العودة   منتديات أنا شيعـي العالمية منتديات أنا شيعي العالمية منتدى الجهاد الكفائي

منتدى الجهاد الكفائي المنتدى مخصص للجهاد الكفائي الذي أطلق فتواه المرجع الأعلى السيد السيستاني دام ظله

 
   
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next

الصورة الرمزية شهيدالله
شهيدالله
عضو فضي
رقم العضوية : 43483
الإنتساب : Oct 2009
المشاركات : 1,775
بمعدل : 0.32 يوميا

شهيدالله غير متصل

 عرض البوم صور شهيدالله

  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : منتدى الجهاد الكفائي
Waz6 الاسلام دين ودولة واخلاق ...رد على مقالة همايون)
قديم بتاريخ : 15-07-2011 الساعة : 08:31 PM


(الاسلام دين ودولة واخلاق ...رد على مقالة همايون)........................................... ...............................ان عددا لا ى ستهان به من الكتاب المعاصرين من امثالالكاتب همايون كتيرائي في مجتمعنا يصرون من خلال نصوص انشائية على القول من دون ادنى تحقيق اوتدقيق او تخصص في مجال الاستدلال الفقهائي «ان ولاية الفقيه او المجتهد مسالة مستحدثة بين الفقهاء وتتهافت رؤيتها الاخلاقية وليست لها شمولية عامة طرحها للمرة الاولى منذقرن ونصف «الملا احمد النراقي» معتمدا ادلة لم يوافقه عليها سوى عدد قليل من معاصريه في مقال مترجم لكاتب همايون بعنوان نهايرالركن الاخلاقي في نظرية ولاية الفقيه نلاحظ مدى السطحية والانتقائية وانعدام الرؤية الشمولية التي يمكن ان تخرج براي سليم معفى من التهريج والجدل بل عمل على تبرير الواقع وتجريد الدليل الشرعي من ظروفة وشروطة واتخذا موقف معين بصورة مسبقة بتجاه النص والحقيقة حينما تطالع كتاباتة تجد نفسك امام امام نص حافل بالخلط والمغالطات بل والمهاترات ايضا فهل قدم لنا هذا الكاتب دليل شرعي او تاريخي صحيح حول كل ما تطرق اليه في كتاباتة قطعا لايملك غير روحية الكتاب الانشائية .فأان عددنا النهج والايديولوجية ملاك الاحزاب السياسية فان الاديان الالهية هي اول مؤسس الاحزاب وان راينا ان التنظيمات هي معيار وجود للاحزاب فان اقوى التنظيمات واعظمها طوال التاريخ تعود للانبياء. يعتقد بعض الباحثين بان المفهوم السياسي للحزب يعني وجود الاعضاء والانصار الذين يؤمنون باهدافه ومبادئه وحسب هذاالفرض لا بد من القول ان الاسباط والحواريين وجميع الاتباع الامناء والمؤمنين بمدرسة الانبياء كانوا يشكلون لبنات الاحزاب السياسية..وان كان فتح جبهة جديدة في الجهاد الاجتماعي يعد من انشطة العمل السياسي للاحزاب فان ابرز مظاهر ذلك يمكن مشاهدتها في الحياة الاجتماعية والسياسية للانبياء. وعلى سبيل المثال، فقد فتح موسى ع جبهة متراصة في وجه فرعون وملئه (اي حاشيته ورجال سلطته) [الشعراء/16 والاعراف/103] وبعض الايات الاخرى.وكذلك فعل عيسى ع امام قيصر. وياتي في طليعة المجاهدين ابراهيم(ع) ضد نمرود من هنا يتبين ان التنظيم الحزبي بشكلة الاول كان بالاصل هو وليد الاديان السماوية بماهو ثورة ضد الاستلاب والفساد وتوجيه الامم الى الله تعالى ومنهج العدل الالهي والتصنيف القائم يفيد بوضوح ان لكل من القطبين: المستكبر والمستضعف قواعد عقدية معينة فقاعدة عقائد القطب الاول كانت الشرك والكفر والنفاق والفسق والفساد وقاعدة القطب الثاني كانت الايمان والتوحيد والصلاح والاصلاح والتقوى ولا شك في ان هذه هي ارادة الله التي كانت تتجلى في حركة الشعوب والانبياء وفي ارادة المستضعفين الجماعية التي كانت تدفع عجلتها باتجاه السيادة والحاكمية: (نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الارض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون) [القصص/.لهذا تكون القدرة او القوة هدف ولا بد من الاستعانة بها بغية استتباب حاكمية الدين وسيادته. فالقوة بكونها صفة الهية مقدسة هي من المبادى العقدية للاسلام وان الاقتدار قيمة ومثل، ولذلك وردت الروايات بذم الانسان الضعيف وان كان مؤمنا وانتقاده كالحديث النبوي الذي يقول: ان الله لا يحب المؤمن الضعيف. قيل: من هو المؤمن الضعيف؟ قال: الذي لا يامر بالمعروف وينهى عن المنكر. وبالتالي فان موقف النهي والانكار سوف يواجه بجبهات مفتوحة من المفسدين ليس على مستوى السلطات الطاغوتية فحسب بل على مستوى الافراد والمجموعات وبناء على ما تقدم فان السياسة تمثل عنصرا حيويا مرافقا للانسان في حياته وشؤونه على الدوام لانها من مصادر القوة والاخلاق عنصر ضروري في العملية السياسية انما تخض لنمطية الاحكام وترتيبها اولي وثانوي وحسب الضرورة وان العمل السياسي وتنقية السياسة كان دائما من اهداف الدين بالغة الاهمية. وهذا ما يمكن التوصل اليه من خلال النظر الى اهداف الانبياء. فكانت تجربة ولاية الفقيه بعنوانها الثابت الذي تقوم عليه هوية الدولة والمرونة والتنوع في التعطي مع الشان السياسي والثقافي في الحياة السياسية وتوسيع رقعة اللعبة الديمقراطية في الداخل وحالة الحوار وقاعدة المشاركة وتعزيز الانتخابات وضبط الخلاف في اطار المؤسسات والقانون لمواجهة التهديدات الخارجية هي معادلات مهمة يقوم عليها الثبات واستقرار الواقع السياسي في ايران اليوم هي اعظم تجربة دينية سياسية شيعية حتى الان ..