|
عضو برونزي
|
رقم العضوية : 53658
|
الإنتساب : Aug 2010
|
المشاركات : 592
|
بمعدل : 0.11 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
مولى أبي تراب
المنتدى :
المنتدى الفقهي
بتاريخ : 10-08-2012 الساعة : 10:22 AM
العاشر : تعمد القئ وإن كان لضرورة من علاج مرض ونحوه ولا بأس بما كان سهوا أو بلا اختيار . --------------------- العاشر من المفطرات تعمد القيء على المشهور والمعروف ، فمن تعمد التقيؤ في نهار الصوم بطل صومه سواء كان ذلك لضرورة أو لا والمبطل هو صدوره عن علم وعمد كما لو وضع إصبعه في فيه فتقيأ ملتفتاً الى أنه في نهار الصوم وملتفتاً الى مفطريته ، دونما إذا كان عن غير عمد ومن دون اختيار ، أو عن عمد لكن مع السهو كما لو غفل عن كونه صائماً . ومَن تعمّد القيء فعليه القضاء بلا إشكال ولكن هل عليه الكفارة أيضاً ؟ خلاف يأتي إن شاء الله في الفصل الثالث . مسألة 1001 : إذا خرج بالتجشؤ شئ ثم نزل من غير اختيار لم يكن مبطلا ، وإذا وصل إلى فضاء الفم فابتلعه اختيارا بطل صومه وعليه الكفارة ، على الأحوط لزوما فيهما . ----------------------- عُرّف التجشؤ بأنه صوت مع ريح يخرج من الفم عند شدة الامتلاء ، وسمي في بعض الروايات بالقلس . والكلام أنه إذا خرج مع التجشؤ شيء من الطعام من المعدة فوصل الى فضاء الفم ، لم يجز ابتلاعه ووجب إلقاؤه فإن ابتلعه متعمداً مختاراً مع قدرته على إلقائه بطل صومه وعليه الكفارة ، لأنه من تعمد الأكل ، لكن المعروف ابتناء الحكم بالقضاء والكفارة على الاحتياط الوجوبي لوجود رواية تدل على صحة الصوم في هذه الحالة الا أن مشهور الفقهاء أفتوا ببطلان الصوم ووجوب الكفارة ، ومراعاة للشهرة وللرواية معاً بنى الفقهاء المعاصرين الحكم بالبطلان والكفارة على الاحتياط الوجوبي . هذا وإن رجع ونزل الى الجوف مرة أخرى من دون اختيار بحيث لم يسيطر عليه حتى ابتلعه فلا إشكال ولا خلاف في عدم كونه مبطلاً للصوم ولا شيء عليه لاختصاص المفطرية بالعمد والاختيار .
|
|
|
|
|