العودة   منتديات أنا شيعـي العالمية منتديات أنا شيعي العالمية المنتدى الفقهي

المنتدى الفقهي المنتدى مخصص للحوزة العلمية والمسائل الفقهية

 
   
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 11  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 29-08-2012 الساعة : 05:42 PM



مسألة 1018 : إذا كان للفقير عيال فقراء جاز اعطاؤه بعددهم إذا كان وليا عليهم أو وكيلا عنهم في القبض
فإذا قبض شيئا من ذلك كان ملكا لهم ، ولا يجوز التصرف فيه إلا بإذنهم إذا كانوا كبارا ، وإن كانوا صغارا صرفه في مصالحهم كسائر أموالهم .
--------------------------
إذا وُجد فقير يعيل فقراء جاز إعطاؤه بعددهم أمداداً لكل واحد مد ، ويعدّ كل واحد منهم من الستين ، كالرجل الفقير الذي يعيل زوجة وأولاداً فقراء فلو كان مجموعهم عشرة جاز دفع عشرة أمداد له بعددهم ، ولا يجب الدفع لكل واحد منهم مباشرة كما لا يضر صِغَر بعضهم ، فلا يشترط في المسكين أن يكون بالغاً ، ويشترط في ذلك أمران :
أولاً / أن يكون العيال فقراء أيضاً كالمعيل فلو كانوا أغنياء أو كان بعضهم كذلك لم يجز إعطاؤه عن الغني .
ثانياً / أن يكون المعيل ولياً على العيال كالأب بالنسبة الى أولاده الصغار والمجانين ، أو وكيلاً عنهم في القبض كما إذا كانوا بالغين راشدين فأوكلوا معيلهم أن يقبض عنهم ، فإن لم يكن المعيل ولياً على العيال ولا وكيلاً عنهم لم يصح الدفع له عنهم كما إذا لم توكّله الزوجة وكذا أولاده الكبار فلا يصح دفع حصصهم إليه وكذا إذا لم يكن ولياً على الصغار كالمعيل الأجنبي ، لعدم وجود المسوّغ حينئذٍ في الدفع إليه ، وبعبارة أخرى إن الواجب هو دفع مد للفقير والدفع الى الفقير لا يخلو إما أن يكون بنحو المباشرة أو عن طريق الولي أو عن طريق الوكيل ، فإذا دفع الى غير الوكيل والولي لم يصدق أنه دفع الى الفقير لعدم المباشرة ولا الدفع الى الوكيل ولا الولي
نعم يمكن للمكلف الذي وجبت عليه الكفارة أن يجعل المعيل الذي ليس بوكيل عن العيال ولا ولياً عنهم وكيلاً عنه هو في إشباع العيال أو في دفع الحصص إليهم .
وعلى أي حال إذا قبض الفقيرُ المعيلُ طعامَ الكفارة عن العيال بحسب وكالته أو ولايته دفع إلى موكّليه الراشدين من عياله حصصهم ، وبقيت حصص المُولّى عليهم كالصغار أمانة بيده يتولى صرفها في مصالحهم وحاجاتهم بحسب ولايته عليهم .
خلاصة المسألة /
إذا وُجد فقير يعيل فقراء كرب العائلة الفقير الذي يعيل زوجة وأولاداً فقراء جاز لمن عليه الكفارة أن يدفع إالى رب العائلة أمداداً بعدد أفراد العائلة ويحتسبهم من جملة الستين سواء كانوا صغاراً أو كباراً ما داموا فقراء ، ولا يجب أن يدفع إليهم مباشرة بل يجزي الدفع الى معيلهم كرب العائلة ، لكن يشترط في المعيل حتى يصح أن يقبض عن العيال أن يكون ولياً على الصغار منهم ووكيلاً عن الكبار البالغين والا لم يصح الدفع اليه عن العيال ، وحينئذٍ يجب على المعيل بعد قبض حصص العيال أن يدفع حصة الكبار إليهم ولا يصح أن يتصرف بها من دون إذنهم فلا يصح للزوج أن يتصرف بحصة زوجته وأولاده البالغين دون إذنهم كما هو الحال في كل وكيل فلا يحق له التصرف في مال موكله دون إذنه ، أما حصص الصغار وغير الراشدين فتبقى بيد المعيل أمانة يصرفها في مصالحهم كما هو الحال والحكم في سائر أموال المولّى عليهم ، ولا يحق له أن يتصرف بها في غير ما فيه مصلحة لهم كالصرف الشخصي .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل
رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)



تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الشبكة: أحد مواقع المجموعة الشيعية للإعلام

الساعة الآن: 03:46 PM.

بحسب توقيت النجف الأشرف

Powered by vBulletin 3.8.14 by DRC © 2000 - 2024
جميع الحقوق محفوظة لـ منتديات أنا شيعـي العالمية


تصميم شبكة التصاميم الشيعية