بيد ان الكاتب لم يعرف لنا معنى الاخلاق السياسية التي يلزم بها الاخر بل تكلم عن الاخلاق بشكل عام بدون تقييد او تخصص مما يستدعي منا بيان ماهية الاخلاق في العمل السياسي هذه العلاقة التي عاشت بجدل استثنائي كبير على مدار التاريخ ولم تستقر رؤيتها على نمط معين . ذكروا للاخلاق معنى يفيد بانها «مجموعة قواعد تفضي رعايتها الى الصلاح وبلوغ الكمال اللازم. وبهذه المثابة تعدقواعد الاخلاق هي معيار تشخيص الحسن والقبيح». ثم ان لاحترام هذه القواعد والالتزام بها منشا في ضمير الانسان وطبيعته، من دون ان تكون هناك حاجة لتدخل الدولة، فالانسان يحترم هذه القواعد وجدانيا، ويتعامل معها بوصفهاقواعد ملزمة له .على ضوء هذا التعطي مع الاخلاق عرف السناتور توماس داكن الاخلاق، بانها: «قاعدة السلوك الانساني». المقصود من السلوك الانساني هو الفعل الذي يقوم به الانسان العاقل بارادة حرة، بامر من العقل، لبلوغ هدف يتوخى العقل تحققه. وبذلك يمكن القول: ان الفعل الذي ينجز بارادة حرة، هوموضوع الاخلاق، اما الفعاليات غير الارادية والغريزية والاجبارية، فلا تشملها صفة «الفعل الاخلاقي» سواء اكانت حسنة ام قبيحة..لعل هذا بيان مجمل معنى الاخلاق انما الاخلاق والسياسة صراع جدلي طويل فالنظريات الوضعية لم تستطيع التفريق بين الاخلاق والعمل السياسي ولم يبين لنا الكاتب ماهية الالاخق التي دعت الانهيار النظرية اذا كان موضوع المحاكمات والضبط القانوني المطلوب من الدولة لتقوم بنشاطها وعملها فمن المؤكد انة لااخلاق مطلقا لكل منظومة قانونية على وجة الارض ولانخذ امريكا مثلا فجورج مكارثي الذي ترأس لجنة مكافحة الشيوعية في الكونكرس الأمريكي وقام بأرهاب غيراخلاقي منظم للمفكرين والفنانبن والقادة العماليين وغيرهم بتهمة اعتناق الشيوعية والتهديد بأسقاط جنسيتهم الأمريكية او اعتبارهم اعداء للولايات المتحدة .انظر :القاموس الساسي ،مصدر سابق ،ص462.كما كان لها ارهاب الأجتماعي في مجتمع غير متجانس قائم على قيم مادية مجردة يصبح للمال الأهمية الأساس وللون البشرة كلمة الفصل في تقرير المصير فأن العالم الجديد كان دائماً ميداناً مفتوحاً لصراع المصالح وتنافسها ومن ثم وجدت الجريمة المنظمة كالمافيا وغيرها ودورها في الحياة الأمريكية فالولايات المتحدة صاحبة أعلى المستويات العالمية في الجريمة الفردية والمنظمة ، وفي أضطهاد الأقليات العرقية والطائفية وحتى سنة 1954 كانت قوانين التمييز العنصري والأجتماعي والحرمان من الحقوق المدنية مشروعة في بعض الولايات المتحدة إلى أن أصدرت المحكمة العليا في تلك السنة حكماً بمعارضة التمييز العنصري والأجتماعي ، وكان على الحكومة لسنوات عدة أن ترسل رجال الشرطة لحراسة الطلبة الزنوج والأسيويين في طريقهم إلى المدارس والكليات التي كانوا محرومين من دخولها ،وبقيت إفرازات الإرهاب الأجتماعي باقية إلى الآن وما مقتل مدعي الحقوق المدنية الدكتور (لوثر كنغ) في بداية الستينات الأ نموذج للإرهاب الأجتماعي الذي تمارسه فئة من البيض خاصة البروتستانت ضد الآخرين وتجعل مفاتيح السلطة والرئاسة والمناصب العليا حكراً عليها فقط.كما وانعدام الاخلاقية في السياسة الخارجية الأمريكية حيث أن الفكر الأمريكي الذي بني على الأنفتاح والحوار في منطلقاته في الداخل أو مايسمى بالليبرالية الأميركية يجد صعوبة كبرى في تفهم التيارات الفكرية والنماذج الحضارية المغايرة للنموذج الأميركي في الخارج لذلك فالسلوك السياسي الخارجي يغلب عليه الأنغلاق على الذات والأنطلاق من موقف مفاده تفوق النموذج الأميركي (السياسي_ الثقافي _الأقتصادي) على ماعداه ،وبالتالي قياس كل مايجري في العالم على مقاسه ويدفع إلى التعصب للقيم الأميركية وللنموذج الأميركي ومحاولة فرضها على الآخرين في العالم وكانت هذه هي معضلة السياسة الخارجية الأميركية في الوقت الحاضر وقبله والحديث يطول الا نختصر على هذا الجانب اذن المسالة الاخلاقية من رؤية مجردة هي مسالة نسبية تماما تختلف من شخص الى اخر ومن نظام الى اخر ..ثم ايه المحترم انت مطالب بتفصيل ودليل اكثر شمولية لفهم معنى الاخلاق وبيان السقيم منها والصحيح وما يكون اخلاقا فعلا ومايكون غير اخلاقي ...