اجابة طلب شرح مسالة 597 منهاج الصالحين / السيستاني
بتاريخ : 07-04-2012 الساعة : 04:41 PM
بسمه تعالى
مسالة 597 : تجب السورة في الفريضة - على ما مر - وان صارت نافلة كالمعادة ولا تجب في النافلة وان صارت واجبة بالنذر ونحوه على الاقوى ....
توضيح المسالة :
ان السورة اي سورة كانت بشرط ان تكون كاملة هي واجبة بعد قراءة الفاتحة في صلاة الفريضة , وتجب السورة ايضا وان صارت هذه الفريضة نافلة , علما ان السورة بعد الفاتحة في صلاة النافلة غير واجبة لكن في صلاة الفريضة التي صارت صلاة نافلة كالمعادة كما لو صلى المكلف الفريضة فرادى , فانه يستحب ان يعيدها جماعة , فالصلاة التي اداها فرادى صارت نافلة وفيها يجب قراءة السورة لا في غيرها من النوافل , وان كانت النافلة واجبة بسبب النذر اي صارت هذه الصلاة النافلة واجبة عليه لانه قال : لله عليّ نذرا ان اصلي النافلة ان قضيت حاجتي او ما شاكل ذلك , فاصبحت هذه النافلة واجبة وهنا نقول هل تجب السورة بعد الحمد في هذه النافلة الواجبة بالنذر او لا تجب ؟ الجواب انها لا تجب على الاقوى اي انها فتوى .
لكن هناك نوافل وردت في كيفيتها قراءة سور مخصوصة بعد الفاتحة فيجب قراءة تلك السور ولا تشرع هذه الصلاة بدون قراءة تلك السور فيها , وفي بعض النوافل تكون قراءة السورة شرطا لكمالها فلا يجب قراءة السورة لانها ليست اصلا لمشروعيتها .
ودمتم سالمين
التعديل الأخير تم بواسطة الجندي ; 07-04-2012 الساعة 04:52 PM.