قضية الإمتاع:
إن المرأة مازالت مهضومة من الحقوق التى أوجب الله لها ومن هذه الحقوق إمتاعها إذا ماطُلِّقت وحتى لو لم يوجب لها الشارع المتعة لكان من باب الذوق والإنسانية أن تُمتع بمال يقيها ظروف الحياة وقساوة الأيام فإذا كان الموظف في مؤسسات الدولة أو في إحدى الشركات الخاصة له التأمين في حياته فإذا قاعدوه من عمله فإنهم يعطونه المال الذي أمَّنوه له طيلة السنوات التى كان مستمراً في عمله معهم ويعطونه جميع الحقوق مكافأة منهم له.
فكيف بالمرأة التي وهبت حياتها لزوجها وأعطته أعزما تملك- هذا مع أنه لا وجه للمقارنة بينها وبين المثل الذي أوردناه في الموظف- وشاركته في أفراحه وأتراحه وواسته بمالها بل ويصل الأمر بها لدرجة أنها تبيع ذهبها من أجله إذا ماقستْ عليه الأيام وأُصيب بالإملاق ناهيك عن الأساليب التى انتهجتها في إسعاده وتحمل المسؤولية في تربية أولاده...فهل يعقل بعد هذا- إذا أبغضها وكرهها وطلقها- أن تحرم من حقوقها وترمى كاللعبة التى يرميها الطفل بعد الاستغناء عنها وكل هذا بمجرد لفظة تفوه بها (أنت طالق) وأين تذهب إن لم يكن لها أهل وأقرباء؟!
لهذا أوجب الله تعالى على الزوج أن يُمتع امرأته إذا طلقها وذلك عوناً لها وإكراماً،ودفعاً لوحشة الطلاق الذي وقع عليها قال تعالى: )وللمطلقات متاع بالمعروف حقاً على المتقين([1] فهذه الآية للعموم فى كل مطلَّقة ومقدارها-أي المتعة-موكلة إلى أريحية المؤمنين بحسب إعسارهم وإيسارهم قال تعالى: )ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعاً بالمعروف حقاً على المحسنين([2] فلم يحدده بل وصفه بالمعروف وذكَّرهم عند إيجابه بالإحسان فلا بد أن يكون كريماً في إمتاعه لها فإذا لم يكن للمطلَّقة أهل أو أقرباء تعود إليهم فليبنِ لها بيتاً ويدفع لها مبلغاً مجزياً أو على الأقل غرفة ومكاناً لقضاء حاجتها تستطيع أن تعيش بقية عمرها فيه وإذا كان لها أهل وكان موسراً فلا مانع أن يزيدها إلى المليون ولا حد لأكثره ﴿روي أن سيدنا الحسن السبط-عليه السلام-أنه أمتع بعشرين ألف -أي درهم- وزقاق عسل﴾[3] وإن كان معسراً فليمتعها بالمبلغ الذي يقدر عليه بحيث يعجز عن إعطائها أكثر منه إكراماً للعشرة الزوجية التى قضاها معها(ولا تنسوا الفضل بينكم).ونحن نهيب بأولياء أمورنا من الحكام وأصحاب السلطة التشريعية (ممثلة بمجلس النواب) أن يصدروا قانوناً يكفل حق المرأة المطلَّقه بما يقيها ظروف الحياة كما أمرهم الله بذلك وأن لا يتساهلوا فيه فكم من أُسر شُرِّدت، وبيوت هُدِّمت، ومطلَّقات انخرطن في سلك الفجور بحثاً عن قوتهن وقوت أولادهن كل هذا بسبب حرمانهن من المتعة التي أوجبها الله لهن. فهم مسؤولون أمام الله تعالى إن قصَّروا في ذلك.
تبديل الأسى بعدم ضرب النساء
قضية ضرب المرأة:
الإسلام هو الوحيد الذي رفع من شأن مكانة المرأة وجعل لها المكانة اللائقة بها. رفعها من التخوم إلى النجوم ومن الرعاع إلى الشعاع فجعلها عنصراً فعَّالاً في نهوض المجتمعات وأعطاها من الحقوق مالم تعهده أمة من الأمم قديماً وحديثاً ،ويكفي أنه تكلَّم عنها في أكثر من موضع في القرآن الكريم من حيث الأحكام الخاصة بها فأوصى بحقها وعدم ظلمها وجعلها أهلاً للتملك والتصرف- كما في آيات المواريث-وجعلها صنو الرجل وقوله:)...وللرجال عليهن درجة ([4] يعني درجة تكليف لاتشريف فربَّ امرأة تقية أفضل من ألف رجل غير تقي.