لتتجنب الخلط بينها.. واخيرنقول لا يمكن النظام السياسي الاسلامي ان يكون ديمقراطيا او دكتاتوريا او ثيوقراطيا او اي نظام حكومي آخر، كما لا يمكن ان يكون نظاما توفيقيا او توليفيا، ليس من منطلق مجافاة الديمقراطية او معاداة الدكتاتورية والثيوقراطية، بل لان النظام الاسلامي مستقل ومن نوع آخر، ولا يحمل تسمية اخرى غير تسمية "النظام الاسلامي"، وان اشترك مع بعض الانظمة الارضية في بعض المساحات. فلقاء النظام السياسي الاسلامي مع النظام الثيوقرطي في فكرة المشروعية الالهية لا تجعله نظاما ثيوقراطيا ولا قريبا منه، لان مفهوم النظام الاسلامي لهذه الفكرة يختلف عن مفهوم النظام الثيوقرطي، فضلا عن تعارض النظامين في مساحات كثيرة، كدور الامة ودور علماء الدين وهيكل النظام السياسي وغير ذلك. كما ان لقاء النظام السياسي الاسلامي مع النظام الديمقرطي في بعض التطلعات والاهداف الانسانية العامة، وفي المفهوم العام للجمهورية،والحقوق والحريات العامة والسياسية، وغيرها، لا يعني انه نظام ديمقرطي، اذ ان للنظام الاسلامي رؤى خاصة في داخل هذه المساحات المشتركة، اضافة الى تعارضه مع الديمقراطية في مساحات اخرى، كالقواعد النظرية والفكرية، وموقع الدين، وعملية التشريع، ونظام الحكم وغيرها، وكون النظام الاسلامي ليس ديمقراطيا لا يشكل نقيصة في النظام الاسلامي، وكون النظام الديمقرطي ليس اسلاميا لا يعد نقيصة في النظام الديمقرطي، لانهما نظامان مستقلان في فلسفتيهماوقواعدهما الفكرية وكثير من آلياتهما، ولانهما ولادة بيئتين مختلفتين فكريا وثقافيا واجتماعيا... واذا كانت الانظمة الدستورية اليوم تقوم غالبا على اساس الديمقراطية، التي تقتضي ان يكون الشعب مصدر السيادة والسلطة، فينتخب السلطة التشريعية على الاقل، فان النظام الاسلامي يقوم على اساس ان السلطة للّه يؤتيها من يشا شريطة ان يحكم بالعدل حسب المعايير الالهية: (قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشا وتنزع الملك ممن تشا) «آل عمران/2».وقد جا في مقدمة الدستور الايراني (الاحكام العامة) المادة الثانية: ((يقوم نظام الجمهورية الاسلامية على اساس: 1- الايمان باللّه الاحد ((لا اله الا اللّه)) وتفرده بالحاكمية والتشريع ولزوم التسليم لامره.2- الايمان بالوحي الالهي ودوره الاساس في بيان القوانين...)).غير ان هذا النظام لم تفرضه جهة ما على الشعب الايراني بل على العكس من ذلك، فقد عادت قيادة الثورة، التي اعتمدت على الشعب، الى هذا الشعب، فاجرت استفتا عاما على النظام الذي سيتبع، فاختارالشعب نظام الجمهورية الاسلامية (م 1 من الدستور).ولم يتوقف دور الشعب عند حدود اقامة النظام الاسلامي، فقد اعطاه الدستور دورا دائما يتجلى في كونه العمدة في مسيرته، فقد جا في المادة السادسة: ((يجب ان تدار شؤون البلاد في جمهورية ايران الاسلامية بالاعتماد على راي الامة)).وهكذا فان القائد الذي سيؤتى الحكم وينفذ التعاليم الالهية، يختاره الشعب. الا ان الاختيار مشروط بتوفر مواصفات محددة، فلا بد من ان يكون القائد هو ((الفقيه العادل، المتقي، البصير بامور العصر، الشجاع،القادر على الادارة والتدبير)). كما تقضي المادة الخامسة من الدستور، وهي المواصفات الضرورية للقيام بولاية امر الامة.وهكذا فان الاختيار الشعبي ليس عشوائيا ولا خاضعا للهوى ولا لتاثير المؤثرات المصطنعة، بل هو يقوم على اساس الايمان باللّه واحكامه، وينصب على واحد ممن يعرفون هذه الاحكام ويلتزمون بها.وبين الشعب والقائد تقوم سائر السلطات، فالشعب يختار متسلمي السلطتين التشريعية والتنفيذية، والقائد يراقب ويشرف ويحقق الموازين، ويقيم الاجهزة التي تعصم من الزلل.ان اول عمل يقوم به الشعب هو اختيار القائد بطريقة غير مباشرة، بوساطة ((مجلس خبرا القيادة)). فالشعب ينتخب اعضا مجلس خبرا القيادة، حسب منطوق المادة 107 من الدستور. الا ان ترشيح اعضاالمجلس يجب ان يخضع للشروط الاسلامية والعلمية الضرورية، التي يتحقق منها ويبت بها ((مجلس صيانة الدستور)) (م 107) الذي يسمح تركيبه (ستة من الفقها وستة من الخبرا الدستوريين) بالقيام بهذه المهمة بكل كفاة.يشكل خبرا القيادة، بعد اختيارهم من قبل الشعب، المجلس الذي ينتخب القائد من بين الفقها الجامعين للشروط المجملة اعلاه، والتي يفصلها الدستور في المادتين 107 و109.وقد نصت المادة 107 على ان الخبرا يدرسون ويتشاورون بشان الفقها الجامعين للشرائط. ومتى ما شخصوا فردا منهم بوصفه الاعلم بالاحكام والموضوعات الفقهية والمسائل السياسية والاجتماعية، او حيازته تاييد الراي العام، او تمتعه بشكل بارز باحدى الصفات المذكورة في المادة التاسعة بعد المئة، انتخبوه للقيادة فاذا لم يجدوا من يتمتع بهذه المزايا جميعها، فانهم يختارون احدهم فيكون متمتعا بالحد الادنى من الميزات القيادية، التي يجب ان تتوفر في كل من اعضا مجلس خبرا القيادة بوصفها شرطا لقبول ترشحه.