أن رسول الله أهدي اليه راويتين خمر فأمر ببيعها و الصحابة يخوضون بالخمر بأرجلهم و يذهبون للمسجد يصلون ...
التفريغ النصي :
(( .. جعل الناس يسكبون الخمر من جرار عندهم كان الخمر في جرة كان الخمر أو قربة جعلوا يسكبونه في الطريق لو كان نجساً أو جعل يخوضون به بأرجلهم و يذهبون يصلون بالمسجد فلو كان نجساً لما جاز لهم سكبه في الطريق لأنه لا يجوز أن تملئ الطرق بالنجاسات هذ دليل و من الأدلة أيضا أن أحد الصحابة كما عند عبد بن أبي بر و غيره جاء عند الرسول صلى الله عليه و آله و سلم براويتي خمر قبل أن يعلم بتحريمها الصحابة كانوا إذا سافروا بعضهم كان ياتي للنبي بثياب حرير لا يعني إنك يا رسول الله البسها
لكن يهديها صلى الله عليه و سلم لمن يشاء فجاء هذا الرجل براويتي خمر و كان عندهم الخمر قبل تحريمه مشروب عادي مثل شرب العصير و لا يعني أن النبي صلى الله عليه و سلم يستعمله و لكن ربما يهديه أو يبيعه ... ))
نبيهم يبيع الخمر و يتكسب من ثمنه ...
و هو من قال :
صحيح البخاري باب تحريم التجارة في الخمر وقال جابر رضي الله عنه حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع الخمر
2113 حدثنا مسلم حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق - ص 776 - عن عائشة رضي الله عنها لما نزلت آيات سورة البقرة عن آخرها خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال حرمت التجارة في الخمر
ألم تسمع يا عريفي هذا الحديث بالبخاري ...؟؟؟!!!
خذ المزيد من الضرب على أنفك ....
مسند أحمد بن حنبل بتعليق شعيب الأرنؤوط جزء 2 صفحة 117
5982 - حدثنا عبد الله حدثني عبد الصمد حدثني أبي ثنا عبد العزيز بن صهيب عن عبد الواحد البناني قال : كنت مع بن عمر فجاءه رجل فقال يا أبا عبد الرحمن اني أشتري هذه الحيطان تكون فيها الأعناب فلا نستطيع أن نبيعها كلها عنبا حتى نعصره قال فعن ثمن الخمر تسألني سأحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه و سلم كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه و سلم إذ رفع رأسه إلى السماء ثم أكب ونكت في الأرض وقال الويل لبني إسرائيل فقال له عمر يا نبي الله لقد أفزعنا قولك لبني إسرائيل فقال ليس عليكم من ذلك بأس أنهم لما حرمت عليهم الشحوم فتواطؤه فيبيعونه فيأكلون ثمنه وكذلك ثمن الخمر عليكم حرام
تعليق شعيب الأرنؤوط : إسناده حسن
~~~~~~~~~~
مسند أحمد بن حنبل بتعليق شعيب الأرنؤوط جزء 1 صفحة 350
3273 - حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا زكريا بن عدي أنا عبيد الله عن عبد الكريم عن قيس بن حبتر التميمي عن بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : انه نهى عن ثمن الخمر ومهر البغي وثمن الكلب وقال إذا جاءك يطلب ثمن الكلب فاملأ كفيه ترابا
تعليق شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح
~~~~~~~~~
لم تسمع بذلك يا عدو الله ...؟؟
|
"
و رواية اهداء الخمر لرسول الله موجودة بكتبنا نحن و لكن أنظر للفرق :
الكافي للكليني - الجزء 5 - الصفحة 230 شاملة
باب بَيْعِ الْعَصِيرِ وَ الْخَمْرِ
2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) فِي رَجُلٍ تَرَكَ غُلَاماً لَهُ فِي كَرْمٍ لَهُ يَبِيعُهُ عِنَباً أَوْ عَصِيراً فَانْطَلَقَ الْغُلَامُ فَعَصَرَ خَمْراً ثُمَّ بَاعَهُ قَالَ لَا يَصْلُحُ ثَمَنُهُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَجُلًا مِنْ ثَقِيفٍ أَهْدَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ( صلى الله عليه وآله ) رَاوِيَتَيْنِ مِنْ خَمْرٍ فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ ( صلى الله عليه وآله ) فَأُهَرِيقَتَا وَ قَالَ إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ ثَمَنَهَا ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) إِنَّ أَفْضَلَ خِصَالِ هَذِهِ الَّتِي بَاعَهَا الْغُلَامُ أَنْ يُتَصَدَّقَ بِثَمَنِهَا .
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج19، ص: 273
(الحديث الثاني)
(2): حسن.
قوله عليه السلام:" أن يتصدق بثمنها"
(3) يمكن حمله على ما إذا لم يكن المشتري معلوما، و لا يبعد القول بكون البائع مالكا للثمن لأنه قد أعطاه المشتري باختياره و إن فعلا حراما، لكن المقطوع به في كلام الأصحاب وجوب الرد.
ما ردك أخي السني على هذا المتمشيخ المسمى بالعريفي هل تقر بقوله أم تنفض عنك التبعية و تخطئه ..؟؟
و ما حكم من يتقول على رسول الله و يقول أنه كان يبيع الخمر ..؟؟؟!!!!!!!
هل ترضى لنبيك أن يكون بائعاً للخمر ..؟؟
م / ليس من عادتي الاحتجاج بمقاطع فيديو و تسجيلات و لكم هذا المتمشيخ طعن برسول الله بشكل كبير لابد من فضحه ... و لابد من أهل السنة الشرفاء الرد عليه و تسجيل موقفهم ضده ...
التعديل الأخير تم بواسطة كربلائية حسينية ; 25-03-2012 الساعة 07:48 PM.