العودة   منتديات أنا شيعـي العالمية منتديات أنا شيعي العالمية المنتدى الفقهي

المنتدى الفقهي المنتدى مخصص للحوزة العلمية والمسائل الفقهية

 
   
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 21  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 17-08-2012 الساعة : 04:20 PM


مسألة 1181 : إذا عزلها تعينت ، فلا يجوز تبديلها ، وإن أخر دفعها ضمنها إذا تلفت مع إمكان الدفع إلى المستحق على ما مر في زكاة المال .
--------------------
ذكر في هذه المسألة حكمين من أحكام عزل زكاة الفطرة :
الحكم الأول / لا يجوز تبديلها بعد عزلها بمال آخر فإذا عزل ثلاث كيلوات من التمر أو ثلاثة آلاف دينار قيمة الفطرة لم يجز التبديل والتغيير بعد ذلك ، لأنها بالعزل خرجت عن ملكه وصارت بيده أمانة يجب دفعها الى مستحقيها ، فلا يحق له التبديل لأنه تصرف في غير المملوك له والتصرف في غير المملوك غير جائز ، أو قل بعزلها صارت زكاة ولا ولاية له على التصرف بالزكاة أكثر من دفعها الى المستحق فهو ليس حاكماً شرعياً مثلاً ، لذا أجاز بعض الفقهاء كالسيد الصدر التبديل إذا كان بإذن الحاكم الشرعي لأن له ولاية على التصرف في الزكاة .
الحكم الثاني / إذا عزلها وأخّر دفعها إلى المستحق مع وجوده بحيث كان متمكناً من الدفع له فتسامح وتماهل في ذلك إلى أن تلفت كما لو سُرقت أو فسدت ضَمِنها ، فيجب أن يخرجها مرة أخرى . نعم ، إذا تلفت بالتأخير لعدم وجود المستحق أو كان هناك ما يمنعه من التسليم لم يضمنها ، فالضمان وعدمه إذا تلفت الفطرة بالتأخير يدوران مدار تمكنه من دفع الفطرة الى المستحق وعدمه ، فإن كان متمكناً من الدفع ولم يدفع حتى تلفت ضَمِنها أما إذا تلفت قبل أن يتمكن من دفعها الى المستحق لم يضمنها .
وقوله ( على ما مر في زكاة المال ) إشارة الى أن الحكم بالضمان او عدمه عند التلف بالتمكن او عدمه وإن لم يرد فيه دليل هنا في زكاة الأبدان أي الفطرة الا أنه ورد في زكاة المال وهي زكاة النقدين والغلات والأنعام ، ولمّا كان حكم زكاة الفطرة حكم زكاة المال فما ورد هناك من الضمان مع التمكن وعدم الضمان مع عدم التمكن ينطبق على زكاة الفطرة ، ولولا ذلك لاختلف الحكم وكان الضمان وعدمه يدور مدار التفريط وعدمه لا التمكن من الدفع وعدمه كما هو رأي الشيخ الفياض .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل
رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)



تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الشبكة: أحد مواقع المجموعة الشيعية للإعلام

الساعة الآن: 01:16 AM.

بحسب توقيت النجف الأشرف

Powered by vBulletin 3.8.14 by DRC © 2000 - 2024
جميع الحقوق محفوظة لـ منتديات أنا شيعـي العالمية


تصميم شبكة التصاميم الشيعية