وكفاها فخراً أن الله تعالى سمى سورة في القرآن باسمها «سورة النساء» وأي كرامة أعظم من أنه جعل لها حق الافتداء لتملك أمرها وليعرف الرجل قدرها فالله تعالى أوصى بحقها ونهى عن الإضرار بها أو ضربها نعرف ذلك من مفهوم الآيات )وعاشروهن بالمعروف ([5] فهي مكرمة بتكريم الله لها لكن الفقهاء والمفسرين أحتجوا على جواز ضرب النساء بقوله تعالى:)...واضربوهن...( ومن يمعن النظر في هذه الآية- وسيأتي ذكرها كاملة- لسوف يدرك خطأ ماذهبوا إليه من هذا التفسير العقيم الذي يتنافى مع آيات القرآن العظيم- التى تأمر الأزواج بحسن معاشرة أزواجهم-
وقبل أن نأت بالأدلة على عدم جواز ضرب النساء لابد أن نذكر تفسير شيخنا الحجة السيد محمد يحيى الجنيد لهذه الآية لتعرف بأن الضرب خاص بأولياء الأمور وليس بالأزواج ) واللاَّتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان علياً كبيرا ([6]
قال سيدي الشيخ-بما معناه-:« إن هذه الآية الكريمة جاءت تبين الخطوات المنهجية المتبعة في إصلاح نشوز المرأة حتى تعود إلى امتثال أمر زوجها ورضا ربها، والخطاب في الآية ليس للأزواج فحسب بل لكل من يهمه أمر المرأة سواء الأقارب أو أولياء الأمر،أو غيرهم ممن له صلة بذلك. ولكل واحد من هذه الأصناف له خطاب موجه إليه لا يتعداه إلى غيره وإليكم بيان ذلك فقوله: ) واللاتي تخافوننشوزهن...(خطاب عام لجميع الرجال يدخل فيه الزوج والأقارب،وولي أمر المرأة،وكل من يهمه الأمر.أي اللاتي تخافون عصيانهن وترفعهن على أزواجهن- والنشوز في الأصل بمعنى الترفع والنَّشْزُ المرتفع من الأرض ويقال نشز الجبل أو الوادي أي الزائد منه . ونشوز المرأة بغضها لزوجها ورفع نفسها عن طاعته إذاً نشزت المرأة إذا ترفعت على زوجها وعصته - ) فعظوهن (فالخطاب هنا موجه إلى من كان كلامه مؤثراً ومقبولاً عند المرأة من أقاربها وليس الخطاب للزوج كما يقول المفسرون، لأنها إذا كانت قد عصته ورفضت أمره وترفعت عنه فكيف ستقبل وعظه ؟!!
وقوله: ) واهجروهن في المضاجع ( فالخطاب موجه للأزواج لأنه لا يملك المضجع إلاَّ الزوج وهذا أمر بديهي وقوله ) واضربوهن ( فالخطاب موجه لولي أمر المرأة سواء كان أبوها أو أخوها أو عمها أو من يلي أمرها. ولايمكن أن يكون الخطاب هنا للزوج فإن الله تعالى أمر بالرفق بالنساء واجتناب ظلمهن وعدم الإضرار بهن كما في الآيات القرآنية وإذا جاز للزوج ضرب المرأة فما هو الشقاق المنتظر بعد الضرب فلا يمكن للخطاب القرآني أن يعارض قاعدة مسلم بها...»أھ
فهذا التفسير الذي ذكره سيدي الشيخ للآية هوالذي يقبله العقل وتطمئن إليه النفس ولم أر أحداً من المفسرين ذهب إلى هذا المعنى-الذي ذكره شيخنا- فهو المتفرد بهذا المعنى ولاضير في مخالفته لهم لأن المسألة اجتماعية وله أن يبدى رأيه واجتهاده.
ولقائل يقول : لقد جعلتم الخطاب- في تفسيركم للآية-متعدد بين الزوج وولي الأمر والأقارب مع أن الخطاب كله للزوج وليس لكم دليل واضح فيما ذهبتم إليه
أقول : إن من يستقرئ القرآن الكريم سيجد آيات تنوع الخطاب الإلهي فيها مثل قوله تعالى:) وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن...( فالخطاب عام للأمه لتكافلها في المصالح العامة وعلى هذا كل واحد يأخذ حظه من الخطاب للمجموع.) وإذا طلقتم النساء( هنا الخطاب للأزواج وقوله :) فلا تعضلوهن ( الخطاب لأولياء الأمور.ولهذا قال بعض المفسرين الخطاب للأزواج والأولياء على التوزيع وقالوا لابأس بالتفكيك في الضمائر لظهور المراد وعدم الاشتباه.