اما عند تعددهم فيختار الافضل... النظام الاسلامي الايراني والنظام الرئاسي ان انموذج النظام الرئاسي هو نظام الولايات المتحدة الاميركية.يقوم النظام الرئاسي على الفصل الحاد للسلطات، بحيث تفصل وظيفيا وعضويا، فيقوم الكونغرس بصلاحيات كاملة في النظام التشريعي والمالي، كما يقوم الرئيس بصلاحيات كاملة في المجال التنفيذي، فيما يقوم النظام الاسلامي الايراني في مركزه الاعلى على دمج السلطات، التي يقوم القائد باهمها كما راينا، غير ان السلطات تنفصل في المستويات الادنى. وفي النظام الرئاسي ينتخب رئيس الدولة من الشعب مباشرة،ويمتلك بمعاونة الوزرا الصلاحيات التنفيذية كاملة بالاستقلال عن الكونغرس (البرلمان) (م 6). فيما تتوزع السلطة التنفيذية في الجمهورية الاسلامية كما راينا بين الرئيس ومعه الوزرا من جهة، والقائد من جهة اخرى. والاول ينتخب مباشرة من الشعب بينما ينتخب القائد من الشعب بطريقة غير مباشرة.النظام الاسلامي الايراني والنظام البرلماني يقوم النظام البرلماني على فصل مرن للسلطات، بحيث يتولى البرلمان كامل صلاحية التشريع والصلاحية المالية مع حق المبادرة للحكومة في المجالين، وصلاحية المراقبة في مجال النهج السياسي للحكومة بعداقراره، كما تقوم السلطات التنفيذية بالعمل الاجرائي كاملا. وقد يفوض اليها البرلمان بعض صلاحياته، فيما يقوم النظام الاسلامي الايراني كما راينا على الدمج في الاعلى وعلى الفصل في ما دونه. ولا امكانية لتفويض السلطة التشريعة الى الحكومة.ومن جهة ثانية، فان رئيس الدولة في النظام البرلماني ينتخب غالبا من البرلمان، فيما ينتخب القائد والرئيس في ايران من قبل الشعب: الاول بشكل مباشر والثاني بشكل غير مباشر، كما راينا.واذا تخلينا عن التسميات المباشرة، وعددنا القائد في الجمهورية الاسلامية بمثابة رئيس الدولة، فيما رئيس الجمهورية يكون رئيس وزرا، كما تراه المادة 134، فان ما يميز بين النظام الاسلامي الايراني والنظام البرلماني هو:اولا: موضوع انتخاب الرئيس. ذلك ان الانتخاب غير المباشر للرئيس البرلماني يتم بواسطة البرلمان، بينما يتم انتخاب القائد في الجمهورية الاسلامية بواسطة مجلس خبرا القيادة.ثانيا: ان القائد يمتلك بعضا من صلاحيات البرلمان والصلاحيات القضائية، (كتعيين الرئيس الاعلى للسلطة القضائية وصلاحيات العفو، وهي صلاحيات قضائية اساسا) فيما لا يمتلك الرئيس البرلماني ايا من صلاحيات البرلمان، وفي المجال القضائي لا يمتلك الا صلاحية العفو الخاص من دون العام.ثالثا: ان رئيس الوزرا البرلماني يكلفه رئيس الدولة، فيما الرئيس الايراني ينتخب من الشعب مباشرة. هذا اضافة الى ان الرئيس في النظام البرلماني هو شخصية ممحية، بينما يمتلك القائد الاسلامي الايراني صلاحيات فعلية واساسية على صعيد السلطة التنفيذية وغيرها من السلطات.النظام الايراني والنظام شبه الرئاسي يطلق بعضهم تسمية النظام شبه الرئاسي على انظمة شبيهة بالنظام الفرنسي، بحيث تكون آليته آلية النظام البرلماني مطعمة بانتخاب رئيس الدولة من الشعب مباشرة، ويحتفظ الرئيس بصلاحيات اساسية تجعله يتقاسم السلطة التنفيذية مع الحكومة.ولعل النظرة المستعجلة تبدي لنا قسطا وافرا من التطابق بين النظامين الايراني وشبه الرئاسي، الا ان النظرة المتفحصة تبين فروقا، حتى لو عددنا القائد رئيسا للدولة ورئيس الجمهورية الاسلامية رئيساللوزرا.واول الفوارق تكمن في طريقتي انتخاب كل من القائد من جهة، ورئيس الجمهورية من جهة اخرى، وثانيا في طريقة تسمية رئيس الوزرا، وثالثا في مسالة الصلاحيات.النظام الاسلامي الايراني والنظام المجلسي يقوم النظام المجلسي على انتخاب متعدد الدرجات، بحيث ينتخب الشعب البرلمان (واحيانا بشكل غير مباشر)، والبرلمان يختار، مباشرة او بالواسطة، اجهزة السلطة الاخرى من تنفيذية وقضائية واحيانا جهة تشريعية تحل محله في غيابه كالبريزيديوم، الذي كان قائما في الاتحاد السوفياتي، او ((اللجنة الدائمة للجمعية الشعبية الوطنية)) في الصين.وهذا النظام يسود في سويسرا كما ساد في البلدان الاشتراكية، وما زال يسود في الصين.اما في الجمهورية الاسلامية فيقوم النظام على الانتخاب.ولكن يتحقق من المستوى الاول، فينتخب الشعب البرلمان ورئيس الجمهورية للسلطتين التشريعية والتنفيذية، ولا ينتخب السلطة القضائية.والشعب ينتخب القائد المشرف على السلطات جميعها والمشارك في السلطة التشريعية بشكل غير مباشر، عن طريق فقها مجلس صيانة الدستور ومجمع تشخيص مصلحة النظام، والمتولي صلاحيات خاصة بالبرلمان كما راينا، والمشارك في السلطة التنفيذية وكذلك القضائية عن طريق تعيين رئيسها.اما على صعيد الصلاحيات، فاننا نجد في النظام المجلسي انها تفوض كاملة الى البرلمان (مع استثنا الاستفتا) وهو يفوض كلا منها الى جهة.اما في النظام الاسلامي، فالصلاحية هي بيد الشعب من جهة وبيد القائد من جهة اخرى، ودوراهما يتكاملان.العلاقة بين السلطات في النظام الاسلامي من اجل استكمال مميزات اي نظام، لا بد من دراسة العلاقات بين السلطات التي يقوم عليها. ولعل العلاقة بين السلطات هي ما يميز الانظمة التقليدية بعضها عن بعض. وفي النظام السياسي الايراني تتخذالعلاقات بين السلطات الاشكال الاتية:العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية تمتلك السلطة التشريعية تجاه السلطة التنفيذية الوسائل الاتية:ا- اقرار عدم كفاة رئيس الجمهورية وذلك باكثرية الثلثين، كما تقضي به المادة 98 من الدستور، وذلك على اثر استجواب (استيضاح) يوجه اليه من قبل ثلث اعضا مجلس الشورى، على ان يواجهه في مهلة شهر، (م 89/2)، وكذلك نزع الثقة من الوزرا (م 136)، وفي الحالتين يرفع الامر الى القائد لبته.والى جانب هذا السلاح الخطير يمتلك مجلس الشورى الاسلامي سلاح توجيه الاسئلة الى رئيس الجمهورية، (بواسطة ربع اعضاء المجلس)، والى الوزراء (من قبل اي نائب). وعلى الرئيس ان يجيب في مهلة‏شهر. اما الوزير فعليه ان يجيب في مهلة عشرة ايام، الا ان يكون هناك عذر مقبول (م‏88). كما انه للنواب ان يتوجهوا بالاستجواب (الاستيضاح) الى مجلس الوزراء او الى اي وزير، على ان يتقدم به عشرة نواب.وعلى محل الاستجواب (مجلس الوزراء او الوزير) ان يطلب الثقة بعد رده.وفي حالة عدم حضور محل الاستجواب، يطلب من مقدمي الاستجواب تقديم ايضاحاتهم، وللمجلس ان يطرح الثقة على اساسها(م‏89).اضافة الى هذه الصلاحية، فان على رئيس الجمهورية ان يحصل على الثقة للوزراء عند تشكيل الحكومة وقبل ممارسة اي صلاحية، كما عليه ان يحصل على الثقة بمجلس الوزراء عند تغيير نصف الحقائب‏الوزارية، وكذلك على كل وزير يعين ان يحصل على الثقة (م‏136). وللرئيس كذلك ان يطلب من المجلس اعطاء الثقة للوزراء في مواجهة الامور المهمة (م‏87).هذا اضافة الى صلاحية رئيس مجلس الشورى في مراقبة قانونية الاعمال التنظيمية (م‏138).وفي مقابل هذه الصلاحيات لا تمتلك السلطة التنفيذية المجسدة برئيس الجمهورية والوزراء اية صلاحية للرد.العلاقة بين مجلس صيانة الدستور ومجلس الشورى تقوم هذه العلاقة على ضرورة ان يراقب مجلس الصيانة كل ما يصوت عليه مجلس الشورى والغاء المخالف للاحكام العليا (م‏94). فالفقهاء من اعضاء مجلس الصيانة يبتون في مسالة توافق القوانين او تعارضها مع‏احكام الاسلام، والخبراء من اعضاء المجلس المذكور يبتون في دستورية القوانين (م‏96). وفي حالة الخلاف بين مجلس الشورى ومجلس الصيانة، والمنبثق من تشبث مجلس الشورى بموقفه رغم معارضة مجلس‏الصيانة، فان الامر يرفع الى مجلس تشخيص مصلحة النظام ليعط‏ي الراي النهائي (م‏112).وهنا ايضا لا يملك مجلس الشورى، في مقابل صلاحيات مجلس الصيانة ولا مجمع تشخيص مصلحة النظام، اية صلاحيات.علاقة رئاسة الجمهورية بالقيادة تقوم علاقة الرئاسة بالقيادة على القاعدة التي تخول القائد البت بمصير الرئيس بعد تصويت مجلس الشورى باغلبية الثلثين على عدم كفاءة الرئيس (م‏89/2)، والتي تخوله المصادقة على انتخاب الرئيس (م‏110/9)،وكذلك عزله بعد حكم المحكمة العليا او تصويت مجلس الشورى بعدم كفاءته (110/10).علاقة القائد بمجلس خبراء القيادة يتمتع مجلس خبراء القيادة بصلاحية اختيار القائد (م‏107) كما يتمتع بصلاحية اعفائه عند فقدانه الشروط الضرورية او عجزه (م‏111) ولا يمتلك القائد تجاه المجلس اية صلاحيات.طبيعة العلاقات بين السلطات تتميز العلاقات بين السلطات في الجمهورية الاسلامية، كما راينا، بانها علاقات احادية الاتجاه، اذ ان هناك وسائل تمتلكها السلطة التشريعية في مواجهة السلطة التنفيذية، ووسائل يمتلكها مجلس صيانة الدستورفي مواجهة مجلس الشورى، ووسائل يمتلكها القائد في مواجهة رئيس الجمهورية، ووسائل يملكها مجلس خبراء القيادة في مواجهة القائد.وبالمقابل لا تمتلك السلطة التنفيذية وسائل في مواجهة التشريعية، ولا مجلس الشورى في مواجهة مجلس الصيانة او مجمع تشخيص مصلحة النظام، ولا القائد تجاه مجلس خبراء القيادة.وبالمقارنة مع الانظمة القائمة في الدول المسماة متقدمة فاننا نجد ما ياتي:في الانظمة البرلمانية وشبه الرئاسية في الانظمة البرلمانية وشبه الرئاسية يقوم التوازن بين السلطات، بحيث تمتلك السلطة التشريعية سلاح الثقة والسؤال والاستجواب في مواجهة الحكومة كلا او الوزراء افراديا.وفي المقابل، تمتلك السلطة التنفيذية سلاح حل مجلس النواب، وكذلك تاجيل انعقاده ودعوته الى دورات استثنائية.هذا التوازن الايجابي بين السلطتين هو الذي يضع حدا لتمادي اي منهما وتجاوزها صلاحياتها او اساءتها استخدام السلطة والاستبداد، لان السلطة، كما يقول مونتسكيو، لا تحدها الا السلطة.