|
عضو برونزي
|
رقم العضوية : 53658
|
الإنتساب : Aug 2010
|
المشاركات : 592
|
بمعدل : 0.11 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
مولى أبي تراب
المنتدى :
المنتدى الفقهي
بتاريخ : 17-08-2012 الساعة : 04:20 PM
مسألة 1181 : إذا عزلها تعينت ، فلا يجوز تبديلها ، وإن أخر دفعها ضمنها إذا تلفت مع إمكان الدفع إلى المستحق على ما مر في زكاة المال .
--------------------
ذكر في هذه المسألة حكمين من أحكام عزل زكاة الفطرة :
الحكم الأول / لا يجوز تبديلها بعد عزلها بمال آخر فإذا عزل ثلاث كيلوات من التمر أو ثلاثة آلاف دينار قيمة الفطرة لم يجز التبديل والتغيير بعد ذلك ، لأنها بالعزل خرجت عن ملكه وصارت بيده أمانة يجب دفعها الى مستحقيها ، فلا يحق له التبديل لأنه تصرف في غير المملوك له والتصرف في غير المملوك غير جائز ، أو قل بعزلها صارت زكاة ولا ولاية له على التصرف بالزكاة أكثر من دفعها الى المستحق فهو ليس حاكماً شرعياً مثلاً ، لذا أجاز بعض الفقهاء كالسيد الصدر التبديل إذا كان بإذن الحاكم الشرعي لأن له ولاية على التصرف في الزكاة .
الحكم الثاني / إذا عزلها وأخّر دفعها إلى المستحق مع وجوده بحيث كان متمكناً من الدفع له فتسامح وتماهل في ذلك إلى أن تلفت كما لو سُرقت أو فسدت ضَمِنها ، فيجب أن يخرجها مرة أخرى . نعم ، إذا تلفت بالتأخير لعدم وجود المستحق أو كان هناك ما يمنعه من التسليم لم يضمنها ، فالضمان وعدمه إذا تلفت الفطرة بالتأخير يدوران مدار تمكنه من دفع الفطرة الى المستحق وعدمه ، فإن كان متمكناً من الدفع ولم يدفع حتى تلفت ضَمِنها أما إذا تلفت قبل أن يتمكن من دفعها الى المستحق لم يضمنها .
وقوله ( على ما مر في زكاة المال ) إشارة الى أن الحكم بالضمان او عدمه عند التلف بالتمكن او عدمه وإن لم يرد فيه دليل هنا في زكاة الأبدان أي الفطرة الا أنه ورد في زكاة المال وهي زكاة النقدين والغلات والأنعام ، ولمّا كان حكم زكاة الفطرة حكم زكاة المال فما ورد هناك من الضمان مع التمكن وعدم الضمان مع عدم التمكن ينطبق على زكاة الفطرة ، ولولا ذلك لاختلف الحكم وكان الضمان وعدمه يدور مدار التفريط وعدمه لا التمكن من الدفع وعدمه كما هو رأي الشيخ الفياض .
|
|
|
|
|