رقم الفتوى 22542 سنة النساء أن يكنَّ وراء الرجال حين الطواف
تاريخ الفتوى : 16 صفر 1420
السؤال
ما هو الأساس الشرعي من الكتاب والسنة لاختلاط الرجال بالنساء أثناء الطواف في موسم الحج؟ وكيف تم تجويزه؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الإسلام لم يبح الاختلاط بين الرجال والنساء إذا خشيت معه الفتنة لا في الطواف ولا في غيره لما يترتب عليه من المفاسد المحققة، كالنظر المحرم وما يتبعه من منكرات، فقد روى البخاري في صحيحه، عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، فقال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي إلى جنب البيت، وهو يقرأ: والطور وكتاب مسطور .
قال ابن حجر:
أمرها أن تطوف من وراء الناس ليكون أستر لها.
انتهى
وقال الباجي في شرحه على الموطأ: وأما المرأة فمن سنتها أن تطوف وراء الرجال، لأنها عبادة لها تعلق بالبيت، فكان من سنة النساء أن يكنَّ وراء الرجال كالصلاة. انتهى
وفي صحيح البخاري أن ابن جريج قال لعطاء: : كيف يخالطن الرجال؟ قال: لم يكن يخالطن، كانت عائشة رضي الله عنها تطوف حجرة -أي معتزلة- من الرجال لا تخالطهم، فقالت امرأة: انطلقي نستلم يا أم المؤمنين، قالت: انطلقي عنك، وأبت. ومعنى "انطلقي عنك" انطلقي عن جهة نفسك. أفاده ابن حجر.
وبهذا يتبين لك ما أمر به الإسلام، وما شرعه رب الأنام.
أما ما يحصل الآن حول الكعبة شرفها الله من اختلاط بصورة مذمومة، مخالفة لما أمر به الشرع فليس دليلاً على الجواز، لأننا نأخذ ديننا من الوحيين لا من واقع الناس، وإذا اضطر الطائف للطواف مختلطاً بالنساء فعليه أن يتجنب ملامسة النساء، والنظر إليهن.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
فتاوى ذات صلة
يندب مسح الركن اليماني في الطواف لمن استطاع
(4/2558)
فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة