|
عضو متواجد
|
رقم العضوية : 68753
|
الإنتساب : Oct 2011
|
المشاركات : 115
|
بمعدل : 0.02 يوميا
|
|
|
|
المنتدى :
المنتدى العقائدي
سؤال عن المتعه
بتاريخ : 01-12-2011 الساعة : 03:36 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على سدي ومولاي ابي القاسم محمد صلى الله عليه واله وسلم ياأخوان كنت احاور احد من المخالفين عن زواج المتعه والمعروف وماقراته في كتبنا ان البكر اذا ارادت ان تتزوج متعه لابد من اذن وليها وأتاني بهذه الروايات
تهذيب الأحكام للطوسي (160 هـ) الجزء7 صفحة 254 باب 24 تفصيل أحكام النكاح
(1095) 20 - محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن سعدان بن مسلم عن رجل عن أبي عبد الله ع قال:
تهذيب الأحكام للطوسي (160 هـ) الجزء7 صفحة 254 باب 24 تفصيل أحكام النكاح
(1097) 22 - وبهذا الإسناد عن أبي سعيد قال: سئل أبو عبد الله ع عن التمتع من الأبكار اللواتي بين الأبوين فقال: لا بأس ولا أقول كما يقول هؤلاء الأقشاب
________________________________________: تهذيب الأحكام للطوسي (160 هـ) الجزء7 صفحة 254 باب 24 تفصيل أحكام النكاح
(1098) 23 - أبو سعيد عن الحلبي قال: سألته عن التمتع من البكر إذا كانت بين أبويها بلا إذن أبويها قال: لا بأس ما لم يقتض ما هناك لتعف بذلك
________________________________________بحار الأنوار للمجلسي (1111 هـ) الجزء 100صفحـة 308
26- و بالإسناد إلى أحمد بن محمد بن عيسى عن رجاله مرفوعا إلى الأئمة (ع) منهم محمد بن مسلم قال قال أبو عبد الله (ع) لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها و جميل بن دراج حيث سأل الصادق (ع) عن التمتع بالبكر قال لا بأس أن يتمتع بالبكر ما لم يفض إليها كراهية العيب على أهلها
وسائل الشيعة للحر العاملي (1104 هـ) الجزء21 صفحة32 باب 11 حكم التمتع بالبكر بغير إذن أبيها
(26447) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن زياد بن أبي الحلال قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: لا بأس أن يتمتع البكر ما لم يفض إليها كراهية العيب على أهلها
________________________________________فما ردكم اخواني الكرام على هذه الروايات
|
|
|
|
|