إذا فهمت هذافكذلك آية النشوز الخطاب فيها للأمة وكل واحد يأخذ حظه من الخطاب الإلهي فلا اشتباه في ذلك وهذا يُدرك بالعقل من خلال سياق الآية كذلك أي خطاب ب ) يا أيها الذين آمنوا ( تدخل فيه النساء باستثناء بعض الخطابات كقوله : ) يا أيهاالذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله...([7] فهنا عرفنا بالعقل أن المرأة خرجت من هذا الوجوب
ذكرنا هذا حتى تدرك بأن العقل له دور في فهم الخطابات الإلهية والمخاطبين بها فكذلك أدركنا بالعقل أن الخطاب في قوله: ) ...فاضربوهن...( هو لأولياء الأمر وليس للأزواج ولئلا يراودك الشك فيما ذكرناه سابقاً فسوف آتيك بأدلة-إضافة لما سبق- تثّبت فؤادك وتزيدك يقيناً في عدم جواز ضرب النساء وهي كالتالي:
1- لو كانت آية النشوز دالة على جواز ضرب النساء لكان رسول الله ـ صلى الله عليه وآله وسلم-أول من قام بتطبيقها والعمل بها فقد روى أنه لما نشزت السيدة عائشة-رضي الله عنها- وعصت رسول الله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ وأساءت إليه بالكلام لم يضربها بل دعا بأبيها واستشهده فقال لها رسول الله-صلى الله عليه وآله وسلم- تكلمي أو أتكلم؟ فقالت بل تكلم أنت ولاتقل إلا حقاً وفي رواية قالت له اقصد أي أعدل.فلطمها أبوبكر حتى سال الدم على ثيابها.[8] وكذلك فعل عمر مع حفصة لما نشزت « روى الواحدي بالإسناد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : كان رسول الله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ جالساً مع حفصة فتشاجرا بينهما ، فقال لها : هل لك أن أجعل بيني وبينك رجلاً ؟ قالت: نعم . فأرسل إلى عمر فلما أن دخل عليهما قال لها : تكلمي ، فقالت : يارسول الله تكلم ولا تقل إلا حقاً ، فرفع عمر يده فوجأ وجهها ثم رفع يده فوجأ وجهها . فقال له النبي ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ : كف . فقال عمر : ياعدوة الله النبي لايقول إلا حقا والذي بعثه بالحق ، لو لا مجلسه ما رفعت يدي حتى تموتي . فقام النبي ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ فصعد إلى غرفة فمكث فيها شهراً لا يقرب شيئاً من نسائه يتغدَّى ويتعشى فيها ... »[9] اھ
وروى أبو يعْلى بسند لا بأس به وأبو الشيخ بن حيان بسند جيد قوي عن عائشةـ رضي الله عنها ـ قالت كان في متاعي خِفٌ وكان على جمل ناجِ وكان متاع صفية فيه ثقلٌ، وكان على جمل ثقال فقال رسول الله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ :«حوِّلوا متاع عائشة على جمل صفية، وحوِّلوا متاع صفيَّة على جمل عائشة حتى يمضي الركب »
قلت : يالعباد الله، غلبتنا هذه اليهودية على رسول الله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ. قالت: فقال رسول الله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ :« يا أمَّ عبدالله، إن متاعك فيه خفٌ وكان متاع صفية فيه ثقلٌ، فأبطأ الركب فحوَّلنا متاعها على بعيرك وحوَّلنا متاعك على بعيرها، قالت: فقالت: ألست تزعم أنك رسول الله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ فتبسم رسول الله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ وقال: أوفيَّ شك ؟ أنت يا أم المؤمنين يا أم عبدالله، قالت: ألست تزعم أنك رسول الله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ فهلاَّ عدلت وسمعني أبوبكر وكان فيه غرب أي حدَِّة، فأقبل عليَّ فلطم وجهي فقال رسول الله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ :« مهلاً يا أبابكر » فقال: يارسول الله أما سمعت ما قالت ؟ فقال رسول الله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ:«إنَّ الغيرى لا تبصر أسفل الوادي من أعلاه » ورواه الإمام أحمد بسند لا بأس به عن صفية ـ رضي الله تعالى عنها ـ[10]
المهم من هذا تعلم أن التأديب والضرب خاص بولي أمر المرأة في حالة أنه لم ينفع الوعظ ولا الهجر عند ذلك يلجأ الزوج إلى ولي أمرها كما فعل رسول الله-صلى الله عليه وآله وسلم- حينما دعا أبا بكر في شأن ترفع عائشة عليه.
