السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف
صغيري محمد الجاهل
كم مره اقول لك افهم ما نقول فالنبيذ فيه الحلال وفيه الحرام ولم نختلف معك
وعمر كما اعترف علمائك كان يشرب النبييذ المحرم بعد تحريمة
البيهقي - معرفة السنن والآثار - كتاب الاشربة والحد فيها
5470 - وبهذا الإسناد حدثنا الشافعي ، أخبرنا مسلم بن خالد ، عن إبن جريج قال : قلت لعطاء : أتجلد في ريح الشراب ؟ فقال عطاء : إن الريح لتكون من الشراب الذي ليس به بأس ، فإذا إجتمعوا جميعا على شراب واحد فسكر أحدهم جلدوا جميعا الحد تاما قال الشافعي : وقول عطاء مثل قول عمر لا يخالفه ، لا نعرف الإسكار في الشراب حتى يسكر منه واحد فنعلم أنه مسكر ، ثم نجلد الحد على شربه ، وإن لم يسكر صاحبه قياسا على الخمر أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : قال لي بعض الناس : الخمر حرام ، والسكر من كل الشراب ، ولا يحرم المسكر حتى يسكر منه ، ولا يحد من شرب نبيذا مسكرا حتى يسكره ، فقيل لبعض من قال هذا القول : كيف خالفت ما روي عن النبي (ص) ، وثبت عن عمر ، وروي عن علي ، ولم يقل أحد من أصحاب النبي (ص) خلافه ؟ قال : روينا فيه ، عن عمر ، أنه شرب فضل شراب رجل حده ، قلنا : رويتموه عن رجل مجهول عندكم ، لا تكون روايته حجة قال أحمد : وهذا الحديث رواه الأعمش تارة عن أبي إسحاق ، عن عامر الشعبي ، عن سعيد بن ذي لعوة ، وتارة عن أبي إسحاق ، عن سعيد بن ذي حدان ، وإبن ذي لعوة : أن رجلا أتى سطيحة لعمر فشرب منها فسكر ، فأتى به عمر فاعتذر إليه وقال : إنما شربت من سطيحتك ، فقال عمر : إنما أضربك على السكر ، فضربه عمر ومن لا ينصف : يحتج برواية سعيد بن ذي لعوة على ما قدمنا ذكره عن عمر وغيره أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسي ، أخبرنا إسحاق الأصبهاني ، حدثنا أبو أحمد بن فارس قال : قال محمد بن إسماعيل البخاري : سعيد بن ذي لعوة ، عن عمر في النبيذ يخالف الناس في حديثه ، لا يعرف وقال بعضهم : سعيد بن حدان ، وهو وهم وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرنا محمد بن صالح ، حدثنا أحمد بن محمد بن الأزهر قال : سمعت إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ، يقول : كنت عند إبن إدريس - يعني عبد الله بن إدريس الكوفي - وعنده جماعة فجرى ذكر المسكر فحرمه الحجازيون ، وجعل أهل الكوفة يحتجون في تحليله إلى أن قال بعضهم : حدثنا أبو إسحاق ، عن سعيد بن ذي لعوة في الرخصة ، فقال الحجازيون ، أو قال إبن إدريس : والله ما تجيئون به عن المهاجرين ، والأنصار ولا عن أبنائهم ، وإنما تجيئون به عن العوران والعميان والعرجان والحولان والعمشان ورواه محمد بن نصر ، عن إسحاق ، عن عبد الله بن إدريس ، ببعض معناه وزاد : أين أنتم عن أبناء المهاجرين ، والأنصار ؟ حدثني محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن عمر بن الخطاب قال : سمعت رسول الله (ص) يقول : كل مسكر خمر ، وكل مسكر حرام قال أحمد : الأحاديث التي احتججنا بها أحاديث قد أجمع أهل العلم بالحديث على صحتها ، والأحاديث التي رويت في الكسر بالماء عن النبي (ص) ، ثم عن عمر ، أسانيدها غير قوية ، فإجراء ما روينا على ظاهرها ، وحمل ما رووا على الأمر بالكسر بالماء إذا خشي شدته قبل أن يشتد أولى فقد روي في بعض ألفاظها : فإن خشي شدته فليصب عليه الماء ، وإن كان قد اشتد وبلغ حد الإسكار ، فقد ورد فيه ما .
ولا تكرر مشاركاتك نفسها في كل مرة ... لا تظطرني ارجعك الى مكانك الطبيعي