في الانظمة الرئاسية في الانظمة الرئاسية يقوم التوازن السلبي بين السلطات، فالسلطة التشريعية لا تملك اسلحة الثقة ولا السؤال ولا الاستجواب في مواجهة التنفيذية، والسلطة التنفيذية لا تملك سلاح حل مجلس النواب. وكل‏سلطة تواجه الاخرى بشكل سلبي فلا تسمح لها بالتعدي على صلاحيتها، على اساس مبدا الردع والموازنة ب‏اتآپ‏آجآ اتآ ثپاب‏ب‏ا ، الذي تسهر المحكمة العليا في الولايات المتحدة‏الاميركية على تاكيده.في الانظمة المجلسية تفتقد هذه الانظمة، سواء بنسختها الليبرالية (النظام السويسري)، ام بنسختها الشيوعية كما في الصين او الاتحاد السوفياتي السابق، مبدا التوازن بين السلطات. ولذا فان هذا المبدا مفقود، ولان الصلاحية الاساسية‏تفوض الى البرلمان، والبرلمان لا تحاسبه قانونيا اية جهة الا الشعب احيانا الذي فوض اليه السلطة، وذلك حسب مبدا ((الاستدعاء ددچح‏حث حخث )). بل يسود مبدا التفويض. ومن يفوض يحاسب. وهكذا فان‏البرلمان قد يحاسبه الشعب، فيما يحاسب البرلمان السلطة التنفيذية. وبهذا يلتقي النظام المجلسي مع نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية.ولكن ما الذي يمنع البرلمان من الشطط؟ هنا علينا التمييز بين نسختي النظام المجلسي:في سويسرا: ان الذي يمنع البرلمان قانونيا من الشطط هو الشعب، الذي يشارك البرلمان في السلطتين التاسيسية والتشريعية.غير ان الشعب السويسري لا يوجه البرلمان بالضرورة في الاتجاه الصحيح دائما، بل هو قد يعوقه، بدليل انه لم يوافق على اعطاء المراة حق الانتخاب، رغم المحاولات، الا بعد ان عم البلدان الاوروبية جميعها،وذلك في 7 شباط سنة 1971.اما في الانظمة الاشتراكية: فان الدستور مرن الى درجة ان تعديله يجري بالطريقة التي تعدل فيها القوانين العادية وحتى احيانا المراسيم. ففي الاتحاد السوفياتي كان التعديل الدستوري يتطلب قانونيا اكثرية ثلثي‏السوفيات الاعلى، الا انه كان يعدله عمليا البريزيديوم واحيانا مجلس الوزراء، ثم يبرم السوفيات الاعلى التعديل لاحقا، وياتي ابرامه مضمونا باستمرار.الا ان الذي يضمن قيام كل سلطة بصلاحياتها وعدم تعديها، هو الحزب الذي تشرف قيادته على النظام بكامله، ولا حدود لتدخلها في صلاحية اية سلطة، فهي ذات سلطة مطلقة لا رقابة عليها الا رقابة اعضاءالحزب، التي لم تكن مراقبة فعالة مرة في تاريخها بسبب تعقيد آلية المحاسبة، من جهة، وبسبب كون القيادة هي التي ترشح نفسها وترشح البديل عن المقاعد التي تشغر فيها، من جهة ثانية.اما في الجمهورية الاسلامية، حيث ينعدم التوازن بين السلطات، فان العاصم من سوء استخدام السلطة هو الاسلام الذي يغمر الحياة بكل تفاصيلها، والذي تؤمن به جماهير الشعب بنسبة 99%.وعصمة الاسلام يؤمنها القائد الذي يشرف على جميع السلطات اشرافا مطلقا (م‏57)، ويحل اية خلافات تنشا في ما بينها (م‏110/7 و8).وقد وضعت شروط اسلامية لاعضاء مختلف السلطات، بحيث اصبح تطبيق المعايير الاسلامية في الحكم مسالة ميسورة. فقد ورد في المادة الثانية من الدستور الايراني ان نظام الجمهورية الاسلامية يقوم على‏اساس الايمان باللّه تعالى وتفرده بالحاكمية والتشريع (م‏2/2)، والايمان بالقيادة الدينية (الامامة) واستمراريتها (م‏2/5)، والايمان بالكرامة الانسانية والحرية (م‏2/6)، والايمان بالاجتهاد المستمر على اساس الكتاب‏والسنة (م‏2/6را)، والايمان بمحو الظلم والقهر مطلقا ورفض الخضوع لهما.ومن اجل اعمال هذه المعايير، فان الدستور الايراني يفرض الشروط الاسمية التي ذكرناها لاختيار اعضاء جميع السلطات:فالنائب يقسم ان يكون مدافعا عن حرمات الاسلام وان يؤدي الامانة ويتحلى بالتقوى (م‏67).ورئيس الجمهورية يجب ان يتحلى بالامانة والتقوى (م‏115/4/5)، ويقسم على اتباع النبي(ص) (م‏121).واعضاء مجلس صيانة الدستور يجب ان يكون نصفهم من الفقهاء العدول، ونصفهم الاخر من الخبراء المسلمين بالشؤون القانونية ممن تختارهم السلطة القضائية التي يشترط ان يتراسها فقيه (م‏91).ومجمع تشخيص مصلحة النظام يعينه القائد، فلا بد من ان يكون من الاتقياء والعدول (م‏112).ومجلس خبراء القيادة لا يرشح اعضاؤه الا بموافقة مجلس صيانة الدستور، وهم الذين يمكن ان يتولى احدهم القيادة فلا بد من ان يكون كل منهم فقيها عادلا.اما القائد فهو الفقيه العادل العالم المجتهد، صاحب الرؤية السياسية والاجتماعية، والادارية والشجاع القادر على القيادة، بل هو الاكفا بين من يحملون هذه الميزات (م‏5 و107 و109).وبعد هذه الاحتياطات لاختيار اعضاء السلطات المختلفة، لا بد من ان يتحقق ما تقضي به المادة 4 من الزامية كون الموازين الاسلامية اساس جميع القوانين الدستورية والعادية والقرارات على مختلف المستويات.وحتى لكل قرارات مجالس الشورى القيمة على الادارة المحلية (م‏105).