النّذر: أن تلتزم بفعل شيء معيّن، أو ترك شيء معيّن لله تعالى.. أيّ شيء كان.
ولكن ليس دائماً يجب الوفاء بالنّذر، واِنّما بشروط لو تحقّقت وجب الوفاء به.
والشروط التّي لو تحقّقت يجب الوفاء بالنّذر؟
هي:
1 ـ أن ينشأ النّذر بصيغة تشتمل على قوله «لله» أو ما يشابهها من أسمائه المختصّة به جلّ وعلا، فلو قال الناذر الصيغة المعيّنة التالية: «لله عليَّ.. كذا» انعقد نذره كأن يقول مثلاً: «لله عليَّ أن أذبح خروفاً وأتصدَّق بلحمه على الفقراء اِن شُفي ولدي».
أو يقول: «لله عليَّ أن أدع وأترك التعرَّض لجاري بسوء»، أو غير ذلك، سواء أدّاها باللغة العربيّة أم بغيرها من اللغات.
ولو لم يقل الناذر «لله عليَّ» ولا قال «للرّحمن عليَّ» ولا أشباهها، كما تنذر اليوم غالبية الناس؟
ــ لا يجب عليه الوفاء بالنّذر حينئذٍ.
2 ـ أن يكون الشيء المنذور حسناً راجحاً شرعاً حين العمل.
واذا كان الشيء المنذور غير راجح وغير حسن، بل كان مكروهاً أو مضرّاً أو مباحاً.
ــ لا يصحّ النّذر في الاَوّلين، أمّا المباح فاِن قصد به معنىً راجحاً كما لو نذر شرب الماء قاصداً به أن يتقوّى به على العبادة انعقد نذره، واِلاّ لم ينعقد.
3 ـ يشترط في الشخص الناذر البلوغ، والعقل، والاِختيار، والقصد، وعدم الحجر عمّا تعلق به نذره.
4 ـ أن يكون الشيء المنذور مقدوراً أو مستطاعاً للنّاذر.
ولو نذر انسان شيئاً لا يقدر عليه ولا يستطيع؟
ــ لا يصحّ النّذر.
واذا نذر الاِنسان وفق الشروط مارّة الذكر؟
ــ وجب عليه الوفاء بنذره والاِلتزام بما نذر، سواء أكان فعل شيء لله عزّ وجلّ، أم تركه، في زمن محدّد، أم طيلة حياته، صلاة كان ذلك الشيء، أم صوماً، أم صدقة، أم زيارة، أم حجّاً، أم تبرّعاً بشيء، أم ترك شيء، أم غير ذلك.
واذا خالف الاِنسان نذره عامداً.
ــ وجبت عليه الكفارة وهي: عتق رقبة، أو اِطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم.
واذا عجز عن ذلك لفقره مثلاً؟
يجب عليه صيام ثلاثة أيّام متواليات.