|
عضو نشط
|
رقم العضوية : 5526
|
الإنتساب : Jun 2007
|
المشاركات : 195
|
بمعدل : 0.03 يوميا
|
|
|
|
المنتدى :
المنتدى العقائدي
من يحل هذا اللغز وله جائزة !!!
بتاريخ : 26-07-2007 الساعة : 12:34 AM
انظروا الى هذه المسألة
قالوا : إن الصائم إذا ارتمس في الماء فسد صومه ، مع أن مفسداته إنما هي الأكل والشرب والجماع بالإجماع ، ولهذا رجع عن هذه المسألة جمع منهم ، واختاروا عدم الفساد لصحة الآثار بخلافها
هذا ماقالوه
فأما الذي يجب الامساك عنه مما يبطل الصوم بفعله، فهو الأكل والشرب والجماع والارتماس في الماء
النهاية في مجرد الفقه والفتاوى لشيخ الطائفة
أبي جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي
http://www.yasoob.com/books/htm1/m001/00/no0025.html
حسنا لابأس الارتماس بالماء يفسد الصوم
ولكن ننظر قليلا
ومن العجيب أن الصوم لا يفسد بالإيلاج على ما ذهـب إليه أكثرهـم
انظروا
عنه عن بعض الكوفيين يرفعه إلى ابي عبد الله عليه السلام قال: في الرجل يأتي المرأة في دبرها وهي صائمة قال: لا ينقض صومها وليس عليها غسل
تهذيب الأحكام
الشيخ الطوسي ج 4
http://www.yasoob.com/books/htm1/m012/10/no1018.html
وأباحوا أيضاً التمتع بالمرأة في نهار رمضان بشرط عدم الإيلاج ،
وباسناده عن سماعة، أنه سأل أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل، يلصق بأهله في شهر رمضان ؟ فقال: ما لم يخف على نفسه فلا بأس. (12946) 7 - وباسناده عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام أنه سأل عن الرجل يجد البرد، أيدخل مع أهله في لحاف وهو صائم ؟ قال: يجعل بينهما ثوبا.
16 - وعنه، عن القاسم، عن علي، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يضع يده على جسد امرأته وهو صائم ؟ فقال: لا بأس، وإن أمذى فلا يفطر،
وسائل الشيعة (آل البيت)
الحر العاملي ج 10
http://www.yasoob.com/books/htm1/m012/10/no1048.html
وقالوا : إنَّ أكل جلد الحيوان لا يفسد الصوم ، ولكن عند بعضهم ، وعند بعض آخر منهم أن أكل أوراق الأشجار لا يفسد الصوم أيضاً ، وعند بعضهم لا يفسد الصوم أكل ما لا يعتاد أكله
الطباطبائي ، العروة الوثقى : 2/200 ؛ فقه الخوئي : 12/68 .
ومع هذا لو انغمس في الماء ، يجب عليه القضاء والكفارة معاً عند هذا البعض ، وإن لم يدخل شيء من الماء في حلقه وأنفه
وينسبون الراويات إلى الأئمة في ذلك فاخرج العاملي عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : (( سألت أبا عبد الله هل يدخل الصائم رأسه في الماء ؟ قال : لا ولا المحرم )) . الوسائل : 12/509 . وينظر ما قرره فقهائهم عند الطوسي ، النهاية : ص 132 فقه الخوئي : 12/157 .
عجائب الرافضة لا تنتهي وكل يوم يبثنتون انه دين من صنع البشر بل ان البشر لا يفكرون
هكذا
انظروا الى هذه المسألة
قالوا : إن الصائم إذا ارتمس في الماء فسد صومه ، مع أن مفسداته إنما هي الأكل والشرب والجماع بالإجماع ، ولهذا رجع عن هذه المسألة جمع منهم ، واختاروا عدم الفساد لصحة الآثار بخلافها
هذا ماقالوه
فأما الذي يجب الامساك عنه مما يبطل الصوم بفعله، فهو الأكل والشرب والجماع والارتماس في الماء
النهاية في مجرد الفقه والفتاوى لشيخ الطائفة
أبي جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي
http://www.yasoob.com/books/htm1/m001/00/no0025.html
حسنا لابأس الارتماس بالماء يفسد الصوم
ولكن ننظر قليلا
ومن العجيب أن الصوم لا يفسد بالإيلاج على ما ذهـب إليه أكثرهـم
انظروا
عنه عن بعض الكوفيين يرفعه إلى ابي عبد الله عليه السلام قال: في الرجل يأتي المرأة في دبرها وهي صائمة قال: لا ينقض صومها وليس عليها غسل
تهذيب الأحكام
الشيخ الطوسي ج 4
http://www.yasoob.com/books/htm1/m012/10/no1018.html
وأباحوا أيضاً التمتع بالمرأة في نهار رمضان بشرط عدم الإيلاج ،
وباسناده عن سماعة، أنه سأل أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل، يلصق بأهله في شهر رمضان ؟ فقال: ما لم يخف على نفسه فلا بأس. (12946) 7 - وباسناده عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام أنه سأل عن الرجل يجد البرد، أيدخل مع أهله في لحاف وهو صائم ؟ قال: يجعل بينهما ثوبا.
16 - وعنه، عن القاسم، عن علي، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يضع يده على جسد امرأته وهو صائم ؟ فقال: لا بأس، وإن أمذى فلا يفطر،
وسائل الشيعة (آل البيت)
الحر العاملي ج 10
http://www.yasoob.com/books/htm1/m012/10/no1048.html
وقالوا : إنَّ أكل جلد الحيوان لا يفسد الصوم ، ولكن عند بعضهم ، وعند بعض آخر منهم أن أكل أوراق الأشجار لا يفسد الصوم أيضاً ، وعند بعضهم لا يفسد الصوم أكل ما لا يعتاد أكله
الطباطبائي ، العروة الوثقى : 2/200 ؛ فقه الخوئي : 12/68 .
ومع هذا لو انغمس في الماء ، يجب عليه القضاء والكفارة معاً عند هذا البعض ، وإن لم يدخل شيء من الماء في حلقه وأنفه
وينسبون الراويات إلى الأئمة في ذلك فاخرج العاملي عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : (( سألت أبا عبد الله هل يدخل الصائم رأسه في الماء ؟ قال : لا ولا المحرم )) . الوسائل : 12/509 . وينظر ما قرره فقهائهم عند الطوسي ، النهاية : ص 132 فقه الخوئي : 12/157 .
من يحل هذا اللغز ارجوكم !!!!
من يحل هذا اللغز ارجوكم !!!!!
smilies/110.gif
|
|
|
|
|