وهكذا فان النظام الدستوري الاسلامي في ايران لم يقم على التوازنات التي تلعب فيها مصالح القوى، التي تمثلها السلطات، الدور الحاسم، بل على اساس مبادى الاسلام الملزمة، بوصفها مبادى علوية‏للجميع.الخلاصة وبالنتيجة، فان النظام الاسلامي في ايران متميز في الشكل وفي المضمون عن الانظمة القائمة والتي قامت في التاريخ ولاتملك في محاولاتك تسقيط النظام الاسلامي أي دليل موضوعي او عصري غير النفس العدائي للاسلام والنظام الاسلامي المبارك ولعلماء الدين والمشايخ الاجلاءمتميز في طريقة تعيين اجهزة السلطات، متميز في تركيب السلطات، متميز بالعلاقات بين‏السلطات. نظام اسس لكي يقوم على مبادى الاسلام ويكون قادرا على ان يواجه متطلبات العصر، من اجل اقامة حكم اللّه في الارض على اساس من الاختيار الشعبي الحر المشرب بروح الاسلام، المجسد بالالتزام‏بالاصول والاجتهاد، لمواجهة الظروف المستجدة واستيعاب المنجزات الانسانية العلمية الحديثة والاسهام فيها......نذكر هنا مسالة الفقة لمدخوليتها في المقال ...ان مفردتي «الفقه» و«التفقه» تدلان، في نعود القرآن، وفي جزء اساسي من الروايات، على معنى التوفرعلى البصيرة بالدين كله، وسبر اغواره وفهمه بتمام اصوله وفروعه وبجميع ما ينطوي عليه من معارف دينية، ولا دلالة لهما على الاقتصار على جزء من الاحكام العملية، وهو ما يعنيه مصطلح الفقه بمعناه المتداول.ممن استدل بذلك العلامة الطباطبائي، في خاتمة آية «النفر»، حيث ذكر«ان المراد بالتفقه تفهم جميع المعارف الدينية من اصول وفروع، لا خصوص الاحكام العملية، وهو الفقه المصطلح عليه عند المتشرعة، والدليل عليه قوله: (لينذروا قومهم)، فان ذلك امر انما يتم بالتفقه في جميع الدين»من الواضح ان هذا الاستنباط لمعنى التفقه هو عام وشامل، يضم بين ثناياه فهم الدين كله.سلك هذا المنحى نفسه الشيخ البهائي، فعند مكوثه مع الحديث المشهور: «من حفظ من امتي اربعين حديثا ممايحتاجون اليه في امر دينهم، بعثه الله عز وجل يوم القيامة فقيها عالما» ذكر انه ليس المراد من الفقه في الحديث «الفهم» ولا «العلم بالاحكام الشرعية العملية»، فهذا معنى مستحدث، بل المراد به البصيرة في امر الدين، حيث يقول نصا: «والفقه اكثر ما ياتي في الحديث بهذا المعنى، والفقيه هوصاحب هذه البصيرة... ثم هذه البصيرة اما موهبية، وهي التي دعا بها النبي(ص) لامير المؤمنين علي(ع)، حين ارسله الى اليمن بقوله(ص): (اللهم فقهه في الدين)، او مكتسبة، وهي التي اشار اليها امير المؤمنين(ع)، حيث قال لولده الحسن(ع): (وتفقه يا بني في الدين)بيد ان معنى المصطلح ما لبث ان ضاق عن سعته، فاكتسب معناه المتداول حاضرا، من انه «العلم بالاحكام الشرعية العملية عن ادلتها التفصيليةوقد نهض الفقهاء بمهمة تصنيف المسائل الفقهية الواسعة في ابواب، باساليب ومناهج متعددة. على سبيل المثال مضى المحقق الحلي (المتوفى سنة 676) في كتابه النفيس: «شرائع الاسلام»، الى توزيع المسائل الفقهية الى اقسام اربعة، هي- العبادات. - العقود. - الايقاعات. – الاحكام.ولهذه الاقسام ارتباط كبير جدا وعميق في المجتمع فهي التي تحرك عمل الانسان وتوجه سلوكة وتعين ادراكة وبالتلي فانها هي العنوان الاساسي العقدي والنظري والفقهي الادارة المجتمع بصورة فردية بغير الية للحكم او السلطة ..ومن هنا تكون القواعد والاصول التي يعتمد عليها في توسيع الاادارة وليس هناك مشكلة كما يدعي او تناقض فهذا كلام بلا دليل بل هناك مشاكل تواجه بقواعد الاستنباط والاجتهاد التي تحرك الاسلام في عملية انتاج متواصل من خلال النص .فنلاحظ ان الامام الخميني طور هذا الموضوع اواخر حياته عندما راى ان الزمان والمكان يلعبان دورا في الاجتهاد، وفي سياق نصه الشهير هذا يركز على ملاحظة الموضوعات في ظل التعقيدات الحالية للحياة السياسية والاجتماعية (صحيفة نور 21:98)، وهذا يعني ان الصورة البدوية الاولية التي يرسمها فقيه ما عن موضوع الحكم لم يعد يمكن الاعتماد عليها دوما، بل ان ما يتراى لنا اليوم انه موضوع للحكم الفلاني، ربما لو اطلع الفقيه على تعقيدات الحياة الاجتماعية والسياسية الجديدة لراى انه لم يعد هذا المورد موضوعا لهذا الحكم، بل موضوع لحكم آخر، اذا فهناك رابط وثيق بين الحضور المعرفي للفقيه في مجال تغيرات الحياة وبين رؤيته الفقهية التي اصدر الحكم على ضوئها، ولا يصح من الفقيه ان يكتفي بالاجوبة التعليقية التي تستبطنها بعض الفتاوى× لان الموضوعات التي يلزم منهالو القيت الى الاحاد من الناس الهرج والمرج تغدو من شؤون من يملك الاشراف على الشان العام ومنهم الفقيه نفسه، بوصفه حاكما شرعيا، ومن ثم لا يمكن له التنحي عن تحمل مسؤولياته في هذا المجال من هذه الزاوية، وان كانت وظيفته بوصفه مفتيا لا بوصفه مرجعا عاما للمسلمين للفرق بين الافتا والمرجعية ان يضع الحكم الكلي على موضوعه الكلي..