صحيح مسلم / كتاب الطهارة / في باب التيمم /
روى بسنده عن عبدالرحمن بن أبزي: إن رجلا أتى عمر فقال: إني أجنبت فلم أجد ماء. فقال: لا تصل. فقال عمار: أما تذكر يا أمير المؤمنين! إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد ماء. أما أنت فلم تصل وأما أنا فتمعكت في التراب ـ وفي صحيح النسائي / باب التيمم: فتمرغت في التراب ـ فصليت.
فقال النبي (صلى الله عليه وآله): إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك وكفيك.
فقال عمر: اتق الله يا عمار! قال: إن شئت لم أحدث به.
وذكره أيضا الحميدي في كتابه الجمع بين الصحيحين،
وأحمد بن حنبل في مسنده ج4 / 265 و 319، والبيهقي في السنن: ج1 / 209، وأبو داود في السنن: ج1 / 53، وابن ماجه في السنن: ج1 / 200، والنسائي في السنن: ج1 / 59 إلى 61، هؤلاء كلهم عند المخالفين من الأئمة والأعلام المعتمد عليهم في مسائل الحلال والحرام وجميع أحكام الإسلام، وذكر ايضا جمع كثير من علمائهم غير هؤلاء بأسانيدهم عن طرق كثيرة رووا بألفاظ مختلفة والمعنى واحد،
فمن هذا الخبر يظهر زيف كلام الجهلة وبطلان زعمهم ومدعاه بأن عمر أحد الفقهاء الكبار، إذ كيف يمكن لفقيه لازم صحبة النبي (صلى الله عليه وآله) طيلة أعوام، وسمع منه (صلى الله عليه وآله) أحكام الإسلام، وتلا كلام الله العزيز في القرآن حيث يقول: {وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا}
فيفتي بترك الصلاة الواجبة، عند فقدان الماء!!
هل يصح أن يقال لهكذا مفتي أنه فقيه أو عالم بأحكام الدين؟! والجدير بالذكر، أن مسألة التيمم من المسائل المبتلى بها ، فلذا يعرفها حتى عوام المسلمين والسوقيين منهم و الملتزمين بالصلاة