2- جاءت آيات كثيرة تأمر الأزواج بحسن معاشرة النساء قال تعالى:) فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف ( وقال : ) فاءمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ( وقال : )وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيرا ( وقال: ) ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا..( وهل الضرب إلاَّ اعتداء عليها والآيات من هذا النوع كثيرة والأحاديث وفيرة التى جاءت توصي بالنساء خيرا وقد استوفيناها في رسالتنا المسماة « رسالة إلى الخنساء بمنع الأزواج من ضرب النساء » وهي معدة للطبع[11] فمن هذه الأحــاديث
قوله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ:« ألا واستوصوا بالنساء خيراً فإنما هن عوان عندكم-أي أسيرات-ليس تملكون منهن شيئاً غير ذلك..» رواه ابن ماجه والترمذي. والأحاديث من هذا النوع كثيرة جاءت توصي بمدارة النساء وتحمل مايقع منهن والإغضاء عن بعض تقصيرهن قال تعالى: ) فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيرا ([12] ولم يأمر بضربهن فهل ضرب الرجل لامرأته من حسن المعاشرة التى أمر بها الله ورسوله؟!! أم هي من علامة الجفا التي تتنافى مع ما أمر به المصطفى-صلى الله عليه وآله وسلم- من الملاطفة والإحسان ؟ جاء في الحديث :« أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً وألطفهم بأهله » أخرجه الترمذي.
فكيف يليق بالرجل أن يجعل امرأته مهانة كعبده وهي كنفسه بل عضو من أعضائه يسطو عليها بالضرب فتكون منه كالشاة من الذئب خائفة مرعوبة يركلها برجله ويهوي بكفه على رقبتها بل ويصل الأمر به إلى أن يلطمها في خدها ثم يطلب منها منتهى القرب !!
إذا كان النبي ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ أوجب على من ضرب عبده بكفارة فكيف بمن ضرب امرأته
3- إذا كان الله سبحانه وتعالى قد أعطى المرأة حق الافتداء بقوله: ) فلا جناحعليهما فيما افتدت به ( فأي معنى في ضربها وهي قد تملك أمرها بأن تخلع زوجها مقابل تعويضه بمال أو تسمحه في مهرها !!
إذا كان الله تعالى نهى عن عضل المرأة قال تعالى: ﴿ ...ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلاَّ أن يأتين بفاحشة مبينة...﴾[13] فنهى عن مضارتها أو مضايقتها إلا إذا أتت بفاحشة مبينة فحينئذ لا مانع للزوج أن يعضلها ولم يأمره بضربها. فإذا كان كذلك فكيف يجوز ضربها لمجرد خروجها من منزلها أو تركها للزينة ـ وهذا يُعد من النشوز كما ذكرناه سابقاً ـ ؟! والنشوز أقل جرماً بكثير من الفاحشة
4- إذا كان الله عز وجل أمر الرجل بالصبر على زوجه عند عدم أدائها للصلاة - ومعلوم أن ترك الصلاة كبيرة- قال تعالى:) وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها...(فكيف يجوز ضربها على أمر هو دون ترك الصلاة كتركها للزينه وهو يطلبها أو خروجها من منزله بدون عذر فهذا يُعد نشوزاً بنظر الفقهاء جاء في تفسير المنار للسيد رشيد رضا [5/76] مانصه : « قد خصوا النشوز الشرعي الذي يبيح الضرب بخصال قليلة كعصيان الرجل في الفراش، والخروج من الدار بدون عذر، وجعل بعضهم تركها الزينة وهو يطلبها نشوزاً...»أھ
5- إذا كان الله تعالى قد شرع اللعان في حال اتهام الزوج لزوجته بالزنا وهو أمر أكبر من النشوز فكيف يجوز ضربها لمجرد أنها لم تتزين له أو عصته في الفراش أوأو....!!
6- إن جواز ضرب المرأة ترفضه العقول وتمجه النفوس لأنه يهدر حق المرأة من أساسه فلا يُقبل لها قول ولا رأي والقول النافذ والمُصدَّق سيكون للزوج وهذا منتهى الظلم والتعسف
7- إذا كان النبي - صلى الله عليه وآله وسلم- في أحاديثه ينهانا من تعذيب الحيوان ويأمرنا بالرفق به ،فكيف يجوِّز فقهاؤنا ضرب المرأة وهي إنسان مثلها مثل الرجل؟!
ثم من يرضى لابنته أو لأخته أن تضرب كالعبد أو الأمة ؟!
فلا أظن أحداً يرضى بهذا الظلم !! ولا يقدم أحد على ضرب امرأته إلا من كان متحجر الطبع قاسي القلب خبيث النفس منزوع الرحمة بعيداً عن كتاب الله وسنة رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم- لأنه صار أشبه بالحيوان المفترس الضار لا يؤمن من الاقتراب منه.... هذا وكل راعٍ مسؤول عن رعيته....والزوج راعٍ في أهل بيته ومسؤول عن رعيته ، ومن أراد رضا الرحمن والفوز بالغفران وأن يدخل فسيح الجنان فعليه أن يعامل أهله بالمعروف والإحسان كما أمره الله في القرآن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.