل بمقتضاه ، سواء كان ثبوته عن طريق الآحاد ، أو التواتر ، ولا يجوز إنكاره ، ولا رفضه بأي حجة.
والله أعلم.