|
عضو برونزي
|
رقم العضوية : 53658
|
الإنتساب : Aug 2010
|
المشاركات : 592
|
بمعدل : 0.11 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
مولى أبي تراب
المنتدى :
المنتدى الفقهي
بتاريخ : 15-08-2012 الساعة : 04:40 PM
مسألة 1014 : يجوز التبرع بالكفارة عن الميت صوما كانت أو غيره ، وفي جوازه عن الحي إشكال .
-------------------------
لا إشكال في جواز التبرع بالكفارة عن الميت كسائر العبادات والأعمال والصدقات الأخرى فكما يجوز التبرع بالواجبات كالصلاة والصيام والحج عنه إذا مات وذمته مشتغلة بذلك فكذا الكفارة سواء بالعتق أو الصيام أو الإطعام فينوي المتبرع النيابة عن الميت في ذلك ، سواء كانت كفارة صوم رمضان أو غيرها .
وإنما الكلام في جواز التبرع بالكفارة عن الحي فهل يجوز أن يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكيناً نيابة عن الحي ؟
من الفقهاء من أجاز ذلك في العتق والإطعام ومنع في الصوم كالسيد الصدر والسيد محمد سعيد الحكيم الحكيم والسيد الروحاني فيجوز التبرع عن الحي بالإطعام ولكن لا يجوز الصوم من باب الكفارة نيابة عنه
والمعروف الإستشكال في جميع الخصال ، كما هو رأي السيد الماتن فجواز التبرع عن الحي بالعتق أو الصيام شهرين متتابعين او إطعام ستين مسكيناً من باب الكفارة فيه إشكال ، وعليه فالأحوط وجوباً عدم اكتفاء مَن عليه الكفارة بتبرع غيره ما لم يخرجها بنفسها .
ووجه الإشكال في المسألة أنه هل يعتبر المباشرة في دفع الكفارة كسائر التكاليف الأخرى كالوضوء والصلاة أم لا تعتبر المباشرة فيها ؟ فمَن استشكل وهم أصحاب القول الثاني لم يجزم بأحد الاحتمالين فلا بد من الاحتياط ، ومَن فصّل وهم أصحاب القول الأول فلأجل ذهابهم الى عدم اعتبار المباشرة في العتق والإطعام واعتباره في الصوم .
|
|
|
|
|