|
عضو برونزي
|
رقم العضوية : 53658
|
الإنتساب : Aug 2010
|
المشاركات : 592
|
بمعدل : 0.11 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
مولى أبي تراب
المنتدى :
المنتدى الفقهي
بتاريخ : 31-08-2012 الساعة : 09:08 AM
الخامس : الافطار قبل دخول الليل باعتقاد دخوله ، حتى فيما إذا كان ذلك من جهة الغيم في السماء على الأحوط
بل الأحوط إن لم يكن أقوى وجوب الكفارة فيه أيضا إذا لم يكن قاطعا بدخوله .
----------------------
المورد الخامس / كان الكلام في المورد الرابع فيمن تناول المفطر بعد طلوع الفجر معتقداً عدم طلوعه وأن ذلك يوجب القضاء دون الكفارة مع عدم المراعاة والفحص ، وفي المورد الخامس الكلام فيمن اعتقد دخول الليل وتحقق الغروب فأفطر ثم بان له خطؤه وأن تناوله المفطر قد وقع في النهار قبل دخول الليل فعليه القضاء دون الكفارة ، هذا مع اعتقاده وقطعه بدخول الليل ، أما إذا أفطر لمجرد احتمال دخول الليل من دون أن يقطع بدخوله فعليه الكفارة أيضاً فيكون حكمه حكم من تناول المفطر مع قطعه بعدم دخوله ، فغير القاطع بالدخول حكه حكم القاطع بعدم الدخول فعلى كل منهما القضاء والكفارة ، والفرق بينهما أن القاطع بعدم دخول الليل هو المتيقن أنه في النهار وأن الليل لم يدخل بعد ، أما غير القاطع بالدخول فهو الشاك أنه في النهار أو أن الليل قد دخل ، قال الماتن وحكمهما واحد فعلى كل منهما القضاء والكفارة ، فيختص الحكم بالقضاء دون الكفارة وهو المورد الخامس بمن اعتقد وقطع بدخول الليل فتناول المفطر ثم بان له خطأ اعتقاده وأن الليل لم يدخل بعد فعليه القضاء دون الكفارة ، ولا يشمل الحكم من أفطر لمجرد احتمال دخول الليل وهو غير القاطع بالدخول فهذا حكمه حكم القاطع بعدم الدخول فعليه الكفارة أيضاً ، فالصور ثلاث :
الصورة الأولى / أن يتناول المفطر مع قطعه وجزمه بعدم دخول الليل ثم يتبين له صحة قطعه وأنه تناول المفطر في النهار ، ولا إشكال أنه متعمّد الإفطار فعليه القضاء والكفارة .
الصورة الثانية / أن يتناول المفطر مع عدم قطعه بدخول الليل بل هو شاك بالدخول وعدمه فيحتمل أنه قد دخل الليل ويحتمل بقاء النهار ، ثم يتبين له أن تناول المفطر قد وقع في النهار ، وهذا عليه القضاء والكفارة أيضاً كالأول لعدم جواز تناول المفطر بمجرد احتمال دخول الليل بل لا بد من القطع او الاطمئنان بدخوله .
الصورة الثالثة / أن يتناول المفطر مع قطعه بدخول الليل ثم يتبين له خطأ قطعه واعتقاده وأن تناول المفطر وقع نهاراً فهذا عليه القضاء دون الكفارة لعدم تعمّده الإفطار ، وهو المورد الخامس . هذا ما ذكره الماتن ووافقه الشيخ الفياض ، وظاهر الفقهاء اتفاقهم في الصورتين الأولى والثانية بل الصورة الأولى مسلمة ولا إشكال فيها ، وإنما الخلاف في الصورة الثالثة فمن الفقهاء من فرّق بين أن يكون إفطاره واعتقاده بدخول الليل بسبب وجود الغيم أو عدم وجوده فإن كان منشأ اعتقاده دخول الليل من جهة وجود الغيم فلا قضاء عليه ولا كفارة أما إذا كان بسبب غير الغيم فعليه القضاء بل الكفارة أيضاً كما هو رأي السيد الخوئي وغيره ، وقول الماتن ( حتى فيما إذا كان ذلك من جهة الغيم في السماء على الأحوط ) ناظر الى هذا القول ، فلا فرق في الحكم بين وجود الغيم وعدم وجوده ، وتوجد أقوال أخرى ، منها رأي السيد الصدر الذي هو خليط من رأي السيد الخوئي ورأي السيد السيستاني فذهب الى تفصيل السيد الخوئي بين الغيم وغيره الا أنه جعل وجوب الكفارة في حالة عدم وجود الغيم مشروطاً بعدم القطع أو الوثوق بدخول الليل والا فعليه القضاء فقط دون الكفارة كما هو رأي السيد الماتن .
|
|
|
|
|