اذا رأت الدم وهو بصفة الحيض حكم عليه بالحيض بمجرد رؤيته، فاذا انقطع الدم قبل اتمام الثلاثة عدلت عن حكمها لانه ليس بحيض فتقضي الصلاة والصوم، وان استمر ثلاثة ايام بقيت على حيضها وجرت عليها احكامه وان لم يزد على الثلاثة وانقطع اغتسلت وقضت الصوم دون الصلاة، وان زاد على الثلاثة حكمت عليه بالحيض الى العشرة وان كانت عادتها اقل من العشرة، واما اذا زاد على العشرة جعلت ما بمقدار عادتها حيضا والباقي استحاضة.
تمارين تطبيقية
1- ماحكم الدم الذي تراه ان كان بصفات الحيض ولم يستمر ثلاثة، وما حكمه ان زاد عليها؟
2- ما حكم الدم الذي زاد على العشرة وكان كله بصفات الحيض؟
3- ما حكم الدم زاد على العشرة وكان بعضه بصفة الحيض والاخر بصفة الاستحاضة؟