|
عضو برونزي
|
رقم العضوية : 53658
|
الإنتساب : Aug 2010
|
المشاركات : 592
|
بمعدل : 0.11 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
مولى أبي تراب
المنتدى :
المنتدى الفقهي
بتاريخ : 04-09-2012 الساعة : 07:08 AM
2 - العقل وعدم الاغماء ، فلو جن أو أغمي عليه بحيث فاتت منه النية المعتبرة في الصوم وأفاق أثناء النهار لم يصح منه صوم ذلك اليوم ، نعم إذا كان مسبوقا بالنية في الفرض المذكور فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه .
----------------------
الشرط الثاني / من شرائط صحة الصوم الوعي والانتباه وتعقل الصوم فلا يصح الصوم من المجنون سواء ٌالأطباقي أي المجنون دائماً أو الأدواري وهو الذي يعرض عليه الجنون في بعض حالاته وأطواره فيأتيه الجنون في بعض الوقت لا دائماً ، فلو عرض عليه الجنون أثناء الصوم ولو للحظة ثم رجع عاقلاً لم يصح منه الصوم ، وليس كذلك النوم وإن فقد فيه الصائم الانتباه والوعي فالنوم لا يضر بالصوم كما تقدم في المسألة (970) في أول فصل النية بل كما ورد نوم الصائم عبادة
وألحق بعض الفقهاء ومنهم الماتن الإغماء بالجنون فلا يصح الصوم مع الإغماء كما لا يصح مع الجنون وفيه خلاف حيث ألحقه بعض الفقهاء بالنوم وأنه لا يضر بصحة الصوم كما هو رأي السيد الخوئي وغيره ، وقد تقدم من المصنف في المسألة (970) الإشارة الى ذلك وأن الإغماء هل يلحق بالنوم أو لا ؟ فقال ( ولكن وفي الحاق الاغماء والسكر به إشكال فلا يترك الاحتياط فيهما مع سبق النية بالجمع بين الاتمام إن أفاق أثناء الوقت والقضاء بعد ذلك ) فاستشكل في إلحاق الإغماء بالنوم أو أن حكمه حكم حكم الجنون ، وفي هذه المسألة فصّل في الإغماء بين صورتين فألحق إحداهما بالجنون واستشكل في الأخرى فيظهر أن استشكاله هناك في تلك المسألة ناظر الى الصورة الثانية هنا ، وحاصل هاتين الصورتين :
الصورة الأولى / أن يكون عروض الجنون او الإغماء قبل نية الصوم ويستمر الى ما بعد آخر وقت النية ، كما لو عرض الجنون أو الإغماء ليلاً في شهر رمضان وقبل نية الصوم ولم يرتفع الا بعد الفجر فتكون قد فاتت النية المعتبرة لأنها تتضيق بطلوع الفجر ، وفي هذه الصورة لا إشكال في عدم صحة الصوم لفوات النية المعتبرة في الصوم سواء كان العارض هو الجنون أو الإغماء .
الصورة الثانية / أن يكون العروض أثناء النهار وبعد النية ، فهل يبطل صومه حينئذٍ ؟
فيه قولان : الأول / بطلان الصوم ، وعليه فلا فرق بين الصورتين فمتى عرض الجنون أو الإغماء بطل الصوم سواء لم تسبقه النية أو كان مسبوقاً بها ، ولو كان عروضه للحظات في أثناء النهار فإن ذلك مبطل للصوم ، لا لفوات النية المعتبرة كما في الصورة الأولى ، بل لأن المعتبر في صحة الصوم أن لا يصاحبه الجنون أو الإغماء في جميع آناته من الفجر الى الغروب .
الثاني / صحة الصوم ما دام عروض الجنون أو الإغماء مسبوقاً بالنية فيكونا كالنائم لا يضره حصول النوم أثناء الصوم ما دامت النية سابقة .
والماتن أجاب عن هذه الصورة بقوله ( نعم إذا كان مسبوقا بالنية في الفرض المذكور فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه ) ومعنى هذه العبارة أنه يستشكل في صحة الصوم في هذه الصورة التي تسبق فيها النية على العروض فلا يترك الاحتياط بإتمام الصوم ثم القضاء ، لكن الظاهر أن استشكاله في خصوص ما إذا كان العارض بعد النية هو الإغماء أما لو كان العارض هو الجنون فالحكم كالصورة الأولى فيبطل الصوم ، وذلك بقرينة قوله ( في الفرض المذكور ) أي في فرض الإغماء مضافاً الى أن المعروف بطلان الصوم بالجنون مطلقاً وإن سبقته النية مما يؤيد أن احتياط الماتن في الإغماء فقط ، وعليه فما تقدم من المصنف في المسألة (970) من الاستشكال في صحة الصوم مع الإغماء ناظر الى هذه الصورة وهي ما لو سبقت النية الإغماء فهل يلحق الإغماء بالنوم ويصح الصوم ؟ فيه إشكال ، أما في الصورة الأولى وهي ما لو فاتت النية فالصوم باطل بلا إشكال .
والحاصل / أن العارض إن كان هو الجنون فالصوم غير صحيح مطلقاً سواء فاتت النية بعروضه أو كان عروضه أثناء النهار مع سبق النية ، وأما إن كان العارض هو الإغماء فحينئذٍ يبطل الصوم في الصورة الأولى وهي ما لو فاتت النية بعروضه ، وفي بطلانه في الصورة الثانية وهي ما لو عرض الإغماء في النهار بعد سبق النية إشكال فيحتمل البطلان ويحتمل الصحة فلا يترك مقتضى الاحتياط بإتمام الصوم ثم القضاء .
|
|
|
|
|