|
عضو جديد
|
رقم العضوية : 72804
|
الإنتساب : Jun 2012
|
المشاركات : 13
|
بمعدل : 0.00 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
أبو محمد الخزاعي
المنتدى :
المنتدى الفقهي
بتاريخ : 31-10-2012 الساعة : 03:41 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أعتذر لتأخري في الدخول إلى هذا الموقع المبارك لتشرفي بزيارة قبر الرسول الأعظم (ص) وآله المظلومين (ع)
وفي مقام جواب سؤالكم بعد التوضيح أقول :
قولكم - حفظكم الله - : - الخطابات والأحكام الاصوليّة من قبيل خطاب لا تنقض اليقين بالشك وخطاب صدّق الثقة وغيرهاهل هي شاملة للمقلّد أيضاً أم مختصّة بالمقلّد؟
أقول بإن الأحكام الأصولية لها عدة وجوه بعضها مختص بالمجتهد والبعض الآخر شامل للمجتهد والمقلد
مثلاً - مما طرحته من أمثلة الأحكام الأصولية (لا تنقض الشك باليقين) له عدة وجوه
فتارة يكون في الشبهات الحكمية وتارة أخرى في الشبهات الموضوعية
مثلاً لو شك المقلد في حلية العصير العنبي المغلي بنفسه أو بالنار أو بغير ذلك عند يذهب ثلثاه بالنار أو بغيرها فلا يجوز له إجراء الإستصحاب وتطبيق مفاد الرواية بعدما فحص عن الدليل ولم يجده وإحرز عدمه ، أما المجتهد فيجوز له إجراء الإستصحاب في الفرض المذكور عند فقدان الدليل - لو قلنا بجريان الإستصحاب في الشبهات الحكمية -على تفصيل يبحث في محله ولكن لتقريب الفكرة
وأما لو شك المكلف في هذا الشراب الموجود على نحو الشبهة الموضوعية فيجوز له إجراء الإستصحاب إذا كان مقلداً لمن يقول بجواز الإجراء والله العالم
.
|
|
|
|
|