في كلام اوصخ من هذا شوفوا
في بدائع الفوائد لابن قيّم الجوزيّة 905:4 «وإن كانت امرأة لا زوج لها واشتدّت غلمتها فقال بعض أصحابنا: يجوز لها اتخاذ الاكرنبج، وهو شيء يعمل من جلود على صورة الذكر فتستدخله المرأة أو ما أشبه ذلك من قثاء وقرع صغار».
وقال أيضاً: «وإن قور بطيخة أوعجيناً أو أديماً أو نجشاً في صنم إليه فأولج فيه فعلى ما قدمنا من التفصيل, قلت: وهو أسهل من استمنائه بيده، وقد قال أحمد فيمن به شهوة الجماع غالباً لا يملك نفسه ويخاف أن تنشق أنثياه أطعم, وهذا لفظ منّا حكاه عنه في المغنى ثمّ قال: أباح له الفطر لأنّه يخاف على نفسه فهوكالمريض يخاف على نفسه من الهلاك لعطش ونحوه، وأوجب الإطعام بدلاً من الصيام, وهذا محمول على من لا يرجو إمكان القضاء، فإن رجا ذلك فلا فدية عليه, والواجب انتظار القضاء وفعله إذا قدر عليه لقوله (فمن كان منكم مريضاً) الآية وإنّما يصار إلى الفدية عند اليأس من القضاء,
فإن أطعم مع يأسه ثمّ قدر على الصيام احتمل أن لا يلزمه؛ لأنّ ذمّته قد برئت بأداء الفدية التي كانت هي الواجب فلم تعد إلى الشغل بما برئت منه واحتمل أن يلزمه القضاء؛ لأنّ الإطعام بدل إياس وقد تبيّنا ذهابه فأشبه المعتدّة بالشهور لليأس إذا حاضت في أثنائها