من هنا نرى توسع المذهب الشيعي من خلال حركتة في اجواء النص وفي امتدادات النص وفي داخل النص ولاننسى ان المتشيعون عاشوا حالات من الاضطهاد استمرت منذحياة ائمتهم حتى العصر البويهي. ولقد ساهم هذا الاضطهاد في التاثير على التكوين المعرفي لعقائدهم ولافكارهم، وكان له الفضل في اغناء معتقدهم بافكار حملت في طياتها حركية وعقلانية، طرحها ائمتهم الذين استمروا في قيادة الهرم الشيعي حتى غيبة الامام الثاني عشر في (329 ه)، ويقسم د. علي شريعتي التاريخ الشيعي الى حقبتين، بينهماتمام الاختلاف، تبدا الاولى من القرن الاول الهجري، حيث كان التشيع معبرا عن الاسلام الثوري في مقابل الاسلام الحكومتي الذي كان يتمثل في المذهب السني، وتمتد هذه الحقبة الى اوائل العهد الصفوي، حيث تبدا الحقبة الثانية التي تحول فيها المذهب الشيعي الى الحكومة والنظام في الحقبة الاولى عاش الشيعة فصولا من اللام والعذابات التي فرضها خوف الحكام منهم، فارتكبت المجازر والمذابح تباعا منذ العصر الاموي وصولا الى العصر العباسي، حيث عانى ابناء الشيعة من اشكال متنوعة من القتل والتشريد والسجن وغيرها.والحقيقة، انه وبرغم ان الحقبتين الاموية والعباسية كانتافي غاية الصعوبة على الشيعة، لكن تخللتها فترات من الجزرالقمعي في عهد الخليفة الاموي عمر بن عبد العزيزوالفترة الفاصلة بين العهدين الاموي والعباسي، او عهد الخليفة العباسي المامون الذي اعط ى ولاية العهد لاحد ائمة الشيعة (الامام الثامن)، حيث استطاعوا في هذه الفرص من نشر مذهبهم وماسسة التفكير العقائدي والفقهي عندهم..لقد تبنت المرجعية بامر الامام عج تشخيص معالم العقيدة الاسلامية بجميع تفاصيلها داخل المجتمع ومنها الثقافة الاسلامية ومفاهيمها الاخلاقية والاجتماعية التي ينبغي ان تطرح بوصفها نتاجا للعقيدة الاسلامية والفكر الاسلامي،وتستنبط ايضا من القرآن والسنة، اضافة الى الفتيا وبيان تفاصيل الاحكام الالهية والمواقف الشرعية تجاه الحوادث المختلفة، اذ لا تخلو واقعة من حكم شرعي.واضافة الى العقيدة والفتيا كان هناك عملية هداية الناس وارشادهم وهي عملية معقدة تحتاج غالبا الى تخطيط وعمل متواصل للقيام بهذا الدور الذي يعتمد بصورة اساسية على تشخيص العقيدة بتفاصيلهاوتشخيص الثقافة الاسلامية للامة، ومن ثم بيان الاحكام الشرعية لابنا الامة.كذلك ادارة شؤون المسلمين وقيادة الحالة الاجتماعية التي يمكن ان نعبر عنها ب((الولاية)) اي ولاية امور المسلمين في اقامة الدولة الاسلامية واقامة الحكم الاسلامي وقيادة عملية التغيير في المجتمع الاسلامي وهي عملية تغيير وبنا وتزكية وتطهير واقامة لاركان العدل والقسط بين الناس على اساس الحق والمصالح الحقيقية. ففي مرحلة ما قبل قيام الدولة توجد ((ولاية)) و((مرجعية سياسية)) يكمن دورها في ادارة التغيير في المجتمع باتجاه الهدف الرئيس وهو اقامة الحق والعدل بين الناس والمتمثل باقامة الدولة والحكم الاسلامي، وفيهاالكثير من التفاصيل:مثل المعرفة وتحليل الاوضاع السياسية القائمة في الواقع الاجتماعي، ومعرفة مواقف الاعدا والاصدقا، ومعرفة الامكانات والقدرات التي تتمتع بها الامة. ثم بعد ذلك ياتي تشخيص الموقف السياسي بنا على هذا التحليل وهذه المعرفة، ثم العمل على تفعيل الموقف وتنفيذه، واجرا العملية التغييرية، وهي عملية معقدة جدا، ايضا، وتحتاج الى تفرغ واهتمام خاص، ولا سيما في العصر الحاضر الذي تحولت فيه الدنيا كلها الى بلد واحد وتشابكت فيه المصالح والنتائج، وكثرت فيه مؤامرات الاعدا واساليبهم في الهيمنة والتسلط ووسائلهم في النفوذ والتاثير.المسؤولية الثالثة: مسؤولية القضا وفصل الخصومات والحكم بين الناس. ومن الواضح ان مشاكل الناس ومواضع الاختلاف بينهم قد توسعت بسبب تعقد الحياة الاجتماعية وتوسع القضا يوما بعد آخر، الى جانب ذلك توسعت القوانين والتعليمات حتى اصبحت لدائرة القضا مؤسسات كثيرة مستقلة في مقابل دائرة الفتيا ودائرة الولاية........................................... ........................لواءمحمدباقر

توقيع : شهيدالله
من مواضيع : شهيدالله 0 جعلت قلوب أولئك مسكناً لمشيئك
0 (((هل أتاك حديث العروج)))
0 من لطائف ومكاشفات العلامة الطباطبائي.قدس
0 إنكم ما كثون}
0 سلوك الطريق
رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)



تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الشبكة: أحد مواقع المجموعة الشيعية للإعلام

الساعة الآن: 04:46 PM.

بحسب توقيت النجف الأشرف

Powered by vBulletin 3.8.14 by DRC © 2000 - 2024
جميع الحقوق محفوظة لـ منتديات أنا شيعـي العالمية


تصميم شبكة التصاميم الشيعية