|
عضو برونزي
|
رقم العضوية : 53658
|
الإنتساب : Aug 2010
|
المشاركات : 592
|
بمعدل : 0.11 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
مولى أبي تراب
المنتدى :
المنتدى الفقهي
بتاريخ : 23-09-2012 الساعة : 03:07 PM
المبيت ليلة الثالث عشر ورمي الجمار يوم الثالث عشر ملاحظة / قلنا سابقاً أنه قد يجب المبيت ليلة ثالثة في منى وهي ليلة الثالث عشر من ذي الحجة وإذا وجب ذلك وجب رمي الجمار يوم الثالث عشر أيضا مضافاً الى يومي الحادي عشر والثاني عشر فمتى يجب ذلك وعلى مَن ؟ الجواب / الأصل هو وجوب المبيت ليلتين فقط ( 11 ، 12 ) من ذي الحجة كما أن الأصل وجوب رمي الجمرات الثلاث في يومي ( 11 ، 12 ) فقط مضافاً الى رمي جمرة العقبة في يوم العيد أما وجوب المبيت ليلة الثالث عشر ووجوب رمي الجمار يوم الثالث عشر فليسا بواجبين في ذاتهما الا أنهما قد يجبا عرضاً ، وذلك في ثلاثة موارد : المورد الاول / كل من لم يجتنب النساء حال الإحرام وجب عليه المبيت ليلة الثالث عشر ورمي الجمار الثلاث يوم الثالث عشر ، ويختص الأمر بالجماع دون غيره من الاستمتاعات ، وخالف الشيخ الفياض فجعل وجوب المبيت والرمي حينئذٍ على الأحوط الأولى والمعروف أنه أحوط وجوباً . المورد الثاني / كل من لم يجتنب الصيد في إحرامه فقد قلنا أنه من المحرمات حال الإحرام الصيد البري فمن لم يجتنبه حال إحرامه فاصطاد أو أعان غيره على الصيد ونحو ذلك وجب عليه المبيت ليلة الثالث عشر ورمي الجمار الثلاث يوم الثالث عشر . المورد الثالث / قلنا بعد الفراغ من رمي الجمار يوم الثاني عشر يبقى الحاج في منى ثم ينفر عنها بعد الزوال ، فإن تأخر حتى صار عليه الغروب وهو في منى وجب عليه المبيت ليلة الثالث عشر ورمي الجمار الثلاث يوم الثالث عشر أيضاً .
|
|
|
|
|