|
عضو برونزي
|
رقم العضوية : 53658
|
الإنتساب : Aug 2010
|
المشاركات : 592
|
بمعدل : 0.11 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
مولى أبي تراب
المنتدى :
المنتدى الفقهي
بتاريخ : 29-08-2012 الساعة : 05:42 PM
مسألة 1018 : إذا كان للفقير عيال فقراء جاز اعطاؤه بعددهم إذا كان وليا عليهم أو وكيلا عنهم في القبض
فإذا قبض شيئا من ذلك كان ملكا لهم ، ولا يجوز التصرف فيه إلا بإذنهم إذا كانوا كبارا ، وإن كانوا صغارا صرفه في مصالحهم كسائر أموالهم .
--------------------------
إذا وُجد فقير يعيل فقراء جاز إعطاؤه بعددهم أمداداً لكل واحد مد ، ويعدّ كل واحد منهم من الستين ، كالرجل الفقير الذي يعيل زوجة وأولاداً فقراء فلو كان مجموعهم عشرة جاز دفع عشرة أمداد له بعددهم ، ولا يجب الدفع لكل واحد منهم مباشرة كما لا يضر صِغَر بعضهم ، فلا يشترط في المسكين أن يكون بالغاً ، ويشترط في ذلك أمران :
أولاً / أن يكون العيال فقراء أيضاً كالمعيل فلو كانوا أغنياء أو كان بعضهم كذلك لم يجز إعطاؤه عن الغني .
ثانياً / أن يكون المعيل ولياً على العيال كالأب بالنسبة الى أولاده الصغار والمجانين ، أو وكيلاً عنهم في القبض كما إذا كانوا بالغين راشدين فأوكلوا معيلهم أن يقبض عنهم ، فإن لم يكن المعيل ولياً على العيال ولا وكيلاً عنهم لم يصح الدفع له عنهم كما إذا لم توكّله الزوجة وكذا أولاده الكبار فلا يصح دفع حصصهم إليه وكذا إذا لم يكن ولياً على الصغار كالمعيل الأجنبي ، لعدم وجود المسوّغ حينئذٍ في الدفع إليه ، وبعبارة أخرى إن الواجب هو دفع مد للفقير والدفع الى الفقير لا يخلو إما أن يكون بنحو المباشرة أو عن طريق الولي أو عن طريق الوكيل ، فإذا دفع الى غير الوكيل والولي لم يصدق أنه دفع الى الفقير لعدم المباشرة ولا الدفع الى الوكيل ولا الولي
نعم يمكن للمكلف الذي وجبت عليه الكفارة أن يجعل المعيل الذي ليس بوكيل عن العيال ولا ولياً عنهم وكيلاً عنه هو في إشباع العيال أو في دفع الحصص إليهم .
وعلى أي حال إذا قبض الفقيرُ المعيلُ طعامَ الكفارة عن العيال بحسب وكالته أو ولايته دفع إلى موكّليه الراشدين من عياله حصصهم ، وبقيت حصص المُولّى عليهم كالصغار أمانة بيده يتولى صرفها في مصالحهم وحاجاتهم بحسب ولايته عليهم .
خلاصة المسألة /
إذا وُجد فقير يعيل فقراء كرب العائلة الفقير الذي يعيل زوجة وأولاداً فقراء جاز لمن عليه الكفارة أن يدفع إالى رب العائلة أمداداً بعدد أفراد العائلة ويحتسبهم من جملة الستين سواء كانوا صغاراً أو كباراً ما داموا فقراء ، ولا يجب أن يدفع إليهم مباشرة بل يجزي الدفع الى معيلهم كرب العائلة ، لكن يشترط في المعيل حتى يصح أن يقبض عن العيال أن يكون ولياً على الصغار منهم ووكيلاً عن الكبار البالغين والا لم يصح الدفع اليه عن العيال ، وحينئذٍ يجب على المعيل بعد قبض حصص العيال أن يدفع حصة الكبار إليهم ولا يصح أن يتصرف بها من دون إذنهم فلا يصح للزوج أن يتصرف بحصة زوجته وأولاده البالغين دون إذنهم كما هو الحال في كل وكيل فلا يحق له التصرف في مال موكله دون إذنه ، أما حصص الصغار وغير الراشدين فتبقى بيد المعيل أمانة يصرفها في مصالحهم كما هو الحال والحكم في سائر أموال المولّى عليهم ، ولا يحق له أن يتصرف بها في غير ما فيه مصلحة لهم كالصرف الشخصي .
|
|
|
|
|